6/05/2008

لائحة النظام الاساسى للحزب الدستورى الاجتماعى الحر

الباب الأول
مبادىء وأهداف الحزب ووسائل بلوغها وتحقيقها

( المادة الأولى)
الحزب الدستورى الاجتماعى الحر هو حزب مدنى ديمقراطى تأسس من اجل الدعوة إلى – والتأكيد على ترسيخ وتعزيز – قيام الدولة المصرية على أسس الشرعية الدستورية والديمقراطية الكاملة وسيادة القانون وكفالة الحقوق والواجبات والضمانات والحريات العامة وعدم انتقاص اى منها او المساس بها .
كما أن الحزب الدستورى الاجتماعى الحر هو حزب اجتماعى يؤمن بالعدالة الاجتماعية ويؤكد على مراعاتها كأساس للاستقرار والبناء والسلام الاجتماعى .....
ويدعو الحزب إلى إحداث طفرة تنموية شاملة فى مصر تفوق جهود التنمية الحالية , وتقوم على الإنتاج والإنتاجية التى ينبغى أن تكون هدف مصر كلها من اجل رفاهية شعبها واكتفائه ....
ويؤمن الحزب بان الإنتاج والإنتاجية هما مسئولية مشتركة بين الجميع – الدولة والمجتمع وقوى الإنتاج فى كافة القطاعات العامة والخاصة والمشتركة والتعاونية , بقطع النظر عن أية مسميات او لافتات او توجيهات أيدلوجية عفى عنها وكفى مصر ما كفاها من تقلباتها .
كما يربط الحزب الدستورى الاجتماعى الحر إحداث الطفرة التنموية المصرية الشاملة باعتناق ( الطريق المصرى) للتنمية الذاتية , الذى قوامه الاعتماد أولا على الذات , والحشد التعبوى لكافة طاقات وقدرات مصر , وأولها ثروة مصر البشرية وثرواتها الطبيعية , والحرص على عدم تبديدها , وجعل تجميعها وتعظيمها وتفعيلها هو السبيل إلى بناء قاعدة وطنية تنموية .. إنتاجية وتصديرية , وبناء اقتصاد وطنى قوى, جاذب لفرص التعاون والتبادل مع الخارج على أسس التكافؤ وتوازن المصالح ... وجاذب كذلك للاستثمار الخارجى.
وفى هذا يدعو الحزب الدستورى الاجتماعى إلى أن تقلل مصر من اعتمادها على العون الخارجى المقترن بالشروط المجحفة ... ويعتبر الحزب أن الاستقلال الاقتصادى هو الأساس فى الاستقلال الوطنى.
كما ويتبنى الحزب الدستورى الاجتماعى الحر , برنامجا طموحا واقعيا ومتكاملا للإصلاح الشامل لكل جوانب الحياة المصرية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والإدارية ... على اعتبار أن الإصلاح هو حزمة واحدة لا تتجزء ... وذلك سعيا إلى النهوض بالوطن وتحدثيه وتدارك الفجوة الحضارية بين مصر والعالم اليوم .
ويدعو الحزب الدستورى الاجتماعى إلى اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تلتزم .
- مع وضوح الرؤية وصحة العزم – بمصالح الوطن العليا وبمتطلبات أمنه الوطنى والقومى بمعناه الشامل , وبدور مصر المحورى المركزى .. وتسعى إلى تحقيق الأهداف الوطنية فى منظورها القريب والمتوسط والبعيد – من خلال مرحليات تعد لها دراسات وتصورات للمستقبل ... وتحشد لها كافة قدرات وامكانات الأمة , وتوفر لها المتطلبات والآليات التى تضمن فعاليتها ومتابعة ومراقبة تنفيذها والمحاسبة عن اى قصور فيها .
ويؤمن الحزب الدستورى الاجتماعى الحر بمبادىء الحرية للفرد والمجتمع , وبالقيم الإنسانية الرفيعة , وبوحدة الإنسان والأديان , وبالمصالح الإنسانية المشتركة وبوحدة المصير الانسانى – ويدعو إلى المزيد من تمتين وتفعيل علاقات مصر مع الرابطة الإسلامية ومع التجمع الافريقى ومع السودان الشقيق التوأم لمصر ومع دول حوض النيل , ومع التجمع الاوربى ودول وشعوب حوض البحر المتوسط , ومع دول وشعوب وسط وشرق أسيا .. ومع كافة الشعوب الحريصة على عالم يسوده العدل والأمن والسلام والرفاهية لجميع البشر .
ويؤمن الحزب بوحدة وتوحد الأمة العربية كهدف نهائى لا تحول عنه , كما يدعو إلى يقظة عربية وإقامة نظام عربى جديد يقوم على تجميع عربى ديمقراطى يوفر للشعوب العربية تنمية شاملة وأمنا مستتبا دفاعيا مشتركا يستعيد توازن القوى فى المنطقة ويحفظ على الأمة عزتها وكرامتها ويصون تراثها وثرواتها ويحقق سلما عادلا شاملا فى المنطقة ويستعيد الحق العربى الفلسطينى .
ولا يغفل الحزب أهمية تفعيل دور اساسى لتشكيل لوبى وتجمع قوى من الجاليات العربية والإسلامية والشرقية , والجاليات من شعوب أمريكا اللاتينية داخل الولايات المتحدة الأمريكية لإحداث تحول فى توجهات الإدارة الأمريكية والعمل على إقامة ثغور للضغط داخل العمق الامريكى والعمق الاسرائيلى لوقف المد العدوانى للإدارتين الأمريكية والإسرائيلية المؤثر بالسالب على مصالح الولايات المتحدة وعلى مستقبل الكيان الاسرائيلى نفسه حالة استمرار احتلاله الاستيطانى المقترن بممارسته القميعة النازية الغاشمة ضد الشعب العربى الفلسطينى الباسل وإصراره على عربدته فى المنطقة .. مستمدا القوة من حماته ... ومعرقلا ومضيعا كل الفرص لإجراء مصالحة تاريخية بين الفلسطينيين والإسرائيليين تكفل الأمن والسلام والتنمية والرفاهية والاستقرار لكل شعوب المنطقة.
أما عن الوسائل
فان سبيل الحزب الدستورى الاجتماعى إلى تحقيق تلك الأهداف وتجسيد برنامجه الشامل بشأنها فى الواقع – فهو العمل الديمقراطى السلمى المشروع , والعمل الميدانى المخلص وسط الجماهير وفى خدمة الشعب استهدافا لاستعادة الثقة فى العمل العام , وفى العمل السياسى الحزبى النظيف المتجرد , وتوصلا إلى نوال الحزب فرصته فى تولى المسئولية إعمالا لمبدأ تداول السلطة عن طريق الحصول على ثقة الأغلبية الشعبية ومن خلال انتخابات عامة حرة ونزيهة .

( المادة الثانية)
تلتزم جميع قيادات ومستويات العضوية فى الحزب بما تقدم من أسس وتوجهات ومبادىء الحزب .. والمفصلة فى مواضعها من برنامج الحزب.. ويكون الالتزام الحزبى بما هو موضع إيمان قيادات وأعضاء وأبناء وشبيبة الحزب بعقيدتهم الوطنية والحزبية .. بلا خروج عليها او تأول او تهاون فيها , وجعلها نهجا لعملهم وقيمهم وسلوكهم , وللقدوة الصالحة التى يقدمونها لذويهم ولمجتمعهم .

( المادة الثالثة)
اسم الحزب الذى هو عنوان على توجهاته ومبادئه , والذى هو مبعث اعتزاز أعضائه – هو الحزب الدستورى الاجتماعى .. ويعمل الحزب تحت شعار سياسى هو " مواطن حر فى وطن حر " كما يعمل تحت شعار اجتماعى " ليكن هذا الوطن بيتا للسعادة المشتركة لجميع أبنائه" وكلا الشعارين يعبران بصدق ووضوح عن عقيدة الحزب وأهدافه السياسية الاجتماعية .. موضع إيمان الحزب بها الذى لا يتحول و لاى فتر ولا يتبدل .

( المادة الرابعة )
عاصمة البلاد القاهرة هى المركز الرئيسى للحزب , وتكون للحزب مراكز ومقار فرعية فى عواصم الأقاليم الإدارية والتنموية القاعدية , التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الحزب بناء على موافقة اللجنة العليا الحزب .


الباب الثانى
فى شئون العضوية وحقوق وواجبات أعضاء الحزب

( المادة الخامسة )
أولا: العضوية فى الحزب اختيارية فردية – ويقبل عضوا فى الحزب من تتوافر فيه الشوط التالية :-
1- أن يكون مصريا , وبالغا من العمر ثمانية عشر عاما , ومتمتعا بحقوقه السياسية .. ومقيدا بجدول الانتخاب .
2- أن يكون ملتزما بالقيم الوطنية والروحية والإنسانية و بمبادىء حقوق الإنسان , ومتحليا بطيب السمعة , وبالشخصية الايجابية الحرة الوسيطة البناءة المتعاونة , والمتشربة للقيم والسلوكيات الديمقراطية ولكل القيم الايجابية النافعة والدافعة إلى تقدم الوطن وازدهار المجتمع – ومن أولها قيم العمل والإتقان والإجادة والإنتاجية المضافة والحرص على قيمة الوقت وحسن استثماره وإدارته , وقيم النظافة النظام والانضباط , والتواصل والبذل والعطاء والإقبال على العمل التطوعى والتجرد والنزاهة فى العمل العام , وإعلاء مبادىء العدل والحق والخير والجمال .
3- أن يبقى ملتزما بمبادىء الحزب المعلنة فى برنامجه ولائحته وبالقيم التى يدعو إليها الحزب, وقدوة حسنة فى محيطه ومجتمعه.
ثانيا :تتدرج مستويات الانضمام العضوية فى الحزب بحسب الجدارة الحزبية والسابقة فى عضوية الحزب ومدتها , وذلك على الوجه التالى :-
( صديق – منتسب – عضو – عضو قيادى)
ويقبل صديقا للحزب الشبيبة من الفتيان والفتيات البالغ عمرهم من أربعة عشر إلى ثمانية عشر عاما .
ويقبل منتسبا للحزب من تقرر انضمامه للحزب بهذا الصفة ... ويقبل عضوا عاملا بالحزب من تقرر من البداية انضمامه للحزب بهذه الصفة .. او من مضى على انضمامه منتسبا للحزب عام كامل على الأقل – وتأيد من أدائه ومسلكه وولائه للحزب استحقاقه لعضوية الحزب .
على انه بالنسبة إلى الشخصيات العامة , والوزراء والمحافظين ونوابهم السابقين وأعضاء المجالس التشريعية وأعضاء المحافظة الشعبية المحلية الحاليين والسابقين , وذوى الخبرة الوطنية والقيادات التى ختمت عطاءها فى القضاء وفى القوات المسلحة والشرطة وفى العمل العام والتنفيذى , والقيادات المهنية والعمالية وفى العمل الاهلى بالقطاع المدنى , وأساتذة وأعضاء هيئات التدريس فى الجامعات وأبناء مصر وعلمائها المهنيين البارزين فى المهجر , ومن يقاس عليهم من الفئات السابقة – فتقبل عضويتهم العاملة بقرار من رئيس الحزب او احد نوابه او السكرتير العام , او سكرتير عام الحزب بالإقليم او المحافظة بحسب الأحوال .
ويجوز للحزب بقرار من الرئيس وموافقة اللجنة العليا منح عضوية الحزب الشرفية لاى من هؤلاء المصريين المغتربين , وكذلك لمن أدوا خدمات جليلة للوطن داخل وخارج مصر او من ابلو بلاءًًََََ حسنا ًً فى الخدمة الوطنية وفى مواقع الإنتاج , او من لهم أعمال بارزة فى مجالات العلوم والآداب والفنون .
ثالثا : أعضاء الحزب متساوون فى الحقوق والواجبات ولا مفاضلة بينهم الا على قدر العطاء والبذل ... وتسقط العضوية فى الحزب تلقائيا وتعلن بقرار إذا فقد العضو شرطات مما تقدم .
رابعا : يلتزم عضو الحزب ببرنامج ولائحة الحزب التنظيمية , وبالانضباط الحزبى , وبما ينبغى ان يسود عمل الحزب من التعاون والعمل الجماعى البناء بروح الفريق والإيثار وتكر الذات وعدم التقليل من جهد الاخري وعطائهم .
ويلتزم عضو الحزب بواجباته الحزبية وبالمواظبة على الاجتماعات الحزبية وتلبية التكليفات الحزبية الميدانية .
خامسا : ويلتزم عضو الحزب والمنتسب للحزب بسداد اشتراكه المالى السنوى فى الحزب الذى يتحدد مقداره وتدرجه بقرار من اللجنة العليا .
وتخفض قيمة الاشتراك المالى للطلاب ومن لم يستوعبهم سوق العمل من شباب الحزب بالقدر الذى تقرره اللجنة العليا او من يعفون من قيمة الاشتراك , كما يعفى من الاشتراكات المالية الشبيبة من أصدقاء الحزب .
ويعتبر انتظام العضو فى سداد اشتراكه المالى السنوى , الذى يمكن أن تسدد قيمته مجزأة شهريا فى مقدمة واجبات العضو التى يلتزم بها ويحرص على أدائها .

( المادة السادسة )
يقدم طلب الانضمام للحزب على النموذج الذى يعده الحزب إلى مسئول شئون العضوية بفرع الحزب فى المدينة او الحى او القرية الذى يتواجد فى محيطه محل إقامة مقدم الطلب او جهة عمله او نشاطه .. ويجوز تقديم الطلب إلى سكرتير الحزب بتلك الجهات او إلى سكرتير عام الحزب بالإقليم او سكرتير عام الحزب او من ينوب عنهم .
ويكون الطلب مشفوعا بتزكية اثنين من أعضاء لجنة الحزب بالجهات المقدم تاليها الطلب او من أعضاء اللجنة العليا .

( المادة السابعة )
تعرض طلبات الانضمام للحزب على لجان الحزب بالجهات التابع لها محل إقامة الطالب او عمله , وتصدر اللجنة قرارها بقبول او رفض الطلب خلال شهر من تقديمه ويحال الطلب إليها مشفوعا بالقبول او الرفض إذا قدم إلى مستوى قيادى أعلى للحزب .
ويجب إخطار طالب الانضمام للحزب بما تم اتخاذه فى طلبه ويلتزم من قبل طلبه من تاريخ إخطاره بواجبه الحزبى .
ويحق لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى اللجنة الحزبية الأعلى , كما يحق له تقديم تظلم أخير إلى اللجنة العليا ويكون قرارها نهائيا .
ويجوز لمن رفض تظلمه او زالت عنه أسباب رفض طلب انضمامه للحزب التقدم بطلب انضمام جديد بعد مضى سنة على رفض طلبه السابق .

( المادة الثامنة )
تخطر الوحدات المحلية للحزب وفى الفروع سكرتير عامك الحزب أولا بأول بأسماء وبيانات من قبلت طلبات انضمامهم من الأعضاء والمنتسبين وأصدقاء الحزب وإعطائها رقما عاما مسلسلا للعضوية الكاملة وما دونها كل فى السجل الخاص بصفته الحزبية .

( المادة التاسعة )
لا يجوز للعضو الجمع بين موقعين قياديين العمل الحزبى ... وتبقى للعضو الذى تولى موقعا قياديا اعلى عضويته فى وحدته الفرعية وله أن يمارس نشاطا حزبيا فيها .

( المادة العاشرة )
تنتهى عضوية الحزب فى الحالات الآتية :-
1- الوفاة
2- الاستقالة
3- فقد الثقة والاعتبار بحكم جنائى نهائى فى جنحة مخلة بالشرف والاعتبار , او الحكم بعقوبة السجن فى إحدى الجنايات عدا ما يصدر عن المحاكم الاستثنائية والعسكرية ومحاكم الجنايات فى جرائم الراى والنشاط السياسى .
4- الفصل , ويكون بقرار مسبب من اللجنة العليا بناء عرض من السكرتير العام مسبوقا بتحقيق مكتوب مع العضو المنسوبة إليه المخالفة التى استوجبت قرار الفصل .
الباب الثالث
فى تنظيمات ومؤسسات الحزب

( المادة الحادية عشر)
تنظيمات الحزب هى :-
1- رئيس الحزب
2- نواب رئيس الحزب ومساعدو رئيس الحزب
3- السكرتير العام والسكرتيرون العامون المساعدون
4- المكتب السياسى للحزب
5- اللجنة العليا للحزب
6- المؤتمر العام للحزب
7- الهيئة البرلمانية للحزب
8- لجان الحزب المتخصصة
9- تشكيلات الحزب فى الفروع , وتشمل :-
§ اللجان الفرعية
§ اللجان المتخصصة الفرعية
وتنشأ التشكيلات الفرعية والقاعدية للحزب واللجان المتخصصة الفرعية بقرار من رئيس الحزب بناء على اقتراح من المكتب السياسى وموافقة اللجنة العليا .

( المادة الثانية عشر)
رئيس الحزب :
أولا : ينتخب المؤتمر العام للحزب فى انعقاد خاص رئيس الحزب بأغلبية ثلثى أعضائه الحاضرين ويتم انتخابه بطريق الاقتراع السرى المباشر من بين المرشحين ويجب أن يكون الترشيح مزكى من مائة على الأقل من أعضاء المؤتمر العام .
وفى حالة عدم حصول اى من المرشحين على نسبة الثلثين من أصوات الحاضرين يعاد الانتخاب بين المرشحين الاثنين الحاصلين على الأعلى من الأصوات .
ثانيا : مدة ولاية رئيس الحزب أربع سنوات ويجوز انتخاب رئيس الحزب لمدة تالية متصلة .
على انه يجوز لمن شغل منصب رئيس الحزب فى السابق التقدم للترشيح فى اى دورة تالية للدورة التى أخلى فيها من منصبه .
ثالثا: رئيس الحزب هو الذى يمثل الحزب أمام القضاء ولدى كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية وفى مواجهة الغير , داخل وخارج الدولة .
رابعا : ورئيس الحزب هو المتحدث الرسمى باسم الحزب , وله أن يعين احد أعضاء المكتب السياسى متحدثا رسميا .
خامسا : رئيس الحزب هو المسئول الأول عن ادارة الحزب فى كافة شئونه , وعلى الأخص يباشر الاختصاصات التالية :-
1- رئاسة اجتماعات اللجنة العليا والمكتب السياسى والمؤتمر العام واللجنة البرلمانية او اى اجتماع يكون حاضرا فيه لاى وحدة او مستوى فى تشكيل الحزب .
2- التوقيع على الاتفاقات والعقود التى يبرمها الحزب او يكون الحزب طرفا فيها .
3- إصدار القرارات التنظيمية للحزب بناء على اقتراح اللجنة العليا .
4- غير ذلك من الاختصاصات المنصوص عليها فى نظم ولوائح الحزب .
ولرئيس الحزب أن يفوض احد نوابه فى مباشرة بعض اختصاصاته وله أن ينيب عنه احد النواب او احد قيادات الحزب او يفوضه فى مهام معينة .
سادسا : فى حالة غياب تواجد رئيس الحزب لسفر او مرض , يتولى اختصاصاته لحين عودته النائب الأول لرئيس الحزب للشئون السياسية .
سابعا: إذا خلا منصب رئيس الحزب لاى سبب من الأسباب , يتولى النائب الأول لرئيس الحزب مسئوليات واختصاصات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد للحزب ويجب عليه دعوة المؤتمر العام للحزب إلى انعقاد غير عادى لانتخاب رئيس جديد فى مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إعلان اللجنة العليا خلو منصب رئيس الحزب , وتوجه الدعوة للمؤتمر العام من سكرتير عام الحزب قبل موعده بخمسة عشر يوما على الأقل وينشر عن انعقاد المؤتمر العام وموعده فى جريدتين على الأقل أحداهما جريدة الحزب وأخرى يومية .

( المادة الثالثة عشر )
اللجنة العليا للحزب
أولا :تتكون اللجنة العليا للحزب من ثلاثين عضوا ينتخبهم المؤتمر العام للحزب بالاقتراع السرى المباشر وينتخب بالإضافة إليهم عشرة اعضاء احتياطيين ممن حصلوا تباعا على أكثر الأصوات التالية ويجوز دعوتهم لحضور اجتماعات للجنة العليا دون مشاركة فى التصويت .
وإذا خلا مركز احد اعضاء اللجنة حل محله العضو الحائز على أكثر الأصوات من الاحتياطيين وتكون مدة عضويته هى المدة المكملة لمدة سلفه ويصعد الحاصل على أكثر الأصوات بعد الأعضاء الستة الاحتياطيين ليحل محل العضو الاحتياطى الذى أصبح عضوا اصليا .
ويجوز أن يضم لعضوية اللجنة العليا عدد من الشخصيات العامة من ذوى الكفايات لا يتجاوز عددهم ستة اعضاء بقرار من اللجنة العليا ويعرض أمر عضويتهم فى اللجنة العليا على أول مؤتمر عام للحزب ينعقد بعد ضمهم لا قراراه او إبداء الاعتراض على اى منهم ويستبعد من عضوية اللجنة العليا من ثم الاعتراض عليه من المؤتمر العام .
ثانيا : مدة عضوية اللجنة العليا للحزب أربع سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو لمدة تالية .
ثالثا : تنتخب اللجنة العليا للحزب فور انتخابها من بين أعضائها وبطريق الاقتراع السرى :-
1- نائبا أول للرئيس
2- ثلاثة نواب للرئيس , الأول للشئون السياسية والثانى لشئون الحزب والثالث للعلاقات الخارجية .
3- مساعدان اثنان او أكثر لرئيس الحزب لما يراه من الشئون .
4- سكرتير عام للحزب وعدد من السكرتيرين العامين المساعدين يكون من بينهم سكرتير عام مساعد للصندوق وسكرتير عام مساعد للتنظيم وشئون العضوية .
رابعا : تتولى اللجنة العليا مع رئيس الحزب ادارة كافة شئون الحزب وهى المسئولة مع الرئيس والسكرتير العام عم جميع أنشطة الحزب ولها على الأخص ما يلى :-
1- وضع خطط وبرامج العمل السياسى والحزبى ومتابعة تنفيذها عن طريق اللجان المختصة فى هيكل الحزب او التى تشكل من خبرات معينة من داخل وخارج الحزب كل ذلك على هدى من السياسة العامة للحزب .
2- اقتراح وإقرار مشروعات اللوائح الإدارية والمالية للنظم والقرارات التى يستلزمها سير العمل .
3- وضع مشروع الموازنة للسنة المالية للحزب لعرضها على المؤتمر العام .
4- وضع التقرير السنوى الشامل للنشاط السنوى للحزب لعرضه على المؤتمر .
5- الموافقة على الاتفاقات والعقود التى تبرم باسم الحزب او يكون الحزب طرفا فيها .
6- اتخاذ قرار مع رئيس الحزب بالتحقيق مع احد اعضاء اللجنة بتشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة من اعضاء اللجنة برئاسة السكرتير العام .
7- اقتراح قيمة رسم العضوية ورسم الاشتراك السنوى لاقرارهما من المؤتمر العام .
8- غير ذلك من الاختصاصات الواردة فى اللائحة او فى غيرها من نظم الحزب .
خامسا : تجتمع اللجنة العليا للحزب بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل مشفوعة بجدول الأعمال والمذكرات والوثائق الخاصة بالموضوعات المعروضة ما أمكن , ويجب لصحة اجتماع الهيئة حضور ثلثى أعضائها الأصليين على الأقل فإذا لم يتكامل العدد يؤجل الاجتماع لموعد أخر خلال أسبوع ويخطر به الأعضاء الغائبون برقيا او هاتفيا او باى وسيلة مشابهة ويكون الاجتماع الثانى صحيحا إذا حضره نصف اعضاء اللجنة على الأقل وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين المشاركين فى التصويت الا فى الأحوال التى تنص فيها اللائحة على أغلبية خاصة .
وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس , ما لم يكن الاقتراع سرا فيعتبر المعروض مرفوضا ولا يجوز باى حال إصدار قرار بأغلبية تقل عن ثلث عدد اعضاء اللجنة العليا .
سادسا: تجوز دعوة اللجنة العليا لاجتماع طارىء بناء على طلب رئيس الحزب اغو ثلث اعضاء اللجنة وتوجه الدعوة بكتاب من السكرتير العام يبين فيه السبب الذى دعيت من اجله وتجوز دعوة اللجنة العليا لاجتماع عاجل وفى الحالين لا تقيد الدعوة بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها سابقا ويكون الاجتماع الطارىء او العاجل صحيحا إذا حضره ثلثا اعضاء اللجنة وتصدر القرارات فيه بالأغلبية المطلقة فإذا تساوت الأصوات كان صوت الرئيس مرجحا .
سابعا : إذا تغيب عضو اللجنة العليا عن حضور الاجتماعات بدون عذر كتابى تقبله اللجنة ثلاثة جلسات متتالية او خمسة جلسات متقطعة فى عام واحد ينبه رئيس الحزب العضو كتابة فإذا لم ينتظم فى الحضور بعد التنبيه اعتبر مستقيلا وقررت اللجنة خلو مكانه وحل محله العضو الاحتياطى صاحب الدور .

( المادة الرابعة عشر )
المكتب السياسى للحزب
أولا: يتكون المكتب السياسى للحزب من :-
1- رئيس الحزب
2- النائب الأول لرئيس الحزب
3- نواب رئيس الحزب ومساعدو رئيس الحزب من اعضاء اللجنة العليا الأصليين
4- سكرتير عام الحزب
5- السكرتير العام المساعد للصندوق
6- المتحدث الرسمى إذا عين رئيس الحزب احد اعضاء اللجنة العليا متحدثا رسميا
ثانيا : يختص المكتب السياسى للحزب بالاتى :-
1- إعداد جداول أعمال جلسات اللجنة العليا والمؤتمر العام وبحث وتحضير الموضوعات المدرجة .
2- متابعة تنفيذ قرارات رئيس الحزب واللجنة العليا والمؤتمر العام .
3- إعداد مشروعات اللوائح والقارات لعرضها على اللجنة العليا
4- الموافقة على تعيين العاملين ويتم تعيينهم بقرار من رئيس الحزب
5- وللمكتب السياسى للحزب اتخاذ القرارات اللازمة فى حالات الضرورة والاستعجال وتعذر اجتماع اللجنة العليا للحزب على أن تعرض هذه القرارات فى أول اجتماع للجنة .
ثالثا : يجتمع المكتب السياسى للحزب أسبوعيا ما أمكن ذلك ويجوز لرئيس الحزب دعوة المكتب السياسى لاجتماع طارىء او عاجل .. ويشترط لصحة اجتماعاته حضور ثلثى أعضائه على الأقل عدا الاستدعاء لاجتماع طارىء او عاجل فيكفى لصحة الاجتماع حضور نصف اعضاء المكتب السياسى .. وتتخذ قرارات المكتب السياسى بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس .
رابعا : يقدم المكتب السياسى تقارير دورية عن نتائج اجتماعاته وأعماله إلى اللجنة العليا فى كل اجتماع لها .

( المادة الخامسة عشر )
المؤتمر العام للحزب
أولا : المؤتمر العام هو أعلى سلطة فى الحزب
ويتكون المؤتمر العام للحزب من :
1- جميع اعضاء المؤسسين للحزب
2- اعضاء اللجنة العليا للحزب
3- اعضاء اللجنة البرلمانية للحزب
4- اعضاء اللجان القيادية للحزب على مستوى الأقاليم او المحافظة او المدينة او القرية .
وتصدر اللجنة العليا للحزب قرارا لائحيا فى شان اختيار من يمثلون الوحدات القاعدية فى المؤتمر العام بحسب حجم العضوية بالإقليم او المحافظة , والذى يعتبر مكملا لهذه اللائحة .
ثانيا : يجتمع المؤتمر العام للحزب فى انعقاد عادى سنويا خلال شهرى مارس وابريل من كل سنة وتحدد اللجنة العليا موعد الاجتماع ويتولى توجيه الدعوة السكرتير العام باسم رئيس الحزب قبل الموعد بشهر على الأقل ويرفق مع الدعوة جدول الأعمال واى مذكرات او بيانات عن الأعمال المدرجة.
ثالثا: يختص المؤتمر العام السنوى للحزب بالاتى :-
1- التصديق على تقرير ومحضر اجتماع المؤتمر العام السابق
2- مناقشة تقرير اللجنة العليا عن نشاط الحزب وأعمال اللجنة فى العام السابق
3- مناقشة خطة العمل للعام الجديد وإقرارها , وكذلك إقرار السياسات العامة المطروحة
4- مناقشة الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية واعتماده حالة إقراره , واعتماد تقرير مراقب الحسابات وإبراء ذمة السكرتير العام للصندوق عن السنة المالية المنتهية
5- مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديد ومراجعة بنوده والموافقة عليه ككل او تعديله
6- بحث الاقتراحات والتوصيات الهامة المدرجة بجدول الأعمال و فيما يجد عليه التى يقدمها اعضاء الحزب او لجانه وهيئاته لسكرتير عام الحزب خلال العام او أثناء المؤتمر وتدارسها واتخاذ القرار المناسب فى شانها
7- تعديل اللائحة والنظام الاساسى وبرنامج الحزب
8- إقرار وتعديل رسم العضوية والاشتراك الشهرى وتحديد الفئات التى يخفض لها او تعفى من ذلك 9- انتخاب اللجنة العليا للحزب
10- انتخاب زعيم ورئيس الحزب

رابعا : يكون اجتماع المؤتمر العام السنوى صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة من عدد أعضائه المسددين اشتراكاتهم السنوية , فإذا لم يتكامل العدد فى الموعد يؤجل الاجتماع الثانى صحيحا بحضور ما لا يقل عن ثلث اعضاء المؤتمر بشرط أن يكون رئيس الحزب وأغلبية اعضاء اللجنة العليا المطلقة حاضرين الاجتماع ويؤجل الاجتماع أجلا ثانيا لمدة أسبوعين على الأقل لحين اكتمال النصاب الأخير .
خامسا : تصدر قرارات المؤتمر العام السنوى صحيحة بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس .
ويكون انتخاب رئيس الحزب واللجنة العليا بالاقتراع السرى المباشر , بورقة انتخاب للرئيس وأخرى للأعضاء.
سادسا: تجوز دعوة المؤتمر العام للحزب إلى اجتماع غير عادى بناء على طلب رئيس الحزب او اللجنة العليا او ثلاثمائة عضو من اعضاء المؤتمر المؤكدة عضويتهم من لجنة شئون العضوية والمسددين اشتراكاتهم السنوية ومصدقا على توقيعاتهم فى الشهر العقارى , ويجب أن يبين فى الطلب أسباب الدعوة للانعقاد غير العادى وموضوعه ويقدم الطلب إلى السكرتير العام .
وعلى اللجنة العليا تحديد موعد الاجتماع غير العادى مراعى فى تحديده أهمية موضوع الطلب واستعجاله وفيما لا يجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب مصدقا عليه .
وعلى السكرتير العام توجيه الدعوة إلى الأعضاء باسم رئيس الحزب طبقا للإجراءات المقررة فى الدعوة إلى الاجتماع العادى السنوى ما لم تر اللجنة العليا تحديد مواعيد أخرى مناسبة .
ويكون الاجتماع غير العادى صحيحا الا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء, فإذا لم يتكامل هذا العدد حدد موعد أخر خلال أسبوعين , ويكون الاجتماع صحيحا إذ حضره ثلث أعضائه على الأقل.
سابعا: يختص المؤتمر العام غير العادى للحزب بالنظر فى الأمور الآتية :-
1- الموضوعات الهامة والعاجلة الواردة فى طلب الاجتماع
2- الفصل فى طلب رئيس الحزب الاستقالة او استقالة اعضاء اللجنة العليا مجتمعين او أكثر من نصف أعضائها .
3- البت فى أمر عزل رئيس الحزب او عضو او أكثر من أعضاء اللجنة العليا .
4- إلغاء اى قرار لرئيس الحزب او اللجنة العليا .
5- غير ذلك من الأمور التى تنص اللائحة على عرضها على المؤتمر العام غير العادى
ثامنا: يشترط لصحة قرارات المؤتمر العام غير العادى صدورها بأغلبية ثلاثة أربع عدد أعضائها الحاضرين فى كل الأحوال ولا يجوز فى الاجتماع غير العادى الامتناع عن التصويت ويعد الممتنع معترضا على مشروع القرار المعروض.
تاسعا : إذا كان الموضوع المطروح للبحث على المؤتمر العام العادى او غير العادى متعلقا بأحد أعضائه فلا يجوز لهذا العضو الاشتراك فى التصويت عند اتخاذ القرار.
عاشرا : لا يجوز أن يعرض على المؤتمر العام غير العادى اى موضوع غير مدرج فى جدول الأعمال ولا تجوز إعادة عرض اى موضوع سبق أن أصدر فيه المؤتمر العام قرارا قبل مضى سنة الا إذا استجدت أسباب تستدعى إعادة العرض على المؤتمر وطلب ذلك رئيس الحزب او أغلبية اللجنة العليا او مائة من اعضاء المؤتمر المصدق على توقيعاتهم .
حادى عشر : يرأس اجتماعات المؤتمر العام فى حالة غياب الرئيس النائب الأول لرئيس الحزب , فإذا تغيب هذا الأخير راس الاجتماع اكبر اعضاء اللجنة العليا الحاضرين سنا كما يرأس اكبر أعضاء المؤتمر العام سنا الاجتماع الذى يخصص لانتخاب رئيس الحزب.
ويتولى سكرتارية المؤتمر العام احد السكرتيرين العامين المساعدين يختاره رئيس الحزب او يختاره اكبر الأعضاء سنا فى إجراءات انتخاب رئيس الحزب .
ثانى عشر : يكون انعقاد المؤتمر العام للحزب بمدينة القاهرة فى المكان الذى يحدد بقرار من اللجنة العليا ويجوز عقد المؤتمر فى مدينة او جهة أخرى خارج القاهرة بقرار من اللجنة العليا واجتماعات المؤتمر العام للحزب مقصورة على أعضائه المسددين اشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ انعقاده.
ولا تجوز إذاعة او إفشاء ما يدور فى اجتماعات المؤتمر او لجانه من أراء ومناقشات او ما يتخذ من قرارات قبل انفضاض المؤتمر ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك .
ثالث عشر : رئيس الحزب هو الذى يدعو المؤتمر العام للحزب للانعقاد , ويتم الإعلان ع8ن ذلك فى صحيفة الحزب وفى صحيفة يومية أخرى قبل موعد الانعقاد بثلاثة أسابيع على الأقل .

( المادة السادسة عشر )
لجان ووحدات الحزب القاعدية الفرعية
أولا :- للحزب أن ينشىء وحدات قاعدية فرعية فى المحافظات وفى الأقاليم التنموية على الوجه الاتى :
1- لجنة الإقليم التنموى او المحافظة
2- لجنة المركز او القسم
3- لجنة القرية او الشياخة فى القرى او أمنة الحى فى المدينة
ثانيا : تنشأ الوحدات القاعدية الفرعية بقرار من رئيس الحزب بموافقة اللجنة العليا بناء على ما يعرضه السكرتير العام والسكرتير العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية .
ثالثا: تتكون الوحدة القاعدية من جميع الأعضاء المنتمين للحزب فى دائرتها , وينتخب اعضاء كل وحدة لجنة قيادية بالاقتراع السرى تتكون من رئيس وسكرتير عام وسكرتير صندوق ومساعده وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة ولا يزيد عن ستة عشر عضوا .
وتتولى اللجنة القيادية جميع شئون وأنشطة الوحدة وفقا للائحة التى تصدرها اللجنة العليا .
ويتم انتخاب اللجنة القيادية بعاصمة الإقليم او المحافظة التى تشكل من بين أعضائها المنتخبين لجنة المكتب الإقليم او المحافظة من قواعد الحزب والوحدات التابعة بالمدن والقرى .
ويتم انتخاب اللجنة القيادية على مستوى المركز او القسم او الحى من اعضاء الحزب بالقرى والأحياء والشياخات التابعة .
وتتولى سكرتارية كل مستوى من المستويات ولجنتها القيادية كل مسئوليات العمل الحزبى فى نطاقها , وتكون بالتسلسل خاضعة لإشراف السكرتير العام بحسب ما يصدر عن رئاسة الحزب ولجنته العليا من قرارات وتوجيهات حزبية .

( المادة السابعة عشر )
لجان الحزب المتخصصة
ينشىء الحزب عددا من اللجان المتخصصة يتشكل منهم مجلس تنفيذى يرأسه النائب الأول لرئيس الحزب او من يختاره رئيس الحزب واللجنة العليا من نواب رئيس الحزب يدير أعمال وأنشطة اللجان فى إطار استراتيجية الحزب والخطط والسياسات العامة للحزب .
ويضم المجلس التنفيذى للحزب من اللجان المتخصصة ما يلى:-
1- لجنة العدل والشئون الدستورية والتشريعية
2- لجنة الاستراتيجية والدفاع والأمن القومى
3- لجنة الأمن الداخلى والاجتماعى
4- لجنة الشئون الخارجية والعلاقات الدولية
5- لجنة الحكم المحلى وتنمية وتحديث الريف
6- لجنة الصحة العامة وصيانة البيئة
7- لجنة الإسكان والتعمير والمجتمعات الجديدة
8- لجنة التربية الوطنية وتطوير التعليم
9- لجنة البحث العلمى والتكنولوجيا
10- لجنة الثقافة والآداب والعلوم والفنون والتراث
11- لجنة التنمية الاجتماعية والتأمينات
12- لجنة التنمية البشرية والسكان
13- لجنة التنمية الاقتصادية
14- لجنة التصدير والتجارة الخارجية
15- لجنة الاقتصاد والمال والتجارة
16- لجنة تحديث الصناعة واستغلال الثروة المعدنية
17 - لجنة الزراعة والمياه والرى والسدود
18- لجنة السياحة والطيران والجذب السياحى
19- لجنة الاتصالات والنقل
20- لجنة المراة والمرآة العاملة
21- لجنة الأسرة والأمومة والطفولة
22- لجنة الشباب والرياضة والمستقبل
23- لجنة الشئون العربية والتكامل العربى
24- لجنة الشئون الأفريقية
25- لجنة شئون السودان ودول حوض النيل
26- لجنة الشئون الحزبية والبرلمانية والمهنيين
27- لجنة شئون العضوية
28- لجنة تدفق المعلومات والإعلام
29- لجنة المصريين المغتربين
30- لجنة الوحدة الوطنية والتاخى الدينى
ويجوز إنشاء لجان أخرى او دمج بعضها مع البعض او إلحاق ادارة أحدى اللجان بادراة لجنة أخرى مؤقتا من رئيس الحزب بناء على موافقة اللجنة العليا , وتكون لكل لجنة سكرتارية فنية تزود اللجنة بكافة متطلباتها من المعلومات والبحوث والوثائق ذات الصلة بنشاط اللجنة , كما تكون للمجلس التنفيذى سكرتارية عامة عصرية ومتطورة الأداء.
ويصدر رئيس الحزب بموافقة اللجنة العليا قرارا لائحيا ينظم إجراءات دعوة المجلس التنفيذى للانعقاد الشهرى او لاجتماع طارىء وكيفية سير العمل بالمجلس ولجانه المتخصصة وما يتصل بمتابعة أعمالها من خلال تقارير أعضاء المكتب السياسى واللجنة العليا يترأسها السكرتير العام .
ويجوز أن تنشأ بالمستويات القاعدية للحزب أمانات تخصصية محلية بحسب الحاجة بقرار من رئيس الحزب وموافقة اللجنة العليا .

( المادة الثامنة عشر )
مركز المعلومات والحاسب الالى
ينشأ بالحزب مركز متطور للمعلومات واستخدامات الحاسب الالى يكون نواة لمكتبة الحزب المعرفية والعلمية والبحثية والسياسية ويعتبر نشاط المركز بمثابة عقل للحزب يمد قيادته وقواعده وأعضاءه وأنشطته بكافة البحوث والمعلومات المتدفقة التى تنير طريق العمل للأمانات التخصصية والوحدات القاعدية ولمؤتمرات الحزب العامة .

( المادة التاسعة عشر )
مالية الحزب
أولا : تكون الموارد المالية للحزب من :
1- رسم الانضمام لعضوية الحزب .
2- اشتراكات الأعضاء
3- تبرعات وهبات الأعضاء وأصدقاء الحزب والتبرعات المعلنة من اى جهة او فرد داخل مصر وتضع اللجنة العليا للحزب شروط قبول التبرعات والهبات غير المشروطة من أعضاء الحزب او الغير , وذلك وفق لوائح الحزب وأحكام قانون الاحزاب السياسية .
4- حصيلة عائد استثمار أموال الحزب فى غير الأعمال التجارية , ولا يجوز للحزب الدخول فى الأعمال التجارية او المضاربات المالية .
ثانيا : ويجوز للجنة العليا أن تقترض باسم الحزب , ولا يجوز لها التفويض فى عقد القروض.
ثالثا: لا يجوز إنفاق أموال الحزب فى غير أغراض ونشاط الحزب.
رابعا : تعين اللجنة العليا مراقبا للحسابات يقوم بمراجعة حسابات الحزب أولا بأول طبقا للأصول المحاسبية الفنية , وعليه مراجعة الحساب الختامى ومشروع الميزانية قبل عرضها على المؤتمر العام , كما يقوم بإعداد تقرير سنوى يعرض على المؤتمر العام العادى عن الحالة المالية للحزب , وتحدد اللجنة العليا مكافأة مراقب الحسابات وللجنة تغيير مراقب الحسابات وكذلك يكون للمؤتمر العام أن يقرر تغييره .
خامسا : جميع أموال الحزب ملك للحزب ولا حق لاى عضو فيها
سادسا: يودع الحزب أمواله فى احد البنوك التجارية المصرية تختاره اللجنة العليا
سابعا : لسكرتير عام الصندوق الحق فى الصرف من أموال الحزب ويجب أن يوقع رئيس الحزب او نائبه على إذن الصرف او الشيك مع توقيع سكرتير الصندوق , وفى حالة غيابه يحل سكرتير الصندوق المساعد محله بموافقة اللجنة العليا .
ويحدد بقرار من رئيس الحزب بموافقة اللجنة العليا من له حق التوقيع على أذون الصرف والشيكات فى المستويات القاعدية للحزب .

الباب الخامس
فى الحل والاندماج الاختيارى للحزب وتصفية أمواله

( المادة العشرون )
يتقرر حل الحزب او اندماجه الاختيارى فى حزب أخر – إذا قامت الدواعى لذلك – بقرا ر من مؤتمر عام للحزب يجتمع بانعقاد خاص يدعو إليه زعيم ورئيس الحزب بناء على قرار بأغلبية الثلثين من اللجنة العليا , ويحدد قرار المؤتمر العام أسلوب تصفية أموال الحزب حالة الحل او الاندماج الاختيارى والجهة التى تئول إليها أموال الحزب .

الباب السادس
حكم انتقالى

( المادة الواحدة والعشرون )
استثناء ً من أحكام هذا النظام اختيار المؤسسون مرحليا زعيما ورئيسا للحزب
السيد/
كما اختاروا لجنة عليا مؤقتة بعدد عضواً تضم كلاً من السادة :-
ومدة هذا التشكيل المرحلى عامين على الأكثر من تاريخ إعلان الحزب قانونا , على أن يتم خلال هذه المدة تكوين مؤسسات وتنظيمات وهياكل الحزب ثم يجرى انتخاب رئيس للحزب طبقا لأحكام هذه اللائحة .

ليست هناك تعليقات: