6/17/2008

اللائحة الداخلية لحزب الجبهة الديمقراطية

اللائحة الداخلية لحزب الجبهة الديمقراطية

تمهيــــــــــــــــد
عقد المؤسسون الأوائل للحزب مؤتمراً إعلامياً يوم 16 يوليو 2006 حيث أعلنوا نيتهم في تأسيس حزب باسم "الجبهة الديمقراطية" وقدموا البيان التأسيسي للحزب مبيناً دواعي ومبررات تأسيس الحزب في ضوء الحالة المصرية الراهنة، كما وجهوا نداءاً لشعب مصر العظيم يدعونه للمشاركة في تأسيس الحزب. وقد صدر قرار لجنة شئون الأحزاب بالموافقة على تأسيس الحزب في يوم الخميس 24 مايو 2007. ورغبة في أن يكون البناء التنظيمي للحزب وتشكيلاته وفعالياته كلها متوافقة مع المبادئ والتوجهات الإستراتيجية التي يسعى الحزب إلى تحقيقها من خلال ممارسة ديمقراطية صحيحة وصولاً إلى التنمية الشاملة وتحسين ظروف الحياة للمصرين جميعا، فقد تم إعداد هذه اللائحة المؤقتة لتكون المرجعية الرئيسية التي يلتزم بها قيادات الحزب وأعضاؤه في كافة التصرفات وحين اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالأمور الداخلية للحزب وذلك ، وكذا في جميع التصرفات والقرارات المعبرة عن مواقفه في مختلف القضايا وفي مواجهة الآخرين، وذلك خلال الفترة الانتقالية التي تحدد انتهائها في 31 ديسمبر 2007 أو 31 مارس 2008 كحد أقصى. وسوف تعتمد هذه اللائحة المؤقتة من الهيئة العليا فور تشكيلها عقب انتهاء أعمال الجمعية التأسيسية المشار إليها. وتعبر المصطلحات المستخدمة في اللائحة عن المعاني التالية
وتتضمن اللائحة الفصول التالية:الفصل الأول - التعريف بالحزبيتضمن اسم وشعار الحزب ومدى تعبيرهما عن غاية الحزب في إقامة مجتمع ديمقراطي يؤكد معاني المواطنة والتنسيق الوطني من أجل الحرية والمساواة والعدالة والدولة المدنية، وبيان الهوية المميزة للحزب، وتوضيح الأساس القانوني لقيامه، ومقره الرئيسي.الفصل الثاني - مبادئ وسياسات وبرنامج الحزبيوضح عناصر السياسات المحورية للحزب ومعايير وإجراءات إعداد وتطوير ومتابعة تنفيذ برنامجه الرئيسي والبرامج النوعية المتخصصة وتحديد التشكيلات والمستويات الحزبية المسئولة عن التنفيذ والمتابعة.الفصل الثالث - عضوية الحزب يتضمن بيان أنواع العضوية وقواعد وشروط منحها، وإجراءات فحص طلبات العضوية، وحقوق وواجبات الأعضاء وضوابط السلوك الحزبي، ورسوم العضوية وما يترتب على التخلف عن سدادها في مواعيدها، ولائحة المخالفات والجزاءات وإجراءات تأديب الأعضاء، وشروط وإجراءات تجميد وإسقاط العضوية وقواعد وشروط وإجراءات استعادتها.الفصل الرابع - مجلس الحكماءيتضمن بياناً لفكرة مجلس الحكماء والهدف من إنشائه، وطريقة تشكيله واختصاصاته وأسلوب عمله.الفصل الخامس- البناء التنظيمي يشتمل على الأسس والمبادئ الرئيسية في تنظيم الحزب، وتشكيل الهيكل التنظيمي للحزب على المستوى الوطني وهياكل الفروع بالمحافظات والوحدات الأساسية بالمراكز والمدن والقرى، واللجان والمؤتمرات وبيان المهام والأنشطة الموكولة إلى كل منها، وتوزيع الصلاحيات بين المستويات والتشكيلات الحزبية المتعددة، وإجراءات ومعايير عملية اتخاذ القرارات.الفصل السادس – الجمعية العامةيبين تشكيل الجمعية العامة واختصاصاتها باعتبارها السلطة الأعلى في الحزب، وقواعد انتخاب المندوبين من الفروع والوحدات الأساسية لحضور اجتماعاتها.الفصل السابع - الهيئة العليا والمكتب التنفيذييبين تشكيل الهيئة العليا واختصاصاتها والقواعد المنظمة لاجتماعاتها، كما يوضح تشكيل واختصاصات المكتب التنفيذي المنبثق منها.الفصل الثامن – حكومة الظليتضمن شرحاً لفكرة حكومة الظل واختصاصاتها وتشكيلها.الفصل التاسع- قيادات الحزب المنتخبةيبين حصر القيادات الحزبية وشروط وقواعد انتخابهم بواسطة القواعد الحزبية، والقواعد المتصلة بتحديد مدد شغل المناصب القيادية.الفصل العاشر- الأمانة العامــــة يبين تشكيلات الأمانة العامة وما تضمه من أمانات مركزية ومكاتب متخصصة، والمهام التي تقوم بها والقواعد المنظمة لأنشطتها.الفصل الحادي عشر - الفروع والوحدات الأساسيةيتضمن بيان قواعد وشروط وإجراءات إنشاء الفروع بالمحافظات والوحدات الأساسية للحزب في المراكز والمدن والقرى، وتوضيح هياكلها التنظيمية وبيان آليات تفعيلها، وحصر المناصب القيادية بها وشروط وإجراءات الانتخابات لشغلها.الفصل الثاني عشر - مرشحوا الحزب في الانتخاباتيشتمل على بيان شروط وقواعد مشاركة الحزب في مختلف أنواع الانتخابات [الانتخابات الرئاسية، انتخابات مجلسي الشعب والشورى،الانتخابات المحلية،الانتخابات النقابية والعمالية والمهنية، انتخابات نوادي أعضاء هيئات التدريس الجامعية، انتخابات الجمعيات والاتحادات والطوائف المدنية، الغرف التجارية..]، وتوضيح قواعد وإجراءات اختيار ممثلي الحزب في تلك الانتخابات.الفصل الثالث عشر - إدارة العمليات الانتخابيةيتضمن التقسيمات التنظيمية المسئولة عن إدارة العمليات الانتخابية التي يشارك فيها الحزب، ووسائل وإجراءات دعم مرشحيه وتنظيم الحملات الانتخابية وحشد المؤيدين لمساندتهم ومتابعة أداءهم في جميع مراحل الانتخابات، وكذا اختيار وتدريب وتنسيق جهود مندوبي الحزب في مراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج في جميع اللجان الانتخابية بمختلف الدوائر.الفصل الرابع عشر - تشكيل الهيئات البرلمانية للحزبيشتمل على بيان قواعد تشكيل الهيئات البرلمانية للحزب وتوضيح أسس تفعيل أداء أعضائه في المجالس التشريعية، وسبل توفير الدعم والمساندة من خلال الدراسات والبحوث وتحليل المشكلات والقضايا ذات الأهمية، وتزويدهم بخلاصات وافية لمشروعات القوانين المعروضة. كذلك بيان المعايير والإجراءات التي تحكم تقدم نواب الحزب في المجالس التشريعية بطلبات الإحاطة والأسئلة والاستجوابات، وتنسيق مواقفهم عند مناقشة كل ما يطرح على المجالس بما يتوافق ومبادئ الحزب وتوجهاته.كما تتضمن اللائحة قواعد متابعة وتقييم أداء نواب الحزب ومساءلتهم حزبياً حال الابتعاد عن فلسفة الحزب ومبادئه وقراراته في مختلف القضايا الوطنية.وتنظم اللائحة أيضاً كل ما يتصل بتنسيق ودعم أعضاء الحزب في المجالس المحلية وغيرها من التشكيلات المنتخبة. الفصل الخامس عشر - إدارة الأنشطة الحزبيةيوضح قواعد وإجراءات إعداد وتطوير برامج الحزب وتخطيط فعالياته من خلال تفعيل لجان ومؤتمرات الحزب على كافة المستويات التنظيمية، وآليات تنمية العضوية وترويج مبادئ الحزب، وتنسيق الإصدارات ووسائل الإعلام التي تعبر عن برامجه وسياساته وتوجهاته. كذلك تتضمن تلك القواعد أسس تنسيق مواقف الحزب ومشاركاته في مختلف الأحداث والمناسبات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.الفصل السادس عشر - إدارة الاجتماعات الحزبيةيتضمن تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات على جميع المستويات المركزية والمحلية وفي مختلف المناسبات، وأسس وأساليب إدارة الاجتماعات وقواعد التصويت بما يتفق والقواعد الديمقراطية .الفصل السابع عشر - تنسيق وتنمية العلاقات الحزبيةيحدد القواعد والمعايير التي تنظم إقامة علاقات حزبية مع الأحزاب الأخرى وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الحزبية الإقليمية والدولية، وبيان الضوابط الكفيلة بتفعيل تلك العلاقات في تنمية ومساندة جهود الحزب وبما يتفق مع فلسفته ومبادئه ولا يتناقض مع مواقفه وبرامجه المعلنة.الفصل الثامن عشر - تقييم الأداء الحزبييتضمن تحديد معايير وآليات تقييم الأداء الحزبي على مختلف المستويات [ أداء القيادات الحزبية، الفروع والوحدات الأساسية، والأعضاء ]، وبيان ما يترتب على نتائج التقييم وكيفية استثمارها في تطوير وتحسين الأداء وتأكيد ارتباط الحزب بالقيم والمبادئ والأسس والمعايير الحزبية الديمقراطية في خدمة الوطن والمواطنين.الفصل التاسع عشر - النظام الإداري والمالي ويشمل- أسس وقواعد تنظيم وضبط العمل بمقار الحزب ومشتملاتها من أثاثات وتجهيزات، تنظيم ساعات العمل بالمقار الحزبية وقواعد التصريح لغير الأعضاء والعاملين بالدخول إليها، وإجراءات أمن وسلامة المقار والعاملين والأعضاء،وتنظيم شئون العاملين بالحزب، وتنسيق المطبوعات الرسمية للحزب وقواعد استخدامها في المعاملات الحزبية، وتنسيق تعاملات الحزب مع الهيئات والأجهزة الحكومية المختصة في أمور التراخيص والموافقات الرسمية الضرورية لتمكين هيئات الحزب وتشكيلاته من أداء مهامها ومباشرة أنشطتها على الوجه القانوني.- النظم والقواعد والإجراءات المتصلة بضبط وتنمية مصادر الإيرادات، وتخطيط ومراقبة المصروفات، وقواعد التعامل مع البنوك وإدارة الحسابات البنكية وفق قواعد محاسبية ومالية سليمة، وبيان الصلاحيات المالية للتشكيلات والمستويات التنظيمية المختلفة. ويوضح النظام المالي قواعد المشتريات والمحافظة على الموجودات والأصول المملوكة للحزب، وإعداد الموازنة التقديرية والميزانية العمومية. كما يوضح النظام المالي كل ما يتعلق بضبط ومتابعة وتقييم الأداء المالي للحزب وتطبيق قواعد ومعايير المحاسبة وضمان الشفافية والإفصاح.الفصل العشرون - شباب الجبهة الديمقراطيةيوضح الفصل أهمية شباب الجبهة الديمقراطية وأساليب تفعيل دورهم من خلال تنظيم يشارك في بناء وتفعيل الحركة الديمقراطية وترسيخ مفاهيم الحرية والمساواة والدولة المدنية بين شباب الحزب، وتأهيلهم للتعامل في قضايا الوطن والمساهمة الفاعلة في جهود تنمية المجتمع وحل مشكلاته.الفصل الواحد والعشرون:أحكام عامة وختاميةتبين القواعد والإجراءات المتعلقة بتعديل لائحة النظام الأساسي، وحالات حل الحزب وإدارة الأزمات.
الفصل الأول التعريف بالحزب
مادة 1: يقصد بالحزب في هذه اللائحة المركز الرئيسي للحزب بالقاهرة وفروعه بالمحافظات ووحداته المحلية بالمراكز والمدن والقرى في مصر، وتلتزم جميعها بهذه اللائحة.مادة 2:اسم وشعار الحــزب :الجبهة الديمقراطيةشعار الحـزب : " حريــــــــــــة، عدالـــــــــة، دولة مدنية "
مادة 3: رمز الحــزب : صمم رمز الحزب ليعبر عن الرقم 77 وهي نسبة المصريين الذين لم يدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة في 2005 وذلك من إجمالي عدد الناخبين المسجلين. ويتجه الحزب إلى هؤلاء المواطنين الذين يمثلون " الأغلبية الرافضة" التي لم تقل كلمتها وامتنعت عن الإدلاء بأصواتها تعبيراً عن عدم اقتناعها بالبدائل المطروحة وتشككها في نزاهة الانتخابات وتجسيداً لحقيقة أن الصوت الاحتجاجي للأغلبية الصامتة كان هو الأعلى. ولذلك يستلهم الحزب من رمز 77 دعوة الأغلبية الرافضة لتقول كلمتها وأن تصنع بنفسها البديل الذي يعبر عن آمالها متمثلاً في حزب " الجبهة الديمقراطية".مادة4: الأساس القانوني للحزب:تم تأسيس الحزب وفق القواعد المنصوص عليها في قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته بالقانون رقم 177 لسنة 2005 رغم رفض الحزب الكامل للأحكام الموضوعية في ذلك القانون إلا أن الانصياع للمشروعية القائمة يقتضي ذلك.مادة 5: للحزب شخصية اعتبارية مستقلة، ويمارس نشاطه اعتباراً من اليوم التالي لصدور قرار لجنة شئون الأحزاب بعدم الاعتراض على تأسيسه أي اعتباراً من 25 مايو 2007 ، وله في سبيل تحقيق غاياته والأهداف التي أنشئ من أجلها أن يباشر المسائل التالية :5.1 الدعوة لمبادئه ونشر أفكاره بكل الطرق والوسائل العلنية والمشروعة وفقاً للقوانين السائدة.5.2 ضم أعضاء من المواطنين المؤمنين بمبادئه وأهدافه والراغبين في العمل لتحقيق تلك الأهداف.5.3 السعي للفوز في كافة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وانتخابات النقابات المهنية والعمالية الخ.5.4 عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات السياسية والتخصصية والمشاركة في اللقاءات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة باهتمامات الحزب ومواقفه في مختلف القضايا والأمور المتصلة بالوطن وتحقيق الحرية والمساواة والعدالة والتقدم للمواطنين، كل ذلك في إطار القوانين المعمول بها والقواعد والشروط التي تنص عليها لائحة النظام الأساسي.5.5 الاشتراك في المنظمات الحزبية الدولية ذات العلاقة في إطار القوانين المعمول بها والقواعد والشروط التي تنص عليها لائحة النظام الأساسي.5.6 إصدار الصحف والمجلات وكافة أنواع المطبوعات، وإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت، واستخدام كافة وسائل الاتصالات العامة لنشر مبادئه ودعوة المواطنين لعضويته والتواصل مع أعضائه والإعلام عن أنشطته وإنجازاته في إطار القوانين المعمول بها والقواعد والشروط التي تنص عليها لائحة النظام الأساسي.5.7 إنشاء فروع بالمحافظات ووحدات بالمراكز والمدن والقرى، وكذلك إنشاء فروع خارج مصر وفق الشروط والأوضاع التي تنص عليها لائحة النظام الأساسي.5.8 توظيف عاملين من مختلف التخصصات والمستويات الوظيفية لقاء رواتب ومكافآت يحددها نظام الموارد البشرية المعتمد من السلطة المختصة بالحزب، وذلك لإدارة شئون الحزب الإدارية والمالية وتقديم الخدمات اللوجستية لأعضائه وتيسير تنفيذ أنشطته. 5.9 تحصيل رسوم العضوية والاشتراكات المقررة من أعضائه، وقبول الهبات والتبرعات من المواطنين والهيئات الوطنية في حدود القانون ولائحة النظام الأساسي، و تكون كافة الأموال العائدة إلى الحزب من رسوم العضوية والتبرعات والهبات التي تقرها الجمعية العامة مملوكة للحزب.5.10 توظيف الأموال المملوكة للحزب في خدمة أغراضه والتي تتضمن الصرف على أنشطة متعددة تهدف إلى نشر الثقافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية لأعضائه وللمواطنين عموماً.5.11 استثمار أموال الحزب في الأوجه غير التجارية أو في إصدار الصحف أو إنشاء دور للنشر أو للطباعة.5.12 تملك، شراء، بيع، تأجير واستئجار، رهن، أو الحصول بأي طريق قانوني على الأصول الثابتة والمنقولة وإجراء كافة التصرفات القانونية المشروعة للأشخاص الاعتبارية.مادة 6: حق الحزب في التقاضي6.1. للحزب أهلية التقاضي، ويمثل الحزب - في جميع أحوال التقاضي التي ترفع ضده أو يرفعها ضد الغير- رئيس الحزب أو من يفوضه قانوناً وذلك بحسب ما تنص عليه لائحة النظام الأساسي وقرارات الجمعية العامة.6.2. لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أو المسئولين به أن يتصرف تصرفات ملزمة للحزب إلا لمن يصدر له تفويض قانوني بذلك من السلطة الحزبية المختصة.6.3. يتحمل الحزب المسئولية القانونية فقط عن التصرفات الصادرة من شخص أو أشخاص مخولين بقرار من السلطة المختصة بالحزب.مادة 7: هوية الحـــزب:إن هوية الحزب تتبلور في إلتزام مبادئه و أهدافه و برامجه بمقومات الدولة الديمقراطية الليبرالية و التي تنطوي علي ترتيبات سياسية في إطار دولة القانون، مع توفير الظروف المناسبة لازدهار المجتمع المدني و تحسين الأداء الإقتصادي، و كل ذلك مع ضمان الحقوق و الحريات الأساسية للأفراد. مادة 8: المقر الرئيسي للحزب:يكون المقر الرئيسي للحزب في القاهرة، كما يكون له فروع ووحدات أساسية بمحافظات مصر المختلفة.
الفصل الثانيمبادئ وسياسات وبرنامج الحزب
مادة 9 مبادئ الحزب: يلتزم الحزب بالمبادئ التالية:
أولا‏: ‏الحرية‏:‏ و‏تتحدد‏ ‏الحريات‏ ‏الواجبة‏ ‏الاحترام‏ ‏فيما‏ ‏يلي‏ :‏1. ‏الحريات‏ ‏المتعلقة‏ ‏بشخص‏ ‏المواطن‏ 2. ‏الحريات‏ ‏المعنوية‏ ‏أو‏ ‏الفكريـــــة3. ‏الحريات‏ ‏السياسيـــــــــــــــــة‏‏4. ‏الحقوق‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والاقتصادية‏
ثانيا‏: ‏العدالـــــــــــة‏‏
ثالثاً‏: ‏المواطنــــــة‏‏
رابعاً: التأكيد على الدولة المدنية
خامسا‏: ‏استعادة الدور‏ ‏المصري‏ في ضوء المسئولية التاريخية لمصر
مادة 10: سياسات الحزبيتبنى الحزب مجموعة سياسات تعكس أهدافه ومبادئه وتمثل اختياراته الأساسية في علاج مشكلات الوطن وتحديد البدائل الأفضل لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، وتأكيد مركز مصر كقوة اقتصادية وسياسية ومركز للتطور العلمي والتقني لها احترامها وتأثيرها المعتبر في المحيطين الإقليمي والعالمي.و يكون للحزب سياسات واضحة في كل الأمور والقضايا المتعلقة بالشأن الوطني وما يهم المواطنين.
مادة 11: تدرس الأمانات المركزية والمكاتب المتخصصة بالأمانة العامة للحزب مقترحات السياسات المختلفة التي تتعلق بقضايا الوطن في كافة المجالات. ويكون لجميع تشكيلات الحزب على المستويين الوطني والمحلي التقدم بأفكار ومقترحات تتعلق بسياسات الحزب.
مادة 12: تعد الأمانات المركزية والمكاتب المتخصصة بالأمانة العامة تقارير وافية عن المقترحات الخاصة بإنشاء سياسات جديدة أو تطوير وتعديل سياسات قائمة، وترفع تلك التقارير إلى الأمين العام لعرضها على كافة مستويات الحزب ذات العلاقة واستطلاع آراء القواعد الحزبية بشأنها.
مادة 13:تعد الأمانات المركزية والمكاتب المتخصصة بالأمانة العامة مراجعة السياسات المقترحة في ضوء نتائج المناقشة ومقترحات القواعد الحزبية، وتصدر تقاريرها النهائية بشأنها.
مادة 14:يعرض الأمين العام مقترحات السياسات على الهيئة العليا للحزب التي تتولى مناقشتها واتخاذ القرار المناسب فيها في ضوء لائحة النظام الأساسي للحزب وقرارات وتوجيهات الجمعية العامة.
مادة 15: يعلن الأمين العام السياسات التي أقرتها الهيئة العليا، ويتم إبلاغها إلى كافة التشكيلات الحزبية ذات العلاقة للعمل بها، كما تكون تلك السياسات المعتمدة أساساً لصياغة برامج الحزب وخطابه الإعلامي وتحديد مواقف ممثليه في المجالس المنتخبة.
مادة 16 : البرنامج الأساسي للحزبيتم إعداد وتطوير البرنامج الأساسي للحزب وفق ذات الإجراءات والقواعد المطبقة في اقتراح وإقرار السياسات الرئيسية للحزب. ويعكس البرنامج الأساسي رؤية الحزب ورسالته وأهدافه الإستراتيجية، ويتضمن نتيجة متابعة الحزب وتحليله للقضايا الوطنية والإقليمية وتقييمه للسياسات والقرارات التي تتخذها الحكومة، وتقديره للفرص والمهددات التي يواجهها العمل الوطني في البلاد.
مادة 17 : يعتبر البرنامج الأساسي هو المرجعية التي يعتمد عليها ممثلو الحزب المنتخبين في كافة المجالس النيابية والنقابية والتعاونية ويعملون بكل جهدهم للحصول على موافقة تلك المجالس على ما يتبناه الحزب في برنامجه الأساسي ، ويمثل – إلى جانب البرنامج الانتخابي - خطة العمل حال تمكن الحزب من الفوز في الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة أو حين المشاركة في حكومة ائتلافية.
مادة 18:تلتزم كافة تشكيلات الحزب على جميع المستويات بالمشاركة الفاعلة الإيجابية في اقتراح عناصر البرنامج الأساسي ومناقشة توجهاته وتقرير مدى مناسبته واتفاقه مع مطالب الجماهير وانسجامه مع القيم المحورية التي يؤمن بها الحزب، كما تشارك في تنفيذه وتقييم فعاليته ومدى تقبل الجماهير لما يتضمنه من عناصر وما قد يتحقق عن تنفيذه من فوائد مجتمعية محددة.
مادة 19:يكون البرنامج الأساسي هو المادة الرئيسية لما تنشره صحف ومطبوعات الحزب وما يتم عرضه على موقعه على شبكة الإنترنت. وتطرح مؤتمرات الحزب وفعالياته الجماهيرية عناصر البرنامج وتدعو المواطنين إلى تأييده.
مادة20 :يخضع البرنامج الأساسي للمراجعة والتقييم من المستويات الحزبية المختلفة، ويكون تعديله بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح الهيئة العليا.
مادة 21 : البرامج النوعية للحزبيعد الحزب مجموعات من البرامج الخاصة تعالج كل منها قضية محددة أو تتوجه إلى مجال معين من مجالات العمل الوطني. وتخضع البرامج النوعية في طريقة الإعداد والمتابعة والتقييم لذات القواعد والإجراءات التي تنطبق في حالة البرنامج الأساسي.
مادة 22 : الآليات الرئيسية لتحقيق برامج الحزب:يعمل الحزب على تنفيذ برامجه وتحقيق الأهداف التي قام من أجلها باستخدام كافة الوسائل والآليات المشروعة المتاحة ومنها:1. التواجد في كافة الفعاليات والمنتديات والتجمعات الشعبية وجماعات المجتمع المدني التي تتلاقى مبادئها وأهدافها مع مبادئ الحزب وأهدافه،2. النشر والترويج في الصحف والمطبوعات وفي مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية التي تتاح للحزب،3. النشر والترويج في موقع الحزب على شبكة الإنترنت، 4. تنظيم الحملات باستخدام الرسائل المختصرة على الهواتف المحمولة SMS والبريد الإلكتروني،5. تنظيم اللقاءات الفكرية والندوات والمؤتمرات الجماهيرية على مختلف المستويات التنظيمية،
مادة 23 : التزامات الحزبيؤكد الحزب انتماءه لمصر وولاءه لدستورها ، واستيعابه لكل المصريين من أجل العمل لبناء مجتمع يحقق لكل منهم الفرص المتكافئة والحقوق والحريات الأساسية من دون تمييز بينهم، يعيشون في أمن واستقرار، وهم جميعاً سواء أمام القانون.ويعلن الحزب التزامه بما يلي:1. بذل أقصى الجهد من أجل توحيد المصريين وحشد جهودهم وتفعيل طاقاتهم لإقامة مجتمع أفضل للجميع يقوم على الحرية و العدالة و حق المواطنة و التأكيد علي الدولة المدنية و استعادة المسئولية التاريخية لمصر. 2. تأكيد حرية الاعتقاد و التعبير و الانضمام لمختلف التكوينات و التشكيلات المجتمعية الشرعية، ورفض كل أشكال التمييز والتفرقة بين المواطنين لأي سبب من الأسباب.3. خدمة المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم ومساندتهم في قضاياهم والتعبير الصادق عن آراءهم من خلال تشكيلات الحزب وآلياته وموارده.4. المشاركة في كل الانتخابات العامة والمحلية وكافة عمليات الانتخابات النقابية وغيرها بمرشحين تتوافر فيهم صفات المواطنة والقدرة والكفاءة والنزاهة، ودعمهم حتى يتمكن الحزب من الوصول إلى الحكم وتحقيق أهدافه في خدمة الوطن والمواطنين.5. أن تشغل كافة مناصب الحزب وعلى جميع المستويات من خلال الانتخابات الشفافة الحرة من بين مرشحين متعددين من بين أعضائه – ولمدة محددة - ومن دون تمييز بينهم بسبب النوع أو العقيدة أو غيرها من أشكال التمييز، وأن يكون أداء الحزب في جميع فعالياته ملتزماً بالديمقراطية وأن يكون نموذجاً للتطبيق الديمقراطي الصحيح.6. السعي لضمان التمثيل المتوازن لفئات المجتمع وإتاحة الفرص الكاملة لمشاركة المرأة والشباب في شغل المناصب القيادية بالحزب من دون تمييز.7. التعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني المصرية التي تشاركه الإيمان بالديمقراطية ومبدأ المواطنة وسيادة حكم القانون وتأمين الحرية والمساواة والعدالة لجميع المواطنين.8. احترام حرية الصحافة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة وكافة وسائل الاتصالات العامة وإبعادها عن تأثير وسيطرة الحكومة، ورفض الحبس والسجن في قضايا النشر، والدفاع عن حرية الكتاب والصحفيين في النقد وطرق كافة الموضوعات دفاعاً عن حق المواطنين في معرفة الحقائق.9. الدفاع عن حق المواطنين في التظاهر السلمي والإضراب والاعتصام وغيرها من أشكال الاحتجاج السلمي وفق القانون، ورفض العنف والتعذيب في السجون ومراكز الشرطة، وتأكيد حق السجناء في توفير الملبس والمأكل ومكان الاحتجاز المناسب وتلقي التعليم، والدفاع عن حقوق المواطنين في التملك وضمان الملكية الخاصة وحمايتها من التأميم وفرض الحراسة والمصادرة إلا بحكم قضائي وفق الدستور والقانون.10. رفض كافة أشكال الاعتقال والاعتقال المتكرر والعقاب الجماعي وغيرها من الأفعال والقرارات المقيدة للحريات إلا بحكم قضائي من القاضي الطبيعي.11. رفض حكم الطوارئ والأحكام العرفية إلا في الحالات الاستثنائية التي ينظمها القانون، ولا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لفترة محددة تنتهي بنهاية الأسباب الموجبة لفرضها.12. رفض كافة أشكال التعذيب واستخدام القوة المفرطة في تعامل أجهزة الأمن وقوات الشرطة مع المواطنين، ورفض كل أشكال التعدي على أمن وحرمة وكرامة ومساكن المواطنين وكافة أساليب القهر لإجبارهم على التخلي عن معتقداتهم أو الإقرار بجرائم لم يرتكبوها. 13. تقدير دور الشرطة في حماية أمن الوطن والمواطنين في نطاق القانون و الشرعية الدستورية.14. تقدير دور القوات المسلحة الوطنية في حماية الوطن.
الفصل الثالثعضويــــــــــــــــــة الحزب
مادة 24: عضوية الحزب مفتوحة لجميع المصريين الذين يوافقون على مبادئ الحزب وأهدافه، ويلتزمون بالعمل وفق لائحة النظام الأساسي والقيم والالتزامات التي يتعهد بها الحزب، من دون أي تمييز بينهم بسبب السن، النوع، العقيدة أو أي فوارق اجتماعية أو اقتصادية.
مادة 25 :شروط العضوية:1. أن يكون مصريا، فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضت على تجنسه عشر سنوات علـى الأقل، ومـع ذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أو يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصري.2. أن يكون متمتعاً بكامل حقوقه السياسيــــــــــــــــة.3. لم تصدر بحقه أحكام نهائية في قضايا مخلة بالشرف أو الاعتبار أو اتخذت ضده تدابير من محكمة القيم ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4. ألا يقل عمره عن ثمانية عشرة سنةً ميلاديــــــــــة.5. أن يكون مؤمناً برسالة الحزب ومبادئه وأهدافـــــه.6. ألا يكون عضواً في حزب آخر وقت طلب العضويــة.7. أن يتقدم بطلب عضوية الحـــــــــــــــــــــــــــــــزب. 8. أن يكون مقيداً في جداول الناخبين [ بالنسبة لغير المسجلين يجب عليهم تسجيل أسماءهم في أول فترة تفتح فيها السجلات بعد قبول عضويته].9. ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو مـن أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسي أو القنصلي أو التجاري
مادة 26: إجراءات منح العضوية:1. يتقدم طالب العضوية بطلبه إلى الفرع أو الوحدة التي تقع في دائرة إقامته الدائمـــــــــــة أو مقر عمله وذلك على نموذج طلب العضوية [ أو عن طريق استيفاء طلب العضوية ومرفقاته إلكترونياً من موقع الحزب على شبكة الإنترنت].2. لا يجوز التقدم بطلب العضوية إلى أكثر من فرع، ويبطل كل طلب لاحق على الطلب الأول.3. تتولى أمانة التنظيم والعضوية فحص طلبات العضوية بغرض التأكد من توفر الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.4. تعرض كافة طلبات العضوية مشفوعة بالتوصية بالقبول أو الرفض من أمناء المحافظات ذوي العلاقة على أمانة التنظيم والعضوية والتي تصدر توصياتها بالقبول أو الرفض مع بيان أسباب الرفض.5. تعتمد توصيات أمانة التنظيم والعضوية من الأمين العام أو نائبه.6. يخطر طالب العضوية بقرار الحزب في طلبه العضوية بالبريد المسجل.7. في حالة رفض طلبه يكون لطالب العضوية التظلم من القرار خلال فترة 15 يوماً، وتعرض التظلمات على لجنة خاصة تشكل بقرار من رئيس الحزب يرأسها رئيس مكتب الشئون القانونية وعضوية أمناء المحافظات. وتصدر اللجنة توصياتها بشأن التظلمات في مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ تلقي التظلم، وتعرض على الهيئة العليا في أول اجتماع لها لإصدار قرارها في هذا الشأن .8. تبدأ العضوية من تاريخ قرار الأمين العام باعتماد توصية أمانة التنظيم والعضوية بالموافقة على الطلب، أو من تاريخ اعتماد الهيئة العليا لتوصيات لجنة التظلمات. ويشترط لتفعيلها سداد رسم العضوية ورسم الاشتراك السنوي.9. يصدر لكل عضو بطاقة عضوية رسمية موقعة من الأمين العام ومختومة بالخاتم الرسمي للحزب تجدد سنوياً، وتحمل اسم العضو وصورته وبياناته الشخصية ورقم العضوية وتاريخ بدايتها، وتكون البطاقة وسيلة التعريف الرئيسية بالعضو في كافة المحافل والتشكيلات والمعاملات الحزبية. 10. تكون العضوية في فرع الحزب أو الوحدة التي يقع في نطاقها المحل المختار للعضو - سواء السكن أو العمل -، ولا يجوز أن تكون العضوية في أكثر من فرع واحد أو وحدة واحدة. وفي جميع الأحوال فإن عضو الحزب في فرع أو وحدة هو في الأساس عضو في حزب الجبهة الديمقراطية له كافة حقوق الأعضاء وعليه كل واجباتهم ويشارك في فعاليات الحزب على كافة المستويات التنظيمية وفق القواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 27 : حالات رفض طلب العضويةترفض طلبات الانضمام إلى عضوية الحزب في الحالات التالية:1. أن يثبت عدم إيمان طالب العضوية بمبادئ الحزب القائمة على ترسيخ الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة لجميع المواطنين من دون تمييز.2. أن يثبت تورط طالب العضوية في مشكلات قانونية أو منازعات قضائية في أمور تمس الشرف والنزاهة.3. ثبوت استمرار عضوية طالب العضوية في حزب آخر. مادة 28 : واجبات الأعضاء:1. الالتزام بمبادئ الحزب وسياساته ولائحة نظامه الأساسي ، والمحافظة على وحدته واستقراره.2. الالتزام بالنهج الديمقراطي في كافة الممارسات الحزبية واحترام حقوق الآخرين في التعبير عن آراءهم وتجنب إثارة الشقاق والمنازعات لتحقيق منافع شخصية أو فئوية داخل الحزب.3. المشاركة الجادة والفعالة في نشر رسالة الحزب والدعوة للانضمام إليه حسب شروط العضوية. 4. المشاركة الإيجابية في كافة فعاليات الحزب وإبداء الرأي والتصويت – لمن لهم حق التصويت - في كل ما يتعلق بتحديد سياسات وبرامج وتوجهات ومواقف الحزب. 5. الالتحام بالجماهير والتعرف على مشكلاتهم وعرضها على التشكيلات الحزبية المختصة وتقديم الأفكار والمقترحات لعلاجها.6. تسجيل اسمه في سجل الناخبين والحصول على بطاقة انتخابية وممارسة واجبه الانتخابي بدعم وانتخاب مرشحي الحزب في الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية والنقابية والتعاونيــــة [أو المرشحين من أحزاب أخرى أو المستقلين الذين يتحالفون مع الحزب في الانتخابات].7. الالتزام بقواعد السلوك الوطني والأخلاقي والمهني مما يؤكد دور الحزب وفلسفته في ترقية السلوك العام وتأكيد الالتزام بالقانون والشرعية. 8. الالتزام في التعامل مع وسائل الإعلام وفق سياسات الحزب وقراراته، وعدم التصريح أو الإدلاء بأحاديث باسم الحزب إلا في حدود التفويضات الصادرة له من القيادات الحزبية المختصة، وإلا اعتبر الحديث معبراً عن الرأي الشخصي للعضو، وعليه أن ينبه محدثيه أو مستمعيه لذلك.9. سداد رسوم العضوية ورسم الاشتراك السنوي بانتظام.
مادة 29 : حقوق أعضاء الحزب:1. التسجيل في موقع الحزب على شبكة الإنترنت، والحصول على المعلومات وكافة ما يصدره الحزب من مطبوعات وإصدارات.2. حضور اجتماعات الحزب ولجانه وهيئاته كل في مستواه التنظيمي [ أو في موقعه الجغرافي بالنسبة للأعضاء غير المقيمين].3. المشاركة في التصويت - لمن لهم حق التصويت - على جميع المقترحات ومشروعات القرارات وغيرها من الأمور المطروحة على التصويت في اللجان والمجالس والمؤتمرات الحزبية التي يشارك فيها حسب موقعه التنظيمي بالحزب [ بالنسبة للأعضاء غير المقيمين يتم ذلك من خلال نظم ووسائل الاتصالات التي يتيحها الحزب مثل مؤتمرات الفيديو والبريد الإلكتروني والتعامل من خلال موقع الحزب على شبكة الإنترنت]. 4. التعبير عن آراءه في نشرات الحزب الداخلية وصحافته وعلى موقع الحزب على شبكة الإنترنت. 5. مناقشة قيادات الحزب ومساءلتهم عما يصدر عنهم من أقوال أو أفعال، وتقديم الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات للقيادات الحزبية حسب القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.6. الترشح لعضوية المجالس واللجان وشغل المناصب القيادية وكافة التنظيمات الداخلية للحزب التي تتوفر فيه شروطها المحددة في لائحة النظام الأساسي .7. الترشح ممثلاً للحزب في الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية والنقابية والتعاونية طالما توفرت فيه الشروط المحددة في قوانين الانتخابات المشار إليها والمواصفات والشروط المحددة في لائحة النظام الداخلي للحزب.8. الاستقالة في أي وقت من الحزب أو أي من تشكيلاته وتنظيماته الداخلية، على أن يخطر بذلك كتابة مساعد الأمين العام لشئون التنظيم والعضوية. ويعتبر إعلان العضو عن رغبته في تجميد نشاطه بالحزب في حكم الاستقالة.9. الانتقال من وحدة تنظيمية إلى أخرى بشرط موافقة الوحدة التي يطلب الانتقال إليها، مع إخطار المستوى الأعلى، وأمانة التنظيم والعضوية بالأمانة العامة للحزب.مادة 30 : رسم العضوية والاشتراك السنوي: تحدد اللائحة المالية ما يسدده العضو من رسم العضوية ويدفع مرة واحدة عند الانضمام لأول مرة، كما تحدد رسم الاشتراك السنوي. ويجوز تعديل رسم الاشتراك السنوي بتوصية من الأمين العام وإقرار المكتب التنفيذي واعتماد الهيئة العليا. ويتولى المكتب التنفيذي بحث حالات الأعضاء المتأخرين في سداد رسم العضوية أو رسم الاشتراك السنوي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنهم، ويتم إبلاغ أمانة التنظيم والعضوية بتلك القرارات لتنفيذها.
مادة31: المساءلة التأديبية لأعضاء الحزب تكون مساءلة العضو تأديبياً - نتيجة تحقيق قانوني يتم بمعرفة أمانة الشئون القانونية - في الحالات التالية:1. عدم الالتزام بمبادئ الحزب أو أهدافه وسياسـاتـه،2. عدم الالتزام بأحكام لائحة النظام الأساسي للحزب،3. عدم الالتزام بقرارات الهيئات الحزبية القياديــــــة،4. ارتكاب فعل مخل بالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف،5. ارتكاب فعل يضر بسمعة الحــــــــــــــــــــــــــــزب،6. الانضمام إلى حزب سياسـي آخـــــــــــــــــــــــــــر،7. الانضمام إلى تنظيم أو جماعة تتعارض قيمها ومبادئها مع قيم الحزب ومبادئه.
مادة 32: تكون الجزاءات التي توقع على العضو عن المخالفات التي تقع منه ويثبتها التحقيق القانوني معه على النحو التالي:1. لفت النظر2. اللـــــــوم3. الوقف عن مباشرة النشاط الحزبي لمدة لا تزيد عن ستة أشهر4. التنزيل من المستوى الحزبي لمستوى أدنى5. الإنذار بالفصل من عضوية الحـــــــــــــزب6. الفصل من عضوية الحـــــــــــــــــــــــــزب
مادة 33: يكون لمن صدر قرار بتوقيع جزاء عليه أن يتظلم من القرار خلال شهر من تاريخ إخطاره به، بطلب يقدم إلى لجنة التظلمات بأمانة الشئون القانونية. ويكون قرار اللجنة بتخفيف أو إلغاء الجزاء أو تثبيته.مادة 34: تجميد أو إسقاط العضوية لا يجوز تجميد عضوية إلا بقرار من السلطة المختصة في الحزب نتيجة مخالفة العضو لواجباته المقررة في اللائحة. كما يجوز إسقاط العضوية بناء على تحقيق مع العضو عن مخالفات وقعت منه أو لتأخره عن سداد الاشتراك السنوي للمدة التي تحددها الهيئة العليا، ويصدر قرار إسقاط العضوية من الهيئة العليا.مادة 35: تجديد/ استرجاع العضوية يجوز بناء على طلب العضو الذي تم تجميد عضويته أو إسقاطها أن يطلب تجديد العضوية أو استعادتها وفق الشروط التالية:1. انتهاء أسباب تجميد أو إسقاط العضوية.2. تعهد العضو بعدم العودة إلى المخالفات التي أوجبت تجميد أو إسقاط عضويته.3. تزكية عشرة من الأعضاء.4. توصية أمانة التنظيم والعضوية بالموافقة بعد التحقق من استيفاء الشروط السابقة.5. صدور قرار بالموافقة من الهيئة العليا.
مادة 36:مراجعة وضبط العضوية تتولى أمانة التنظيم والعضوية بالأمانة العامة للحزب ضبط سجل العضوية على النحو التالي:1. تدون أسماء أعضاء الحزب في سجل خاص يحفظ في مقر الحزب،2. تدون أسماء أعضاء الحزب في كل محافظة في سجل خاص يحفظ في مقر الحزب بالمحافظة،3. تجري مراجعة سجلات العضوية بصفة مستمرة لتحديد الأعضاء المتأخرين عن سداد رسم العضوية و يتولي المكتب التنفيذي بحث و إتخاذ القرارات المناسبة الخاصة بعدم سداد رسم العضوية أو الإشتراك السنوي من جانب الأعضاء. 4. يتم تحديث سجل العضوية أولاً بأول وذلك بإضافة الأعضاء الجدد واستبعاد الأعضاء المستقيلين أو الذين توقع عليهم عقوبة تجميد أو إسقاط العضوية وفق لائحة النظام الأساسي، والمتوفين، وكذلك تحديث صفة العضوية [ مقيم/ غير مقيم] ومعلومات الأعضاء بشكل دوري.5. يعد بيان بخبرات أعضاء الحزب يتم تحديثه سنوياً.
الفصل الرابعمجلس الحكماء
مادة 37:تنتخب الهيئة العليا مجلسا دائما من أعضاء الحزب يسمى " مجلس الحكماء" لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد عن أحد عشر عضواً ، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء غير مقيمين، وفي هذه الحالة يتم التواصل معهم ومشاركتهم في أعمال المجلس عن طريق الاتصالات الإلكترونية.
مادة 38:عضوية مجلس الحكماء غير محددة المدة، وأعضاؤه غير قابلين للعزل إلا إذا تقدم أي منهم باستقالته أو ثبت عجزه عن ممارسة مهام المجلس لأسباب صحية. ويتم تجديد نصفي للمجلس كل ثلاثة سنوات.
مادة 39:لا يجوز فصل عضو مجلس الحكماء من الحزب إلا إذا صدرت عنه أفعال أو أقوال مخالفة لمبادئ الحزب وأهدافه وقيمه الأساسية ويكون ذلك بناء على قرار من الجمعية العامة. كما لا يجوز لأعضاء مجلس الحكماء تولي أي منصب قيادي أو تنفيذي في الحزب.
مادة 40:ينتخب أعضاء مجلس الحكماء من بينهم رئيساً وأميناً للمجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترة تالية واحدة فقط. ويعامل رئيس المجلس بروتوكولياً وتنظيمياً معاملة رئيس الحزب، كما يعامل أمين المجلس معاملة نائب رئيس الحزب.
مادة 41:في حالة وفاة رئيس المجلس أو وجود مانع قهري يحول بينه وبين القيام بمهام رئاسة المجلس، يتولى أمين المجلس مهام الرئاسة إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد للمجلس.
مادة 42 : يقدم مجلس الحكماء المشورة للجمعية العامة و الهيئة العليا ولقيادات الحزب في الحالات التالية:1. الأزمات والمشكلات التي قد يتعرض لها الحزب في علاقاته مع الدولة والأجهزة الرسمية المختصة بالنشاط الحزبي.2. حالات اتخاذ قرارات مصيرية تؤثر في وجود الحزب ومستقبله مثل الاندماج في حزب آخر، الدخول في تحالف إستراتيجي مع حزب أو أحزاب وجماعات سياسية أخرى.3. المنازعات التي قد تنشأ بين قيادات الحزب بعضهم بعضاً أو بينهم وبين أعضاء في الحزب بسبب الخلاف على أحقية شغل المواقع القيادية، أو حالات تنازع السلطة وتداخل الاختصاصات بين قيادات الحزب. 4. الخلاف حول صحة انعقاد الهيئة العليا أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية في حالة منازعة بعض الأطراف في الحزب في صحة الانعقاد.5. الخلاف حول صحة انعقاد الجمعية العامة العادية أو غير العادية في حالة كان من بين بنود جدول الأعمال سحب الثقة من أحد قيادات الحزب.6. تظلمات أعضاء الحزب من عدم قبول أوراق ترشيحهم للمواقع القيادية بالحزب.وفي جميع هذه الحالات لا يجوز لأي طرف من المتنازعين تجاوز مجلس الحكماء واللجوء لجهة أخرى سواء داخل الحزب أو خارجه قبل عرض الأمر على المجلس ومرور أكثر من 30 يوماً من دون أن يبدي المجلس رأيه في النزاع المعروض عليه.
مادة 43 :في جميع الأحوال ينبغي على أي عضو بمجلس الحكماء أن يتنحى عن نظر أي نزاع يكون له صلة بأحد أطرافه، أو تكون له مصلحة أو اتصال بأي شكل بموضوع النزاع.
مادة 44 :يراقب مجلس الحكماء مدى التزام قيادات الحزب وتشكيلاته بمبادئ الحزب وسياساته وبرامجه، ومدى توافق الخطاب السياسي للحزب ورسائله الإعلامية مع القيم والمبادئ التي قام عليها الحزب.
مادة 45 :يبدي مجلس الحكماء توصياته إلى القيادات الحزبية في الحالات المشار إليها في المادة السابقة.
مادة 46 :يضع المجلس نظام عمله ويحدد مواعيد اجتماعاته وأسلوب طرح الموضوعات والمناقشة والتصويت على القرارات وفق القواعد المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من هذه اللائحة.
مادة 47 :على كافة القيادات الحزبية ذات العلاقة أن تأخذ آراء وتوصيات ومشورة مجلس الحكماء في اعتبارها.
مادة 48:يكون لجميع قيادات الحزب وأعضائه حق طلب عرض أي موضوع أو قرار على مجلس الحكماء، ويلتزم رئيس الحزب بإحالة تلك الطلبات إلى المجلس. ويصدر المجلس توصياته خلال مدة أقصاها 3 شهور من تاريخ الإحالة.
مادة 49:يمتنع على رئيس الحزب أو أي من قيادات الحزب وتشكيلاته التدخل بأي شكل من الأشكال في أعمال مجلس الحكماء، ولا يجوز لغير أعضائه حضور اجتماعاته أو المشاركة في مداولاته أو التعقيب على توصياته.
مادة 50: لمجلس الحكماء الحق في دعوة أي عضو أو أي من أطراف النزاع المطروح عليه لسماع أقواله أو طلب إيضاحات أو مستندات تؤيد وجهة نظره. وعلى من يتم استدعائه للمثول أمام المجلس ضرورة الحضور في الموعد المحدد.
مادة 51: تكلف الهيئة العليا الأمين العام بتقديم كل ما يطلبه مجلس الحكماء من المعلومات والإيضاحات من جميع أجهزة الحزب وتشكيلاته، وأداء كل ما يطلبه المجلس من تكليفات لتيسير أعماله.
الفصل الخامسالبنـــاء التنظيمي للحزب
مادة 52: مبادئ تنظيم الحزبيقوم تنظيم الحزب على المبادئ التالية:1. أعضاء الحزب هم قاعدته التنظيمية الأساسية ومصدر كل السلطات فيه، ويتم تنظيم فعالياتهم ويمارسون واجباتهم بطريقة ديمقراطية من خلال تشكيلات الحزب المبينة في هذه اللائحة.2. تكامل تشكيلات الحزب في المستويات التنظيمية المختلفة هو السبيل لتفعيل طاقاته وأنشطته بما يحقق رؤية الحزب ورسالته وأهدافه.3. الانتخاب هو السبيل الديمقراطي لاختيار القيادات الحزبية وشغل المناصب القيادية من بين أعضاء الحزب، وتحدد لائحة النظام الأساسي الحالات التي يسمح فيها باستكمال التشكيلات الحزبية المنتخبة ببعض المعينين من أصحاب الخبرة.4. التشابك والتواصل بين تشكيلات الحزب على المستوى الوطني والفروع والوحدات الأساسية أساس في تنسيق المواقف وحشد الجهود من أجل تأكيد قيم الحزب وترسيخ وجوده في ساحة العمل الوطني.
مادة 53: تشكيلات الحزبتكون تشكيلات الحزب على النحو التالي:1. الوحدة الأساسيــة [القرية/ الحي]الوحدة الأساسية هي اللبنة الأولى وقاعدة الهيكل التنظيمي للحزب وتتكون من أعضاء الحزب في دائرة جغرافية نطاقها الحي، أو القرية. ويشترط لتأسيس وحدة أساسية ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة عشر. 2. وحدة المركــــــــــــــز/ المدينــة]تتكون وحدة الحزب على مستوى المركز/ المدينة من الوحدات الأساسية في دائرة جغرافية نطاقها مركز/ مدينة داخل المحافظةويشترط لتأسيس وحدة المركز/ المدينة ألا يقل عدد الوحدات الأساسية في نطاقها الجغرافي عن 3 ثلاث وحدات أساسية.3. فرع المحافظـــــــــــــــــــــــــــة /مستوى جغرافي مماثل في دولة خارجية]يتكون فرع الحزب بالمحافظة من جميع تشكيلات الحزب الواقعة داخل الحدود الإدارية للمحافظة4. المستوى العــــــام [ الوطني]يتكون المستوى العام للحزب من جميع تشكيلات الحزب بالمحافظات .
مادة 54: يعمل كل مستوى من المستويات التنظيمية للحزب في نطاقه الجغرافي على ترويج مبادئ الحزب وسياساته، ودعم أنشطته وبرامجه من أجل تحقيق مجتمع الحرية والعدالة و حقوق المواطنة القائم على الديمقراطية الليبرالية. ويساهم كل مستوى تنظيمي للحزب في تطبيق برامج الحزب وفعالياته في خدمة المجتمع، وتنشيط دور أعضائه في تأكيد الممارسة الديمقراطية والالتزام بمواقف الحزب في مختلف القضايا الوطنية والمسائل ذات الأهمية على المستوى المحلي.
مادة 55:يختص المستوى التنظيمي العام [ المستوى الوطني] للحزب، دون غيره من المستويات الحزبية، بالمسائل التالية:1. وضع وتطوير الإستراتيجيات العامة للحزب.2. صياغة السياسات العامة لترجمة أهداف الحزب ومبادئه.3. إعداد الخطط الإستراتيجية لحركة الحزب وفعالياته على المستوى الوطني.4. إدارة إستراتيجية الحزب في الانتخابات العامة وتحديد الخطاب والبرنامج الانتخابي للحزب.5. تنسيق الخطاب الإعلامي الرسمي للحزب لشرح مواقف الحزب وأهدافه وبرامجه، وطرحه في وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية. 6. تنسيق العلاقات الخارجية مع الأحزاب والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقـــــــة.
مادة 56: يكون الهيكل التنظيمي لكل مستوى من مستويات الحزب على النحو المبين في هذه اللائحـــة.
مادة 57: يكون لكل مستوى تنظيمي بالحزب مهام وصلاحيات ومسئوليات تمارسها مجالس ولجان منتخبة انتخاباً ديمقراطياً من أعضاء الحزب في كل مستوى، وتخضع للمحاسبة والمساءلة وفق معايير وآليات وإجراءات تحددها هذه اللائحة.
مادة 58: يعتمد البناء التنظيمي للحزب ومهام وصلاحيات التشكيلات والمستويات الحزبية وتعديلاته من الجمعية العامة بناء على توصية الهيئة العليا.
مادة 59: تجري الأمانة العامة مراجعة دورية لكفاءة التنظيم العام للحزب ومدى مناسبته للظروف والأوضاع الحزبية والمتغيرات الوطنية والدولية ذات العلاقة، وتشير بالتعديلات اللازمة للعرض على الهيئة العليا تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة لمناقشتها وإقرارها.
مادة 60: يجوز للأمانة العامة عند دراسة التعديلات المقترحة في البناء التنظيمي للحزب أن تستعين بجهات استشارية وطنية من خارج الحزب وفق الضوابط التي تنص عليها لائحة النظام الأساسي أو يصدربها قرار من الهيئة العليا.
مادة 61:تخضع كافة التشكيلات الحزبية للمراجعة والمساءلة بمعرفة الأمانة العامة وأماناتها المتخصصة كل فيما يخصها. وتكون مساءلة التشكيل الحزبي في الحالات التالية:1. عدم الالتزام بمبادئ الحزب أو أهدافه وبرامجـــه،2. عدم الالتزام بأحكام لائحة النظام الأساسي للحزب،3. عدم الالتزام بقرارات الهيئات الحزبية القياديـــــة،4. ارتكاب فعل يضر بسمعة الحـــــــــــــــــــــــــزب،
مادة 62:تكون الجزاءات التي توقع على التشكيل الحزبي المخالف هي التالية:1. لفت النظـــــــــــر2. اللـــــــــــــــــــوم3. إعادة طرح الثقة4. الإنذار بالحـــــــل5. الحـــــــــــــــــــلمادة 63:يجري طرح الثقة بالتشكيلات الحزبية المنتخبة بعد ثبوت وقوع مخالفات تستوجب ذلك، وبعد تحقيق تتولاه لجنة مختصة يصدر بتشكيلها قرار من الهيئة العليا بناء على اقتراح الأمين العام. وفي حالة استمرار المخالفات بعد حصول التشكيل المعني على ثقة الناخبين، يرفع الأمين العام تقريراً إلى الهيئة العليا للنظر في الأمر واتخاذ القرار المناسب بتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابقة، أو عرض الأمر على مجلس الحكماء أو الجمعية العامة.
مادة 64: يتشكل الهيكل التنظيمي للحزب على النحو التالي:1. الجمعية العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة2. الهيئة العليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا3. المكتب التنفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 4. رئيس الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزب5. النائب الأول لرئيس الحـــــــــــــــــزب6. نواب رئيس الحـــــــــــــــــــــــــــــزب7. حكومة الظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل8. الأمانـــة العامــة ويرأسها الأمين العامتضم الأمانة العامة الأمانات المركزية التالية:1) أمانة التنظيم والعضويـــــــــــــــــــــــــــــــــة 2) أمانة الشئون السياسيــــــــــــــــــــــــــــــــــة3) أمانة الشئون الإقليمية والدوليــــــــــــــــــــة4) أمانة التدريب والتثقيف السياســــــــــــــــــي5) أمانة التنمية المجتمعيـــــــــــــــــــــــــــــــــة6) أمانة الشبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب7) أمانة الاتصال بمنظمات المجتمع المدنــــــــي8) أمانة الشئون المالية والإداريــــــــــــــــــــــة9) أمانة الإعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام 10) أمانة التعبئة الجماهيريــــــــــــــــــــةكما تضم الأمانة العامة المكاتب التالية:1. مكتب نظم المعلومـــات2. مكتب الشئون القانونيةويتبع الأمين العام مباشرة أمناء المحافظاتوللأمين العام أن يقترح تعديل الأمانات المركزية بإنشاء أو إلغاء أو دمج أمانات بحسب مقتضيات العمل ، ويصدر قرار الهيئة العليا باعتماد هذه التعديلات بناء على توصية المكتب التنفيذي.9. نائب الأمين العــــــــــــــــــــــــــــام10. الفروع والوحدات الأساسيـــــــــــةالهيكل التنظيمي العام للحزب
الفصل السادسالجمعية العامــــــــــــــــــــــــة
مادة 65: الجمعية العامة هي السلطة الأعلى في الحزب وتضم جميع أعضاء الحزب، وتختص بالنظر في المسائل الإستراتيجية واتخاذ القرارات الرئيسية في الأمور التالية:1. إقرار وتعديل لائحة النظام الأساسي للحزب.2. إقرار وتعديل البناء التنظيمي للحــــــــــزب.3. إقرار وتعديل برنامـــــــــــــــــــــــج الحزب.4. إقرار وتعديل السياسات والمبادئ والأهداف التي يسعى إليها الحزب في ضوء التطورات والمتغيرات والمصالح الوطنية العليا.5. انتخاب رئيس الحــــــــــــــــــــــــزب. 6. إنتخاب النائب الأول لرئيس الحزب7. انتخاب نواب رئيس الحـــــــــــــــزب.8. انتخاب الأمين العــام 9. إنتخاب نائب الأمين العام10. إقرار تشكيل الهيئة العليا للحزب.11. إقرار مبدأ مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.12. انتخاب مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية وفقاً للدستور والقانون المنظم للانتخابات ولائحة النظام الأساسي.13. الموافقة على الاتفاقات والتحالفات مع الأحزاب الأخرى وجماعات المجتمع المدني ذات العلاقة.14. تفويض الهيئة العليا في الموضوعات العاجلة التي تنشأ في غير وقت انعقاد الجمعية العامة، على أن تعرض قرارات الهيئة العليا في أول اجتماع تال للجمعية العامة.15. مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات الخارجي والميزانية العامة للحزب.
مادة 66: المؤتمر السنوي للجمعية العامةتعقد الجمعية العامة مؤتمراً سنوياً في الربع الأول من كل عام يحضره:1. الهيئة العليـــــــــــــــــــــــــــــــــا2. هيئات مكاتب الحزب بالمحافظات3. الهيئات البرلمانية للحزب في مجلسي الشعب والشورى.4. مندوبون تنتخبهم فروع الحزب بالمحافظات ووحداته بالمراكز والمدن ووحداته الأساسية بالأحياء والقرى والوحدات والفروع الخارجية- من بين أعضاءها المسددين لرسوم العضوية ورسوم الاشتراك السنوي لكامل الفترة قبل انعقاد الجمعية العامة وذلك لمدة سنة واحدة وفق القواعد والإجراءات وفي المواعيد وفي المكان التي يصدر بها قرار من الهيئة العليا، ويكون عدد المندوبين المنتخبين لحضور الجمعية العامة بمعدل مندوب واحد لكل50 عضو، فإذا كان عدد أعضاء الوحدة أقل من 50 فيمثلها مندوب واحد منتخب . ويكون اجتماع الجمعية العامة بالمقر الرئيسي للحزب أو حسب ما تقرره الهيئة العليا في إعلان الدعوة للاجتماع.
مادة 67:استثناءاً من حكم المادة 66 ينعقد أول اجتماع للجمعية العامة في مدى لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار لجنة شئون الأحزاب بالترخيص بقيام الحزب وذلك بناء على دعوة من وكيلي المؤسسين.
مادة 68: يجوز دعوة الجمعية العامة للانعقاد في دور انعقاد غير عادي بناء على طلب موقع من نصف عدد أعضاء الهيئة العليا للحزب أو بناء على طلب موقع عليه من 25% من أعضاء الحزب، أو بقرار من المكتب التنفيذي.
مادة 69:مع مراعاة ما جاء في المواد 66 و67 و68 يكون رئيس الحزب هو المسئول عن توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة للانعقاد في أدوارها العادية وغير العادية، ويجوز أن تتم الدعوة بالإعلان في صحيفة الحزب – إن وجدت - أو صحيفة أخرى، كما يجوز إرسال الدعوات بالبريد العادي والإلكتروني لجميع الأعضاء، وكذلك بالإعلان في موقع الحزب على شبكة الإنترنت، وفي لوحات الإعلان بمقار الحزب، وذلك قبل التاريخ المحدد للانعقاد بأسبوعين على الأقل.
مادة 70: رئيس الجمعية العامةتنتخب الجمعية العامة في بداية كل دور لانعقادها رئيساً لها من بين أعضائها.
مادة 71: يتولى رئيس الجمعية العامة رئاسة الاجتماعات العادية وغير العادية للجمعية وفق الشروط والقواعد المنصوص عنها في لائحة النظام الأساسي.
مادة 72 :يتم إعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة بواسطة الأمانة العامة، ويعرض على الهيئة العليا لإقراره، واستثناء من هذا الحكم يعد وكيلا المؤسسين جدول الأعمال للاجتماع الأول للجمعية العامة بعد صدور قرار تأسيس الحزب.
مادة 73 : يكلف الأمين العام الأمانات المختلفة ومكاتبها المتخصصة بإعداد الدراسات والتقارير ومشروعات القرارات في المسائل المعروضة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة.
مادة 74 : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة حضور أغلبية الأعضاء [النصف زائداً عضو واحد]، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة ساعة واحدة، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الانعقاد لمدة ساعة أخرى ويعتبر الانعقاد صحيحاً بعد ذلك بأي عدد من الحضور يزيد عن 25 % من عدد أعضاء الجمعية العامة. ويستثنى من شروط صحة الانعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة بعد صدور قرار تأسيس الحزب حيث يعتبر الانعقاد صحيحاً بأي عدد من الحضور يزيد عن 10% من الأعضاء بشرط أن يكونوا من المؤسسين للحزب.
مادة 75 : تنتهي عضوية المندوب المنتخب في الجمعية العامة لأحد الأسباب التالية:1. انتهاء فترة العضوية [ سنة واحـدة].2. استقالة المندوب من عضوية الحزب.3. تجميد أو إسقاط عضوية المنــــدوب.وفي حالة انتهاء عضوية المندوب بسبب الاستقالة أو تجميد أو إسقاط العضوية، يحل محله العضو الحاصل على أعلى الأصوات بعده في الوحدة أو الفرع المعني وذلك حتى نهاية فترة العضوية.
مادة 76:يعرض رئيس الجمعية العامة – وبعد التحقق من اكتمال النصاب - جدول الأعمال في بداية الاجتماع، وتؤخذ الأصوات للموافقة عليه، على أن يتضمن ما يلي:1. تقرير رئيس الحزب عن فعاليات الحزب وإنجازاته عن الفترة منذ الاجتماع السابق للجمعية العامة .2. تقرير الأمين العام عن مجمل الأوضاع الحزبية والشئون التنظيمية على كافة المستويات.3. تقرير رئيس حكومة الظل بالحزب عن برنامج حكومته وما تحقق منه من قبل السلطة أو الحكومة القائمة بالفعل، وذلك خلال العام المنقضي.4. تقرير رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشعب عن أداء ممثلي الحزب في المجلس.5. تقرير رئيس الهيئة البرلمانية في مجلس الشورى عن أداء ممثلي الحزب في المجلس.6. ما يقترحه 5% من أعضاء الجمعية العامة الحاضرين من موضوعات.
مادة 77:يطرح رئيس الجمعية العامة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بترتيبها في الجدول، ويفتح باب المناقشة فيها وتؤخذ الأصوات وفق القواعد المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من هذه اللائحة.
مادة 78: يعلن رئيس الجمعية العامة القرارات التي حازت أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
مادة 79:تسجل مداولات الجمعية العامة في مضبطة يتم مراجعتها والتوقيع عليها من رئيس الجمعية العامة، وتحفظ المضابط في الأمانة العامة للحزب.
مادة 80: يعد محضر اجتماع الجمعية العامة وفق القواعد المنصوص عنها في لائحة النظام الأساسي، وتتم مراجعته والتوقيع عليه من رئيس الجمعية العامة. ويعرض المحضر للمصادقة عليه في أول الاجتماع التالي للجمعية العامة.
الفصل السابعالهيئة العليـــــا والمكتب التنفيذي
مادة 81:في غير دور انعقاد الجمعية العامة، تكون الهيئة العليا هي سلطة رسم السياسات وقيادة الحزب التي تختص بمهام التوجيه الإستراتيجي العام لأنشطة الحزب والسعي لتحقيق برنامجه وتأكيد الالتزام بالمبادئ والقيم التي قام عليها. وتركز الهيئة العليا على احترام حقوق أعضاء الحزب وتأمين ممارستهم لها والتزامهم بواجباتهم الحزبية في مناخ ديمقراطي سليم.
مادة 82 :الهيئة العليا هي الجهة المنوط بها تنفيذ قرارات الجمعية العامة وتأكيد التزام كافة التشكيلات والمستويات الحزبية بتلك القرارات، ومتابعة وتقييم أداء وفعاليات التشكيلات الحزبية على مختلف المستويات، ودراسة مقترحات التطوير والتعديل في برامج الحزب وسياساته وتنظيماته ورفعها إلى الجمعية العامة لمناقشتها وإقرارها. كذلك تكون الهيئة العليا هي المختصة بإقرار جدول أعمال الجمعية العامة ودعوتها إلى الانعقاد في دوراتها العادية وغير العادية وفق القواعد المنصوص عنها في هذه اللائحة.
مادة 83 :1. تتشكل الهيئة العليا للحزب برئاسة رئيس الحزب وتضم الأعضاء التاليين بحكم مناصبهم:­ ­ النائب الأول لرئيس الحـــــــــزب­ نواب رئيس الحـــــــــــــــــــــزب­ الأمين العـــــــــــــــــــــــــــــــــام­ نائب الأمين العــــــــــــــــــــــــام­ مساعدو الأمين العــــــــــــــــــام [ رؤساء الأمانات المركزية بالأمانة العامة للحزب]­ أمناء المحافظـــــــــــات­ رئيس تنظيم الشبـــاب­ رئيسا الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي الشعب والشـــــــــــــــــــورى2. كما تضم الهيئة العليا عضو من كل محافظة يصير انتخابه كل 3 سنــــــــــــــــــــــوات 3. كذلك تضم الهيئة العليا إلى عضويتها عدداً لا يتجاوز 25 من أعضاء الحزب على أن يراعى في هذا العدد تمثيل الفئات التي لم تمثل تمثيلاً كافياً في الهيئة العليا، بالإضافة إلى أعضاء غير مقيمين وبحد أقصى 5 أعضاء. ويتم اختيار هؤلاء الأعضاء المعينين بواسطة لجنة للاختيار يشكلها رئيس الهيئة العليا وتعرض أسماء المرشحين ومبررات الترشيح على الهيئة لإقرارها.
مادة 84: مدة عضوية الهيئة العليا ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة تالية واحدة فقط.
مادة 85:لا يجوز فصل عضو من الهيئة العليا إلا بموافقة ثلثي أعضائها الحاضرين بعد تحقيق تجريه لجنة تحقيق يشكلها رئيس الحزب، على أن يعتمد قرار الفصل في أول اجتماع تال للجمعية العامة العادية. وتسري إجراءات التظلم من تجميد أو إسقاط العضوية المنصوص عليها في هذه اللائحة على قرارات الفصل من عضوية الهيئة العليا.
مادة 86 :تنعقد الهيئة العليا ً دورياً مرة كل ثلاثة أشهر، ويقوم رئيس الحزب بتوجيه الدعوة إلى هذا الاجتماع. وفي حالة تعذر ذلك يقوم من يحل محله بتوجيه الدعوة.
مادة 87:يجوز دعوة الهيئة العليا للانعقاد بناء على طلب 25% من أعضائها،وفي هذه الحالة يجب على رئيس الهيئة دعوتها للانعقاد، فإذا لم يفعل يكلف الأعضاء طالبي الانعقاد الأمين العام بتوجيه الدعوة لاجتماع الهيئة العليا ويعتبر الاجتماع صحيحاً إذا حضره نصف عدد الأعضاء زائداً عضو واحد حتى ولو لم يكن الرئيس من بين الحضور.
مادة 88 : يشترط لصحة انعقاد الهيئة العليا حضور أغلبية أعضائها [ نصف عدد الأعضاء زائداً عضو واحد]، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة ساعة واحدة، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الانعقاد لمدة ساعة أخرى ويعتبر الانعقاد صحيحاً بأي عدد من الحضور يزيد عن 25% من عدد أعضاء الهيئة العليا.
مادة 89:يرأس رئيس الحزب اجتماعات الهيئة العليا، وفي حالة غيابه أو امتناعه عن الحضور يرأس الاجتماع النائب الأول لرئيس الحزب وفي حالة تعذر ذلك يرأس الاجتماع أحد نواب الرئيس - وفقاً للترتيب الذي يصدر به قرار من الهيئة العليا - وفي حالة عدم تواجد الرئيس أو أي من نوابه- يرأس الاجتماع الأمين العام، وفي حالة تعذر ذلك يرأس الاجتماع نائب الأمين العام ، وفي حالة تعذر ذلك يرأس الاجتماع أكبر أعضاء الهيئة سناً.
مادة 90: مهام الهيئة العليا 1. التخطيط السياسي والإستراتيجي العام لحركة الحزب وفعالياته على المستوى الوطني. 2. توجيه تشكيلات الحزب ومستوياته المختلفة للتحرك الحزبي بما يتفق والتوجهات والمواقف التي تقدرها الهيئة العليا في مواجهة السياسات والقرارات الحكومية.3. توجيه الأمانة العامة ومكاتبها المتخصصة لدراسة كافة الشئون والقضايا ذات الاهتمام العام والمتصلة بمصالح المواطنين وأمن الوطن وتطوره، ومناقشة الدراسات والمقترحات الواردة منها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.4. دراسة وإقرار المشروعات ذات الصلة بالنشاط الحزبي والتي تقترحها الأمانة العامة في ضوء اتفاقها مع التوجهات والأهداف الإستراتيجية، وبناء على تحليل الجدوى الاقتصادية والسياسية وحسب تقارير الخبراء الذين قد يتم الاستعانة بهم من داخل أو خارج الحزب تحديد الأسس والتوجهات الإستراتيجية، واعتماد الخطط التنفيذية للأمانة العامة ومكاتبها المتخصصة والفروع.5. إقرار ترشيح من تتوفر فيهم الشروط والمواصفات ليتم انتخابهم لتمثيل الحزب في الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية وغيرها مما تقرر الجمعية العامة مشاركة الحزب فيها.6. إقرار ترشيح الأعضاء الذين تتوفر فيهم الشروط للمشاركة في الحكومة حال فوز الحزب في الانتخابات التشريعية وتكليفه بتشكيل حكومة منفرداً أو في حالة مشاركته في حكومة ائتلافية.7. تقييم مدى كفاءة الهيكل التنظيمي وتناسب الاختصاصات ومرونة العلاقات التنظيمية بين التشكيلات والمستويات الحزبية المختلفة، واقتراح التعديلات المناسبة لرفعها إلى الجمعية العامة لمناقشتها وإقرارها في ضوء ما تعرضه الأمانة العامة.8. النظر في اقتراحات الأمين العام لتطوير هيكل الأمانة العامة ومكاتبها المتخصصة وإصدار القرارات المناسبة.9. متابعة تطبيق لائحة النظام الأساسي للحزب وتقدير مدى الحاجة إلى تطويرها بما يضمن أعلى مستويات الأداء الحزبي في مواجهة التطورات والمتغيرات على مستوى الحزب والوطن، واقتراح التعديلات المناسبة لرفعها إلى الجمعية العامة لمناقشتها وإقرارها.10. متابعة الأداء الحزبي العام على جميع المستويات وفي كافة مجالات النشاط، وتقييم مدى التزام تشكيلات الحزب وأعضائه بالمبادئ والأهداف والمواقف الحزبية التي تنص عليها لائحة النظام الأساسي وتوجيهات وقرارات الجمعية العامة، وإصدار التوجيهات المناسبة لذوي العلاقة لتحسين الأداء.11. متابعة الالتزام بقواعد السلوك الحزبي وتأكيد متطلبات الشفافية والاستقامة في كافة المعاملات وعلى جميع المستويات ومراقبة تنفيذها.
مادة 91: المكتب التنفيذي يتشكل المكتب التنفيذي على النحو التالي:1. رئيس الحــــــــزب [ رئيساً]2. النائب الأول لرئيس الحزب3. نواب رئيس الحزب4. الأمين العـــــــــــام5. نائب الأمين العــام6. أمين الشبــــــــاب أو رئيس تنظيم الشباب7. رئيس حكومة الظل8. رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشـــــعب9. رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشـــورى10. 4 من أعضاء الحزب يختارهم رئيس الحزب وتكون مدة عضوية المكتب التنفيذي ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة تالية واحدة فقط.
مادة 92: يختص المكتب التنفيذي بممارسة كافة اختصاصات الهيئة العليا في غير دورات انعقادها. ويصدر القرارات المناسبة فيما يتعرض له من موضوعات، وتحديداً فيما يلي:1. متابعة ودراسة أوضاع الوطن وتحليل الظروف والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية وتقدير آثارها على مسارات العمل الوطني، واختيار المواقف والتوجهات المناسبة التي يجب على الحزب التزامها للتعامل مع تلك الظروف والمتغيرات تحقيقاً لبرامجه واتفاقاً مع مبادئه والتزاماته الوطنية.2. متابعة وتحليل سياسات وقرارات الحكومة[ سواء حكومة الحزب أو غيرها من حكومات الأحزاب الأخرى] ومؤسسات الدولة المختلفة في جميع المجالات والأصعدة،وتقييم مدى اتفاقها مع أهداف الحزب وبرامجه وسياساته ومبادئه، وتقرير المواقف المناسبة للحزب من حيث تأييد أو معارضة تلك السياسات والقرارات. ويصدر المكتب التنفيذي القرارات المناسبة فيما يتعرض له من موضوعات،وتعرض قراراته على الهيئة العليا حين انعقادها لإقرار ما يتعلق بأنشطة الحزب السياسية وللإحاطة بالقرارات المتعلقة بالتصرفات المالية والإدارية اللازمة لانتظام العمل في أجهزة الحزب. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمكتب التنفيذي اتخاذ قرارات بتعديل لائحة النظام الأساسي أو تجاوز قرارات الجمعية العامة أو نقض قرارات سابقة للهيئة العليا.
مادة 93: يصدر المكتب التنفيذي قراراً ينظم دورية اجتماعات المكتب التنفيذي وأسلوب الدعوة لها وقواعد عرض الموضوعات والمناقشة فيها واتخاذ القرارات وفق القواعد المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من هذه اللائحة.
الفصل الثامنحكومة الظــــــــــــل
مادة 94: تقر الهيئة العليا – بناء على توصية من المكتب التنفيذي برئاسة رئيس الحزب – اختيار عدد من أعضائها لتكوين " حكومة الظل" التي تمثل تشكيلاً وزارياً متكاملاً برئاسة رئيس للحكومة ، ولها أن تختار من غير أعضائها من تتوفر له خبرات خاصة تحتاجها الحكومة.
مادة 95:ينتهي أجل حكومة الظل بالاستقالة، أو بسحب ثقة الجمعية العامة منها، أو بانتهاء فترة ولاية الهيئة العليا التي شكلتها. كما يجوز للهيئة العليا تغيير أو تعديل تشكيل حكومة الظل بحسب التطورات.
مادة 96: تتولى حكومة الظل الإعداد لتولي الحزب مهام الحكم حال فوزه في الانتخابات التشريعية وعلى الأخص القيام بالمهام التالية:1. إعداد برنامج متكامل لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة ومعالجة كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخطط تحقيق الحرية والمساواة والعدالة وتعميق الديمقراطية في البلاد.2. إعداد الخطط والبرامج الهادفة إلى استعادة الدور المصري في مجالات السياسة الإقليمية والدولية، وتأكيد علاقات التعاون الإيجابية مع دول العالم. 3. إعداد مشروعات القوانين واللوائح في كافة مجالات العمل الوطني وتنسيق متطلبات تنفيذها حال إصدارها.4. إعداد مشروع متكامل لتطوير الجهاز الإداري للدولة وإعادة صياغة العلاقات بين المستوى المركزي والمستويات الإقليمية والمحلية بما يدعم نظام متطور للحكم المحلي.]
مادة 97: تسند إلى كل عضو بحكومة الظل مهام حقيبة وزارية محددة [أو أكثر] وفق تصور الحزب للتشكيل الأفضل للحكومة في مصر. ويكلف كل وزير في حكومة الظل بمراقبة وزير [أو أكثر] في الحكومة القائمة بالحكم فعلاً وتحليل سياساته وبرامجه ونتائجها على الصعيد الوطني وإعداد تقارير دورية تعرض على حكومة الظل.
مادة 98: تكلف حكومة الظل مجتمعة بمراقبة أداء الحكومة القائمة بالحكم فعلاً وتقييم أدائها ورصد برامجها وما يصدر عنها من قرارات، وإصدار تقارير ترفع إلى الهيئة العليا بنتائج هذا التحليل والتقييم والسياسات والبرامج والقرارات البديلة التي كان يتعين التزام الحكومة بها.
مادة 99: تضع حكومة الظل قواعد لتسيير أعمالها وتنظيم اجتماعاتها وتنسيق التعاون والتفاعل بين أعضائها.
مادة 100: يقدم رئيس حكومة الظل برنامج عمل الحكومة في بداية كل دور انعقاد عادي سنوي للجمعية العامة، كما يقدم تقريراً بنتائج أعمال الحكومة في الاجتماع العادي الأول للعام التالي.
الفصل التاسعقيـــــــــــــــــادات الحزب المنتخبة
مادة 101: تضم مناصب الحزب القيادية المنتخبة كل من:1. رئيس الحــــــــــــــــــــزب2. النائب الأول لرئيس الحـزب3. نواب رئيس الحــــــــــــزب4. الأمين العـــــــــــــــــــــــام5. نائب الأمين العـــــــــــــــام6. أمناء المحافظات والوحدات الأساسيةوتصدر الهيئة العليا قرارا بتحديد عدد نواب رئيس الحزب.
ملحوظة : تم تعليق العمل بالمادة 102
مادة 102:يتم شغل المناصب القيادية على جميع المستويات بالانتخاب المباشر من بين مرشحين متعددين من أعضاء الحزب وفق الشروط المبينة في هذه اللائحة، وفي جميع الأحوال يشترط فيمن يتم ترشيحه لأي منصب أن يكون قد مضى على عضويته في الحزب سنة واحدة على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط الأعضاء الذين يتم ترشيحهم لشغل المناصب القيادية لأول مرة بعد صدور القرار بتأسيس الحزب.
مادة 103: باستثناء الفترة الانتقالية التي تحددها الجمعية التأسيسية بعد الترخيص بإنشاء الحزب، تنتهي مدة شغل المناصب القيادية بالحزب عند انتهاء المدة المنصوص عليها في هذه اللائحة أو بلوغ شاغليها سن الخامسة والسبعين أيهما أسبق.
مادة 104: رئيس الحزبيشترط فيمن يتم انتخابه رئيساً للحزب أن يكون من أعضائه المشهود لهم بالخبرة والقدرة القيادية والتواصل مع الجماهير، ويجري انتخابه من بين مرشحين متعددين بأغلبية أصوات أعضاء الجمعية العامة، واستثناء من حكم هذه المادة ينتخب أول رئيس للحزب بعد صدور قرار تأسيسه من بين الأعضاء المؤسسين.
مادة 105: مدة رئيس الحزب ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة تالية واحدة فقط .
مادة 106: يجوز لمن سبق له تولي رئاسة الجمعية العامة أن يرشح لمنصب رئيس الحزب بعد مرور سنة على انتهاء فترة رئاسته للجمعية العامة.
مادة 107: في غير أوقات انعقاد الجمعية العامة أو الهيئة العليا، يكون المكتب التنفيذي برئاسة رئيس الحزب هو المختص بتفسير وتوضيح سياسات الحزب وبرامجه وتوجيه تشكيلات الحزب لوضعها موضع التنفيذ ومواجهة التطورات العاجلة.
مادة 108: يعين المكتب التنفيذي متحدثاً رسمياً باسم الحزب.
مادة 109: رئيس الحزب هو الممثل القانوني للحزب أمام كافة الجهات الحكومية وأمام القضاء وكافة مؤسسات الدولة الرسمية، وله أن ينيب عنه من يراه من أعضاء المكتب التنفيذي.
مادة 110: يجوز أن يكون لكل من القيادات الحزبية المنتخبة مساعداً أو أكثر من أعضاء الحزب أو من غيرهم، وتصدر قرارات تعيينهم وفق الشروط التي يصدر بها قرار من الهيئة العليا بناء على عرض الأمين العام.
مادة 111: يقترح رئيس الحزب المبادرات اللازمة لتفعيل برامج الحزب وترجمة رؤيته ورسالته وأهدافه إلى أنشطة وإنجازات فعلية، على أن يتم التصويت بالموافقة أو الرفض على تلك المبادرات في الهيئة العليا.
مادة 112: النائب الأول ونواب رئيس الحزبتنتخب الجمعية العامة النائب الأول لرئيس الحزب ونواب رئيس الحزب - الذين تحدد الهيئة العليا عددهم - من بين مرشحين متعددين من أعضاءها المشهود لهم بالكفاءة والخبرة التنظيمية والقدرة القيادية والمعرفة السياسية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترة تالية واحدة فقط.
مادة 113: بناء على اقتراح رئيس الحزب، تصدر الهيئة العليا قرارات بتحديد اختصاصات كل من نوابه.
مادة 114: يلتزم النائب الأول لرئيس الحزب ونواب الرئيس كل في مجال اختصاصه بتنفيذ سياسات الحزب وبرامجه ويعمل على تنمية وتدعيم مركز الحزب السياسي في المجتمع.
مادة 115: يعمل النائب الأول لرئيس الحزب ونواب الرئيس في تنسيق تام مع رئيس الحزب، ويعد كل منهما بالتنسيق مع الرئيس ومع الأمين العام برنامج العمل في مجال اختصاصه وتقدير بالأنشطة التي سيقوم بها كل منهما والموارد الحزبية اللازمة للتنفيذ،مع مراعاة التكامل فيما يقومان به وما تقوم به الأمانة العامة وكافة التشكيلات الحزبية.
مادة 116: يعرض النائب الأول لرئيس الحزب ونواب الرئيس - كل فيما يخصه - تقريراً تفصيلياً في كل اجتماع للهيئة العليا يقدم فيه تحليلا لموقف القطاع المسئول عنه والقضايا ذات الأهمية واقتراحاته بشأنها.
مادة 117: الأمين العامينتخب الأمين العام من بين مرشحين متعددين من أعضاء الحزب بواسطة الجمعية العامة وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لفترة تالية واحدة فقط، ويكون له نفس الوضع التنظيمي لنائب رئيس الحزب.
مادة 118: يرأس الأمين العام الأمانة العامة ويصدر قرارات بتحديد اختصاصات الأمانات المركزية والمكاتب المتخصصة ونظام عملها، و يكون مسئولاً عن إدارة أعمالها وتوجيه أنشطتها بما يحقق أهداف الحزب وسياساته وبرنامجه الرئيسي والبرامج المتخصصة.
مادة 119: يشارك الأمين العام في عضوية الهيئة العليا للحزب، ويكون مسئولاً عن الإعداد المتكامل لاجتماعاتها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات وتوجيهات لكافة تشكيلات الحزب. وهو مسئول أيضا عن الإعداد لاجتماعات الجمعية العامة .
مادة 120: يصدر الأمين العام القرارات التنفيذية لكافة الأمانات المركزية والمكاتب المتخصصة وفروع الحزب ووحداته المحلية والمتعلقة بتفعيل لائحة النظام الأساسي فيما يتعلق بكافة الشئون الحزبية والإدارية والمالية.
مادة 121: الأمين العام مسئول عن انتظام العمل بمقار الحزب الرئيسية وفروعه ووحداته، والتأكد من توفر كافة المقومات التنظيمية والمادية اللازمة لحسن الأداء الحزبي. وهو مسئول عن التزام كافة العاملين بالحزب بالنظم والقوانين والسلوك القويم في التعامل مع الأعضاء وغيرهم من المواطنين في كافة مواقع العمل الحزبي وفعالياته.
مادة 122: نائب الأمين العامينتخب نائب الأمين العام بواسطة الجمعية العامة من بين مرشحين متعددين لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة فقط. ويباشر نائب الأمين العام كافة المسئوليات والمهام التي يكلفه بها الأمين العام، ويحل محله أثناء غيابه.
مادة 123: في حالة وفاة أو استقالة رئيس الحزب أو أي من نواب رئيس الحزب أو الأمين العام أو أياً من أمناء المحافظات والوحدات الأساسية أو ثبوت عجز أي منهم عن ممارسة مهامه لأي سبب صحي أو قانوني يجري انتخاب خلف له بواسطة السلطة الحزبية المختصة وفق نفس الإجراءات والشروط التي تنص عليها لائحة النظام الأساسي .
مادة 124: إذا تعذرت عملية انتخاب خلف لرئيس الحزب أو غيره من القياديين المشار إليهم في المادة السابقة، لأي سبب من الأسباب، يتم شغل المنصب الشاغر بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر - أو لحين انعقاد السلطة الحزبية المختصة وإجراء الانتخابات أيها أقل- على النحو التالي:1. يتولى مهام رئيس الحزب النائب الأول لرئيس الحزب يليه نائب الرئيس الحاصل على أعلى الأصوات حين انتخابه من الجمعية العامة.2. يكلف رئيس الحزب أحد نوابه بمهام النائب [ أو النواب ] الشاغرة مناصبهم.3. يتولى الأمين العام مهام نائب رئيس الحزب الذي شغر منصبه في حالة تعذر قيام أي من النواب الآخرين بمهامه.4. يتولى نائب الأمين العام يليه أقدم مساعدي الأمين العام [ رؤساء الأمانات المركزية] في عضوية الحزب مهام أمين عام الحزب، يليه أمين المحافظة الحاصل على أعلى الأصوات حين انتخابه في مؤتمر المحافظة. 5. يتولى أقدم أمناء وحدات المراكز/ المدن في عضوية الحزب مهام أمين فرع الحزب بالمحافظة/ الفرع الخارجي.6. يتولى أقدم أعضاء الوحدة الأساسية في عضوية الحزب مهام أمين الوحدة.
مادة 125: يختار الأمين العام مساعديه [ رؤساء الأمانات المركزية] ورؤساء المكاتب المتخصصة من بين أعضاء الحزب وتصدر قرارات تعيينهم وتحديد مهامهم من رئيس الحزب، ويختص كل منهم في الأمانة المسئول عنها بما يلي:1. وضع خطط وبرامج الأنشطة التي تتولاها الأمانة بمساعدة رؤساء المكاتب المتخصصة التابعة لها.2. الإشراف العام على تنفيذ الخطط والبرامج التي تقوم بها المكاتب المتخصصة.3. تنسيق فعاليات المكاتب المتخصصة وتوفير المتطلبات المادية والمالية والبشرية اللازمة لها.4. المشاركة في الإعداد لاجتماعات الجمعية العامة والهيئة العليا.5. المعاونة في توفير المعلومات والتيسيرات اللوجستية وتوفير متطلبات العمل للجان الوطنية ذات العلاقة.6. متابعة تنفيذ برامج الحزب وقرارات الجمعية العامة والهيئة العليا.7. تقديم الدعم والمساندة لأمناء الحزب بالمحافظات والوحدات الأساسية.
مادة 126: أمناء الحزب بالمحافظات والوحدات الأساسيةيختص أمناء الحزب بالمحافظات والفروع الخارجية والوحدات الأساسية كل في نطاقه الجغرافي بما يلي:1. العمل على ترويج مبادئ الحزب ودعوة المواطنين المؤمنين بأهدافه للانضمام لعضويته والمشاركة في فعالياته.2. الالتزام بأهداف الحزب وبرنامجه وحشد كل الجهود الممكنة لتحقيقها.3. الإشراف على مكاتب الفرع أو الوحدة الأساسية وتطبيق كافة قرارات الجمعية العامة والهيئة العليا.4. تنظيم الفعاليات الحزبية والجماهيرية لنشر فكر الحزب والدعوة لمبادئه وإعلان مواقفه بالنسبة للقضايا الوطنية العامة والقضايا ذات الأهمية الخاصة للمجتمع المحلي الذي يمثله.5. توفير كل الدعم المادي والمعنوي واللوجستي لمرشحي الحزب في كافة عمليات الانتخابات التي يقرر الحزب المشاركة فيها.6. تعميق الاتصال بالجماهير في المجتمع المحلي وتقديم الخدمات المناسبة ومساعدتهم في حل مشكلاتهم.
مادة 127: التزامات القيادات الحزبية1. يجب على أياً من القيادات الحزبية الاستقالة من مناصبهم الحزبية في حالة انتخاب أياً منهم مرشحاً عن الحزب في الانتخابات لمنصب رئيس الجمهورية.2. كما يجب على أي من القيادات الحزبية المشار إليها الاستقالة من منصبة الحزبي في حالة تكليف أيهم بتشكيل حكومة الحزب حال فوزه بالأغلبية في الانتخابات التشريعية.3. في حالة عدم حصول الحزب على 5% على الأقل من المقاعد في أي انتخابات يخوضها تطرح الثقة بالقيادات الحزبية المسئولة أمام الجمعية العامة في أول دور انعقاد لها بعد تلك الانتخابات.
مادة 128: تخضع القيادات الحزبية على جميع المستويات التنظيمية للمساءلة الحزبية وفق القواعد والإجراءات التي تنص عليها لائحة النظام الأساسي.
مادة 129: كل قيادي بالحزب مسئول عن أعماله وقراراته ونتائج قيادته لأنشطة الحزب فيما يقع داخل نطاق مسئولياته وصلاحياته، وإذا قررت الجمعية العامة عدم الثقة بأحد قيادي الحزب اعتبر مفصولاً من منصبه من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته من موقعه القيادي فورا.ولا يجوز طرح موضوع الثقة بقيادي في الحزب إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من نصف أعضاء الهيئة العليا أو 10% من أعضاء الجمعية العامة اثر مناقشة أياً من القرارات التي اتخذها. ويكون سحب الثقة من القيادي الحزبي بأغلبية أعضاء الجمعية العامة الحاضرين.
الفصل العاشرالأمانــــــــــــــــــــــة العامة
مادة 130: الأمانة العامة هي الآلية التنظيمية الرئيسية لتخطيط وتنسيق وإدارة الأنشطة الحزبية تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة والهيئة العليا وتحقيقاً لبرنامج الحزب وسياساته وأهدافه ورسالته، ويكون لها هيئة مكتب يرأسها الأمين العام وتضم نائب الأمين العام والأمناء المساعدين [ رؤساء الأمانات المركزية] ورؤساء المكاتب المتخصصة.
مادة 131: تتولى كل أمانة ومكاتبها المتخصصة وضع برامج تفصيلية تحدد الأنشطة التي تقوم بها والنتائج المستهدفة ويتم مناقشة هذه البرامج وإقرارها في الهيئة العليا للحزب.
مادة 132: تتمثل مهام الأمانة العامة- من خلال الأمانات المتخصصة - فيما يلي:1. تطبيق لائحة النظام الأساسي في مجال اختصاص كل منها، واقتراح التعديلات المناسبة لتطويرها وتحديثها وفق المتغيرات وفي ضوء ظروف التنفيذ الفعلية.2. القيام بالدراسات وتجميع المعلومات واستخراج المؤشرات المساعدة في تصميم الخطط والأنشطة لتنفيذ برنامج الحزب وتحقيق الأهداف التي يسعى إليها.3. الإعداد لعقد اللقاءات والاجتماعات والندوات والمؤتمرات الحزبية على كافة المستويات.4. الإعداد لاجتماعات الهيئة العليا والجمعية العامة وتوفير الدراسات عن كافة قضايا العمل الوطني واقتراح المواقف المناسبة للحزب بشأنها.5. توفير المعلومات والموارد المادية والمالية والبشرية اللازمة لتأمين قيام الحزب وتشكيلاته بالأنشطة المخططة، وضمان انتظام فعاليات الحزب واستمراره.6. إعداد المواد والرسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية التي توضح أهداف الحزب ومبادئه وسياساته ومواقفه بالنسبة لكافة القضايا الوطنية وما يهم الوطن في علاقاته الخارجية، وتزويد صحيفة الحزب - إن وجدت - [ أو الصحف الناطقة بلسانه والمؤيدة لبرامجه وأهدافه] وإصداراته المختلفة بالموضوعات والدراسات والمواد التحريرية المعبرة عن أهدافه ومبادئه وسياساته ومواقفه بالنسبة لكافة القضايا الوطنية وما يهم الوطن في علاقاته الخارجية.7. مباشرة كافة القضايا المالية والإدارية والقانونية المتصلة بأنشطة الحزب، وضمان أعلى مستوى من الكفاءة والانضباط في جميع عمليات الحزب وأنشطته السياسية والإعلامية والشعبية.8. توفير الدعم والمساندة لمرشحي الحزب في الانتخابات، وتوفير كافة المتطلبات التنظيمية واللوجستية لإدارة العمليات الانتخابية.9. توفير الدعم والمساندة لممثلي الحزب في المجالس المحلية والتشريعية والنقابية.10. المشاركة في تمثيل الحزب في اللقاءات الحزبية المحلية والإقليمية والدولية، والتعبير عن فلسفة الحزب ومبادئه وبرامجه في كافة المحافل الفكرية والسياسية التي تقرر الهيئة العليا اشتراك الحزب فيها، والعمل على تنمية وتوثيق العلاقات التعاونية بين الحزب وبين الأحزاب الأخرى وجماعات المجتمع المدني التي تشارك الحزب توجهاته الديمقراطية ومبادئه القائمة على الحرية والعدالة وتأكيد نظام الحكم الرشيد في إطار حكومة مدنية منتخبة. 11. المشاركة بالرأي والتحليل الموضوعي في تقييم أداء الحزب وممثليه في الانتخابات والمجالس المنتخبة، وقياس الرأي العام بالنسبة للحزب وأعضائه ومواقفه.12. السعي المستمر لتنمية العضوية وترشيح العناصر المتميزة في كافة المجالات والقطاعات المجتمعية للانضمام إلى عضوية الحزب.13. تنظيم الدورات والبرامج التثقيفية لأعضاء الحزب وممثليه في الانتخابات والمجالس المنتخبة لزيادة ثقافتهم السياسية والاقتصادية، وتوضيح واجباتهم ومهامهم الحزبية، وإعداد وتنمية الكوادر والقيادات الحزبية المتجددة.14. تنظيم وإدارة حملات وطنية لتوعية المواطنين وحفزهم على المشاركة الجادة في الحياة السياسية والتمسك بحقوقهم وعدم إهدار أصواتهم في الانتخابات.15. تنظيم الحملات الوطنية لشرح القضايا الوطنية ذات التأثير على حياة المواطنين ومستقبل أبناءهم وحثهم للمحافظة على ثروات الوطن وسلامة البيئة، وتشجيعهم ومساعدتهم على مقاومة العشوائيات وتطويرها، والتخلص من أنواع السلوك العام غير المنضبط.16. توفير الدعم والمساندة الفكرية والتنظيمية واللوجستية لفروع الحزب ووحداته المحلية، وتحقيق الترابط الوثيق فيما بينها، وتكيد تواصلها مع تنظيمات الحزب وقياداته على المستوى الوطني. 17. إصدار القرارات التنفيذية لتنظيم العمل بالحزب في مختلف المجالات وفق القواعد والأسس التي تنص عليها لائحة النظام الأساسي، ومتابعة تطبيقها وتعديلها حسب تطورات الظروف الداخلية للحزب أو المتغيرات الخارجية.18. اعتماد نظام متكامل لاختيار وتعيين العاملين التنفيذيين في مؤسسات الحزب، وتقرير رواتبهم ومكافآتهم، وتقييم أداءهم وإنهاء خدماتهم وفق القواعد التي تنص عليها لائحة النظام الأساسي وتوجيهات الجمعية العامة.19. اعتماد لائحة الصلاحيات للمستويات التنفيذية المختلفة، ومراجعتها وتطويرها بما يتناسب ومتطلبات العمل بالحزب.20. الإشراف على تطبيق النظم المالية والإدارية بالحزب، وتقدير مدى الحاجة لتطويرها واقتراح التعديلات المناسبة لرفعها إلى الجمعية العامة لمناقشتها وإقرارها.21. متابعة الموقف المالي والتأكد من حسن توظيف الموارد المتاحة، والسعي الدائب لتنميتها.22. متابعة موقف الأصول المملوكة للحزب والتأكد من حسن استخدامها في الأغراض الحزبية السليمة وفقاً للقواعد والنظم المعتمدة.
مادة 133:تصدر الهيئة العليا قرارات تعيين رؤساء الأمانات المركزية بناء على ترشيح الأمين العام.
مادة 134: يصدر الأمين العام قرارات بتحديد المكاتب المتخصصة في كل أمانة واختصاصاتها ونظام عملها وتعيين أعضائها ورؤساءها من أعضاء الحزب المتخصصين في مجالات نشاطها – وغيرهم من الخبراء والمتخصصين من غير أعضاء الحزب.
مادة 135: يكون لكل أمانة هيئة مكتب يرأسها رئيس الأمانة وتضم في عضويتها رؤساء المكاتب المتخصصة بها، وتختص بتنسيق أنشطة الأمانة وتنظيم دورات اجتماعاتها وفعالياتها، وعرض نتائج أعمالها على الأمين العام.
مادة 136: تصدر هيئة مكتب الأمانة في بداية كل دورة عمل خطة شاملة تحدد الأهداف والنتائج المطلوبة، وبرامج الدراسات والأنشطة، وتوزيع المسئوليات بين الأمانات المركزية والمكاتب المتخصصة.
مادة 137: تعقد الأمانات المركزية مؤتمرات وندوات دورية بالتنسيق مع الأمين العام لشرح أعمالها ونتائجها لأعضاء الحزب وللمواطنين عامة، والمساهمة في ترويج أفكار الحزب ومبادئه والدفاع عن برامجه في مجالات اختصاصها.
مادة 138: تشارك الأمانات المركزية والمكاتب المتخصصة في إعداد الدراسات والتقارير للعرض على الهيئة العليا والجمعية العامة ، كما تشارك في توفير المعلومات والدراسات اللازمة لمرشحي الحزب في الانتخابات وممثليه في المجالس المنتخبة على اختلافها. كما تقوم بكل ما يكلفه بها الأمين العام من دراسات.
مادة 139: تعد كل أمانة تقريراً سنوياً شاملاً يعرض كافة الأنشطة والفعاليات التي قامت بها أثناء السنة وتقييماً للإنجازات المحققة ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف الحزب وبرنامجه.
الفصل الحادي عشرفروع المحافظات والوحدات الأساسية
مادة 140:يسعى الحزب لإنشاء فروع ووحدات تغطي كل محافظات مصر وتقسيماتها الإدارية بقدر ما تتوفر الإمكانيات لذلك وبحسب الشروط التي تحددها هذه اللائحة. وتحاكي الفروع والوحدات الأساسية التنظيم الهيكلي الرئيسي للحزب بقدر ما تسمح إمكانياتها بذلك.
مادة 141:تقدم الأمانات المركزية بالمستوى الوطني للحزب الدعم والمساندة للفروع والوحدات الأساسية في مباشرة أنشطتها وفعالياتها الحزبية – خاصة في أثناء الحملات الانتخابية على كافة المستويات.ويكون النطاق الجغرافي للفرع أو الوحدة دائرة انتخابية واحدة على الأقل.
مادة 142:ينشأ فرع الحزب بالمحافظة بقرار من الهيئة العليا إذا توفر عدد من الأعضاء لا يقل عن 50 عضو ممن تتوفر فيهم شروط العضوية ، ويعتبر فرع المحافظة غير قائم إذا انخفض عدد الأعضاء عن 35 عضو.
مادة 143:تنشأ وحدة الحزب بالمركز أو المدينة بقرار من الأمين العام إذا توفر عدد لا يقل عن3 وحدات أساسية في[ قرية / حي/ شياخة] في النطاق الجغرافي للمركز أو المدينة. وتعتبر وحدة المركز/ المدينة منحلة إذا نقص عدد الأعضاء بها عن 24عضواً.
مادة 144:تنشأ الوحدة الأساسية في قرية أو حي أو شياخة بقرار من أمانة فرع الحزب بالمحافظة المعنية إذا توفر عدد لا يقل عن 15 من طالبي العضوية المستوفين لشروط العضوية . وتعتبر الوحدة الأساسية منحلة إذا نقص عدد الأعضاء بها عن 8 أعضاء.
مادة 145:تكون فروع الحزب بالمحافظات ووحداته المحلية مسئولة عن إدارة وتوجيه شئونها في نطاقها الجغرافي، وتعمل على نشر رسالة الحزب والتعريف بسياساته ومبادئه وبرامجه والدعوة إلى الانضمام لصفوفه، كما يكون لها دور محوري في أعمال الانتخابات وحشد التأييد لمرشحيه.
مادة 146:يكون عضو الحزب مقيداً في فرع أو وحدة مركز/ مدينة أو وحدة أساسية، ولا يجوز أن تتعدد العضوية لنفس الشخص في فروع أو وحدات مختلفة. ويجوز بموافقة السلطة الحزبية المختصة أن يغير العضو الفرع أو الوحدة التي قيد بها.
مادة 147:المواطنون في المناطق التي لا يوجد بها فرع أو وحدة للحزب ويرغبون في عضويته يكون قبولهم في أقرب فرع أو وحدة حتى ولو كانت في محافظة أخرى.
مادة 148:يجوز إنشاء مكاتب تمثيل للحزب خارج مصر بشرط توفر 50 عضو على الأقل من المصريين المؤمنين بأهداف الحزب ورسالته والراغبين في الانتماء لعضويته، كما يجوز أن تتعدد مكاتب تمثيل الحزب في الدولة الواحدة بشرط استيفاء الحد الأدنى لعدد الأعضاء في كل مكتب.
مادة 149:يكون الهيكل التنظيمي لفرع الحزب بالمحافظة على النحو التالي:


مادة 150: المؤتمرالمؤتمر هو السلطة العليا بفرع الحزب بالمحافظة ويضم جميع أعضاء الحزب بالفرع [ بمن فيهم الأعضاء المقيدين بالوحدات الأساسية في نطاق الفرع]، ويختص برسم خطط وبرامج الأنشطة بالفرع تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة والهيئة العليا للحزب.
مادة 151:يعقد المؤتمر اجتماعاً سنوياً قبل شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للحزب وبناء على دعوة من أمين المحافظة، ويناقش الاجتماع قضايا العمل الوطني على مستوى المحافظة، وخطط الفرع لتفعيل دور الحزب في مناقشة وحل المشكلات التي تعاني منها جماهير المحافظة، وتدارس أساليب تنشيط العضوية بالفرع وحشد جهود الأعضاء لتحقيق أهداف الحزب والوطن في الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة والتنمية المستدامة.
مادة 152:يجوز دعوة المؤتمر إلى الانعقاد في دورة غير عادية بناء على دعوة من الأمين العام أو أمين المحافظة أو بناء على طلب من 10% من أعضاء الفرع وبحد أدنى 50 عضواً وذلك لمناقشة أمور طارئة لها صفة الاستعجال والأهمية.
مادة 153:ينتخب المؤتمر رئيساً له من بين أعضائه يتولى إدارة الاجتماع وفق القواعد والإجراءات النظامية التي تنص عليها لائحة النظام الأساسي للحزب، كما يرأس أي اجتماعات طارئة للمؤتمر خلال فترة رئاسته.
مادة 154:يعد رئيس المؤتمر بمشاركة أمين المحافظة تقريراً بنتائج مناقشات وتوصيات المؤتمر يرفع إلى الأمين العام لمناقشته في الهيئة العليا تمهيداً لعرضها في اجتماع الجمعية العامة للحزب.
مادة 155: أمين المحافظة أمين المحافظة هو القيادي المسئول عن توجيه أنشطة فرع الحزب بالمحافظة لتحقيق أهداف الحزب، ويتولى إدارة شئون الفرع وتنفيذ قرارات وتوجيهات الجمعية العامة والهيئة العليا، ويكون عضواً بالهيئة العليا.ويشرف أمين المحافظة على الوحدات الأساسية للحزب الواقعة في نطاق المحافظة.
مادة 156:ينتخب المؤتمر أمين المحافظة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة تالية واحدة فقط وذلك من بين الأعضاء بفرع الحزب بالمحافظة والمسددين لرسوم العضوية ورسوم الاشتراك السنوي عن كامل الفترة قبل انتخابه وممن لم تصدر ضدهم أي عقوبات تأديبية حزبية، ومن المشهود لهم بالكفاءة والقدرة التنظيمية والقيادية.
مادة 157: مكتب النشاط السياسي وشئون العضويةيختص مكتب النشاط السياسي وشئون العضوية بفرع الحزب بالمحافظة بما يلي:1. دراسة الأوضاع العامة والقضايا المتعلقة بالممارسات السياسية والحالة الديمقراطية ومستوى الحريات والعدالة في المحافظة، ويضع الخطط والبرامج لتنشيط الدعوة والعمل من أجل تحقيق مبادئ الحزب وأهدافه في ترسيخ الديمقراطية وكفالة الحرية والعدالة لمواطني المحافظة.2. رصد أعضاء الحزب القادرون على تمثيل الحزب في الانتخابات المختلفة وتزكية الأفضل من بينهم. كما يعمل المكتب على دعم ومساندة مرشحي الحزب في الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية لتأييدهم، ومراقبة أعمال الانتخابات بدءاً من مراجعة السجلات الانتخابية ومتابعة أعمال اللجان الانتخابية ومراقبة فرز الأصوات وإعلان النتائج.3. متابعة القرارات والتوجيهات الصادرة من الجمعية العامة والهيئة العليا للحزب وتوصيات مؤتمر المحافظة ويعمل على تفعيلها من خلال أنشطة الفرع. 4. إعداد تقارير عن الحالة السياسية بالمحافظة ترفع لأمين المحافظة لمناقشتها في المؤتمر كما يوافي بها الأمانة العامة للحزب.
مادة 158 : مكتب التنمية المحليــةيختص مكتب التنمية المحلية بما يلي:1. دراسة المشكلات الاقتصادية بالمحافظة ومستوى البطالة بين أبناءها، وإعداد تقارير بمشروعات يتبناها الفرع لتنمية النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل المنتجة لأبناء المحافظة. 2. حشد جهود أعضاء الفرع من رجال الأعمال للمساهمة في تشجيع وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحفز الشباب من أعضاء الحزب وغيرهم للاستفادة منها. 3. مساعدة مواطني المحافظة في تطوير البيئة ومعالجة مشكلات المناطق العشوائية وتنظيم الأسواق العامة وتطوير خدمات النقل الداخلي، وتوفير خدمات والإرشاد الزراعي ونشر مفاهيم حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار. 4. متابعة القرارات والتوجيهات الصادرة من الجمعية العامة والهيئة العليا للحزب وتوصيات مؤتمر المحافظة ويعمل على تفعيلها من خلال أنشطة الفرع. 5. إعداد تقارير عن الحالة الاقتصادية ومستوى التنمية المحلية ومشكلاتها بالمحافظة ترفع لأمين المحافظة لمناقشتها في المؤتمر كما يوافي بها الأمانة العامة للحزب.
مادة 159: مكتب الخدمات والعلاقات الجماهيريةيختص مكتب الخدمات والعلاقات الجماهيرية بما يلي:1. بحث شكاوى الجماهير من أبناء المحافظة والسعي لحلها من خلال الاتصال بكافة الأجهزة والهيئات الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.2. رعاية أنشطة تدبير التمويل اللازم لتقديم الخدمات العلاجية والتعليمية والثقافية لمواطني المحافظة والمساعدة في دعم برامج التكافل الاجتماعي ومساعدة الأسر الفقيرة.3. تقديم المعلومات الصحيحة لمواطني المحافظة عن سبل وإجراءات التعامل مع الجهات الحكومية والشعبية بالمحافظة، ويساعدهم في استيفاء المستندات اللازمة للحصول على الخدمات الحكومية ويتابع التزام الجهات المعنية بمعايير العدالة والموضوعية.4. متابعة القرارات والتوجيهات الصادرة من الجمعية العامة والهيئة العليا للحزب وتوصيات مؤتمر المحافظة ويعمل على تفعيلها من خلال أنشطة الفرع. 5. إعداد تقارير عن الحالة الاجتماعية والثقافية والمستوى الصحي وحالة التعليم بالمحافظة ترفع لأمين المحافظة لمناقشتها في المؤتمر كما يوافي بها الأمانة العامة للحزب. 6. اقتراح ما ما من شأنه توثيق علاقة الحزب بالجماهير وتطوير خدماته لهم.
مادة 160: مكتب الشئون المالية والإدارية يختص مكتب الشئون المالية والإدارية بما يلي:1. مباشرة كافة الأعمال المتصلة بتحصيل رسوم العضوية ومتابعة الأعضاء في السداد.2. القيام بكافة الأعمال الحسابية والمالية المتصلة بتنظيم موارد الفرع المالية وضبط النفقات في الأمور المقررة وفق لائحة النظام الأساسي وقرارات المؤتمر وتوجيهات أمين المحافظة.3. مباشرة كافة الأمور المتعلقة بشئون العاملين بالفرع وترتيب صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية ورعاية شئونهم.4. إعداد تقارير دورية عن بحسابات الفرع ومركزه المالي تعرض على المؤتمر ويتم مراجعتها بواسطة أمانة الشئون المالية والإدارية في الأمانة العامة للحزب.5. الإعداد لاجتماعات المؤتمر والمكاتب المتخصصة بالفرع. 6. أمانة سر الاجتماعات وإعداد المحاضر وحفظ الملفات والمستندات المتعلقة بأنشطة الفرع.7. المساهمة في تدبير كافة التسهيلات اللوجستية اللازمة لتفعيل مشاركة الفرع ومرشحيه في الانتخابات التشريعية والمحلية والرئاسية والنقابية، وكذا تيسير أعمال الانتخابات الداخلية بفرع الحزب.
مادة 161 : تنظيم الوحدة الأساسيةيكون تنظيم الوحدة الأساسية على النحو التالي:

مادة 162: مجلس الوحدة الأساسيةمجلس الوحدة الأساسية هو السلطة العليا بالوحدة ويضم جميع أعضاء الحزب بالوحدة، ويختص برسم خطط وبرامج الأنشطة بالوحدة تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة والهيئة العليا للحزب ومؤتمر المحافظة.
مادة 163:يعقد المجلس اجتماعاً سنوياً قبل شهر من تاريخ انعقاد مؤتمر المحافظة وبناء على دعوة من أمين الوحدة الأساسية، ويناقش الاجتماع قضايا العمل الوطني والمشكلات على المستوى المحلي، وخطط تفعيل دور الحزب في مناقشة وحل تلك المشكلات، وتدارس أساليب تنشيط العضوية بالوحدة .
مادة 164:يجوز دعوة المجلس إلى الانعقاد في دورة غير عادية بناء على دعوة من الأمين العام أو أمين فرع الحزب بالمحافظة أو بناء على طلب 5 من أعضاء الوحدة الأساسية وذلك لمناقشة أمور طارئة لها صفة الاستعجال والأهمية.
مادة 165:ينتخب المجلس في كل دور انعقاد سنوي رئيساً له من بين أعضاء الوحدة الأساسية والمسددين لرسوم العضوية ورسوم الاشتراك السنوي عن كامل الفترة السابقة لانتخابه يتولى إدارة الاجتماع وفق القواعد والإجراءات النظامية التي تنص عليها لائحة النظام الأساسي للحزب، كما يرأس أي اجتماعات طارئة للمجلس خلال فترة رئاسته.
مادة 166:يعد رئيس المجلس بمساعدة أمين الوحدة الأساسية تقريراً بنتائج مناقشات وتوصيات المجلس يرفع إلى أمين فرع الحزب بالمحافظة لمناقشته في أمانة الفرع تمهيداً لعرضه في اجتماع مؤتمر المحافظة.
مادة 167: أمين الوحدة الأساسيةأمين الوحدة الأساسية هو القيادي المسئول عن توجيه أنشطتها لتحقيق أهداف الحزب، ويتولى إدارة شئون الوحدة وتنفيذ قرارات وتوجيهات الجمعية العامة والهيئة العليا ومؤتمر المحافظة، ويتبع أمين المحافظة بالمحافظة.
مادة 168:ينتحب أمين الوحدة الأساسية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة تالية واحدة فقط وذلك من بين الأعضاء بالوحدة والمسددين لرسوم العضوية ورسوم الاشتراك السنوي عن كامل الفترة السابقة لانتخابه وممن لم تصدر ضدهم أي عقوبات تأديبية حزبية، ومن المشهود لهم بالكفاءة والقدرة التنظيمية والقيادية.
مادة 169: لجان الوحدة الأساسيةيشكل مجلس الوحدة الأساسية - بناء على اقتراح أمين الوحدة - لجاناً تختص بتفعيل برنامج وخطط الحزب على مستوى الوحدة الأساسية. وينظم أمين الوحدة الأساسية أعمال اللجان وينسق بينها، كما يكون مسئولاً عن توفير المتطلبات الإدارية واللوجستية اللازمة لها.وتعمل لجان الوحدة الأساسية بتنسيق تام مع مكاتب فرع الحزب بالمحافظة. كما تعقد اجتماعات مشتركة للجان بالوحدات الأساسية والمكاتب المناظرة لنشاطها بفرع الحزب بالمحافظة للتنسيق وحشد الجهود لتحقيق أهداف الحزب.
مادة 170 : المكتب المالي والإدارييختص المكتب بما يلي:1. مباشرة كافة الأعمال المتصلة بتحصيل رسوم العضوية ومتابعة الأعضاء في السداد.2. القيام بكافة الأعمال الحسابية والمالية المتصلة بتنظيم موارد الوحدة المالية وضبط النفقات في الأمور المقررة وفق لائحة النظام الأساسي وقرارات المجلس ومؤتمر المحافظة وتوجيهات أمين الوحدة الأساسية.3. أداء كافة الأمور المتعلقة بشئون العاملين بالوحدة الأساسية وترتيب صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية ورعاية شئونهم.4. إعداد تقارير دورية بحسابات الوحدة الأساسية ومركزها المالي تعرض على المجلس ويتم مراجعتها بواسطة فرع الحزب بالمحافظة وأمانة الشئون المالية والإدارية في الأمانة العامة للحزب.5. الإعداد لاجتماعات المجلس واللجان المتخصصة بالوحدة الأساسية.6. أمانة سر الاجتماعات وإعداد المحاضر وحفظ الملفات والمستندات المتعلقة بأنشطة الوحدة الأساسية.7. المساهمة في تدبير كافة التسهيلات اللوجستية اللازمة لتفعيل مشاركة الوحدة الأساسية ومرشحي الحزب في الانتخابات التشريعية والمحلية والرئاسية والنقابية، وكذا تيسير أعمال الانتخابات الداخلية بالوحدة.
مادة 171:يجوز بموافقة الأمانة العامة إنشاء مقار للحزب في مختلف المحافظات والمراكز والمدن والقرى إذا توفرت الإمكانيات اللازمة، تتحول بعد ذلك إلى فروع إذا توفر العدد المطلوب من الأعضاء.
الفصل الثاني عشرمرشحوا الحزب في الانتخابات
مادة 172: قواعد وإجراءات اختيار مرشحي الحزببناء على توصية الهيئة العليا تصدر الجمعية العامة قرار مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وانتخابات النقابات المهنية والعمالية.
مادة 173: يشترط فيمن يتم ترشيحه لخوض الانتخابات ممثلاً للحزب:1. أن يكون من بين الأعضاء صحيحي العضوية. ويشترط فيمن يترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عنها في قانون الانتخابات الرئاسية المعمول به.2. ألا يكون قد صدرت ضده أي عقوبات نتيجة لمخالفات حزبية مما تبينه لائحة المخالفات والجزاءات بالحزب.3. أن يتمتع بالسمعة الطيبة في الدائرة التي يرشح عنها.4. أن يتصف بالقدرة على العمل الجماهيري والتعبير عن مبادئ الحزب وأهدافه.5. أن يكون على قدر عال من الخبرة العملية والتأهيل العلمي المتناسب مع طبيعة ومتطلبات العضوية في المجلس الذي يتم ترشيحه له.
مادة 174: يتقدم أعضاء الحزب الراغبين في ترشيح أنفسهم بطلباتهم إلى أمانة الحزب بالفرع أوالوحدة الأساسية الذي تقع عضويتهم في نطاقه وفق الشروط والمواعيد التي تعلنها أمانة التنظيم والعضوية. كذلك تختص أمانة كل فرع ووحدة أساسية ببحث شروط الترشيح عن الحزب واقتراح الأعضاء الذين ترى أنهم جديرون بترشيح الحزب.
مادة 175: تجرى انتخابات في كل فرع ووحدة أساسية لاختيار المرشح أو المرشحين الذين يحصـــــــلون على أعلى الأصوات وذلك من بين المتقدمين بطلب الترشيح أو من تزكيهم أمانة الفرع أو الوحدة ووافقوا على التقدم بطلب الترشيح.
مادة 176: تعرض نتائج الانتخابات في الفروع والوحدات الأساسية على الهيئة العليا للحزب لإصدار القرار النهائي باختيار مرشحي الحزب، ويتم إعلان قوائم المرشحين وتلقي تظلمات من لم يتم ترشيحهم أو اعتراضات أعضاء الحزب على من تم ترشيحهم وذلك خلال أسبوع من تاريخ إعلان قوائم المرشحين.
مادة 177:يتولى مكتب الشئون القانونية فحص التظلمات والاعتراضات وتقديم نتيجة الفحص إلى الهيئة العليا، وتصدر الهيئة العليا قرارها في ضوء نتيجة الفحص، وتعلن القوائم النهائية لمرشحي الحزب.
مادة 178: تتولى أمانة الشئون البرلمانية تنسيق ومتابعة إعداد طلبات الترشيح والمستندات المطلوبة من الأعضاء ومتابعة إجراءات تقديمها إلى الجهة المختصة وفي المواعيد المقررة قانوناً.
الفصل الثالث عشرإدارة العمليات الانتخابية
مادة 179:تعقد الهيئة العليا اجتماعاً قبل بداية الحملة الانتخابية لتدارس إستراتيجيات الحزب في الانتخابات، ويحضر مرشحو الحزب هذا الاجتماع للتداول مع أعضاء الهيئة العليا والاتفاق على خطط المرشحين وآليات طرح برامجهم في دوائرهم الانتخابية.
مادة 180: يحدد الأمين العام مدير الحملة الانتخابية للحزب من بين أعضاء الحزب ذوي الخبرة والكفاءة في أعمال الانتخابات، كما يعين الفريق المساعد له. كما يصدر قرارات بتشكيل فرق مندوبي الحزب المكلفين بمراقبة سير العملية الانتخابية ومتابعة أعمال اللجان الانتخابية ورصد عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج.
مادة 181:تكون أمانة التنظيم والعضوية هي الجهاز التنفيذي لمدير الحملة الانتخابية بالتعاون مع جميع الأمانات المركزية والمكاتب المتخصصة بالأمانة العامة وأمانات الفروع والوحدات الأساسية.
مادة 182:يضع فريق إدارة الحملة الانتخابية خطة التحرك لنشر أفكار الحزب ومبادءه وبرنامجه الانتخابي على المستوى الوطني، وتعرض الخطة على الهيئة العليا للحزب لمناقشتها وإقرارها. ويركز الفريق على توضيح القدرات والخبرات المميزة لمرشحي الحزب والتركيز على اتصالهم الوثيق بالدوائر الانتخابية المرشحين فيها وإحاطتهم الكاملة بمشكلاتها ومطالب الناخبين بها.
مادة 183:تنظم أمانة التدريب والتثقيف السياسي برامج تدريبية مكثفة لمندوبي الحزب في مراقبة اللجان الانتخابية لتزويدهم بكافة المعلومات عن الإجراءات المتصلة بمراحل العملية الانتخابية وتنمية قدراتهم على التمسك بحقوق مرشحي الحزب والإخطار عن أي تجاوزات من جانب الهيئات المشرفة على الانتخابات.
مادة 184:يشارك رئيس الحزب ونوابه والأمين العام ونائبه في الحملات الانتخابية لدعم مواقف مرشحي الحزب وذلك بالظهور في الاجتماعات واللقاءات التي تنظم بالدوائر الانتخابية، وفي الندوات واللقاءات الصحفية والتليفزيونية.
مادة 185:أمناء فروع الحزب بالمحافظات والوحدات الأساسية مسئولون عن دعم الحملات الانتخابية في الدوائر الواقعة في نطاقهم الجغرافي، وهم مكلفون بتوفير الدعم اللوجستي والمادي والشعبي لفريق إدارة الحملة الانتخابية المركزي وممثليه في المحافظات والمحليات.
مادة 186:يعد فريق إدارة الحملة الانتخابية تقريراً يومياً بموقف مرشحي الحزب ومدى التأييد الحاصلين عليه والتوقعات بالنسبة لاتجاهات أصوات الناخبين في كل دائرة.
مادة 187:تعقد أمانتا التنظيم والعضوية ، والتدريب والتثقيف السياسي اجتماعاً أسبوعياً مع فريق إدارة الحملة الانتخابية لتقييم مواقف مرشحي الحزب والاتفاق على الخطوات المناسبة لدعم تلك المواقف وتعظيم فرص الفوز بأصوات الناخبين.
مادة 188:تعد أمانات الحزب بالفروع والوحدات الأساسية تقارير يومية عن سير العملية الانتخابية في دوائرهم وتقييمهم لمواقف مرشحي الحزب، كما تتضمن التقارير معلومات وافية عن أي تجاوزات أو انحراف عن الأسس والإجراءات القانونية للانتخابات.
مادة 189:تعد أمانة التنظيم والعضوية تقريراً شاملاً في نهاية كل مرحلة من مراحل الانتخابات تعرض فيه النتائج التي حققها مرشحوا الحزب بالمقارنة بالأحزاب الأخرى والمرشحين المستقلين، كما يتضمن التقرير تفسير للنتائج وتوصيات العمل من أجل تحقيق نتائج أفضل في المراحل التالية للانتخابات.
مادة 190:يكون مكتب الشئون القانونية شريكاً كاملاً في متابعة إدارة الحملات الانتخابية للحزب، وتوالي دراسة تطوراتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدعم مواقف مرشحي الحزب والحفاظ على حقوقهم القانونية.
مادة 191:بانتهاء آخر مراحل العملية الانتخاية، تعد أمانة التنظيم والعضوية تقريراً شاملاً عن أداء الحزب ومرشحيه والنتائج التي تحققت، ويعرض التقرير للمناقشة في الهيئة العليا لاتخاذ القرارات المناسبة.
الفصل الرابع عشرتشكيل الهيئات البرلمانية للحزب
مادة 192: تصدر الهيئة العليا قراراً بتشكيل الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشعب وفي مجلس الشورى، ويعين القرار رئيس الهيئة في كل حالة. كما تصدر الهيئة العليا – بناء على دراسة أمانة التنظيم والعضوية – قراراً يحدد واجبات ومهام الهيئة البرلمانية وأسلوب إدارة النشاط البرلماني لأعضاء الحزب في المجالس التشريعية.
مادة 193:تتابع أمانة التنظيم والعضوية أداء نواب الحزب في مجلسي الشعب والشورى وتعد تقارير لعرضها على الهيئة العليا لاستصدار توجيهاتها للنواب بما يعكس مبادئ الحزب ومواقفه المعلنة في مختلف القضايا المطروحة على المجلسين.
مادة 194:تعقد كل هيئة برلمانية اجتماعاً دورياً لمناقشة خطة أعضاءها في الأداء البرلماني، والاتفاق على القرارات التي سيتخذونها بالنسبة للموضوعات المطروحة على المجلس.
مادة 195:تناقش الهيئة البرلمانية اقتراحات الأعضاء بتقديم طلبات إحاطة، أسئلة، أو استجوابات وتتدارس المعلومات المتاحة والمستندات المؤيدة، وتجري مراجعة كل ذلك في ضوء أهداف الحزب وسياساته ومبادءه، وتتخذ القرار المناسب لمناقشته مع القيادات الحزبية المختصة قبل التقدم به إلى المجلس المعني.
مادة 196:تعقد الهيئة البرلمانية اجتماعاً في بداية كل دورة أو فصل تشريعي مع القيادات الحزبية المعنية لمناقشة خطة الحزب ومشروعات القوانين التي يريد طرحها، والسياسات والقضايا التي يزمع إثارتها، وعناصر البرنامج الانتخابي للحزب وكيفية تفعيله من خلال أداء مرشحي الحزب في المجالس الشتريعية. كما تعقد اجتماعات مماثلة على فترات دورية لغرض التابعة وتقييم الأداء ومدى دعم الحزب لأعضاءه في المجالس التشريعية.
الفصل الخامس عشرإدارة الأنشطة الحزبيـــــــــــــــــة
مادة 197:تنطلق كافة أنشطة وفعاليات الحزب على جميع مستوياته التنظيمية من المبادئ والقيم والأهداف الإستراتجية للحزب وتهدف جميعها إلى تفعيل برنامج الحزب الرئيسي وبرامجه المتخصصة.
مادة 198:تكون كافة أنشطة الحزب في جميع تشكيلاته ومستوياته وفقاً لخطط وبرامج معتمدة من السلطة الحزبية المختصة على النحو التالي:1. تعتمد الجمعية العامة التوجهات الإستراتيجية لعمل الحزب في الفترة محل التخطيط، وتراجعها في اجتماع لضمان توافقها مع المعطيات الوطنية والإقليمية والدولية.2. تعتمد الهيئة العليا خطط وبرامج أنشطة الحزب على المستوى الوطني، كما تحدد المبادئ والأسس التي يجب على الفروع والوحدات الأساسية الالتزام بها في وضع خطط وبرامج الأنشطة بها.3. تعتمد الأمانة العامة للحزب خطط وبرامج الفروع بالمحافظات والفروع الخارجية بعد مراجعتها والاطمئنان إلى توافقها مع المبادئ والأهداف والتوجهات الإستراتيجية للحزب، وكذلك الاطمئنان إلى توفر الموارد والقدرات التنظيمية والقيادية لتنفيذها بكفاءة.4. تعتمد خطط الوحدات الأساسية من أمانة الفرع بالمحافظة التابع لها كل الوحدات الأساسية.
مادة 199:تعتبر كل من التشكيلات الحزبية المختصة [ الأمانات المركزية والمكاتب المتخصصة، الفروع، الوحدات الأساسية] " مركز مسئولية " يختص بتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة باستخدام الموارد المالية والبشرية والتقنية المتاحة، وفي ضوء القواعد والنظم التي تنص عليها لائحة النظام الأساسي واللوائح والقرارات المنظمة للعمل التي تصدر عن الهيئة العليا والأمانة العامة للحزب.
مادة 200:يكون للقيادات الحزبية في كل تشكيل الصلاحيات الإدارية والمالية اللازمة لتمكينها من إدارة النشاط وتحقيق النتائج المستهدفة، ويصدر الأمين العام – بعد العرض على الهيئة العليا - قراراً يحدد فيه أنواع ومستويات الصلاحيات لجميع القيادات الحزبية على المستويات التنظيمية المتعددة وأسس ومعايير محاسبتها على نتائج ممارسة تلك الصلاحيات.
مادة 201:تعمل الأمانة العامة على إيجاد شبكة للاتصالات والمعلومات تحقق الربط الفوري بين مقار الحزب وتشكيلاته المختلفة، وتيسر تبادل المعلومات ومتابعة الأنشطة والتعرف على معوقات الأداء، وتقييم الإنجازات أولاً بأول.
مادة 202:تصدر الأمانة العامة نظاماً لمتابعة وتقييم الأداء الحزبي على كافة المستويات وتعد تقارير للعرض على الهيئة العليا والجمعية العامة مشفوعة بتوصياتها من أجل تحسين الأداء وضمان تحقيق أهداف الحزب.
الفصل السادس عشرإدارة الاجتماعات الحزبيـــــــــــــــــــة
مادة 203:إدارة الاجتماعات الحزبية على كافة المستويات :1. يدير رئيس الاجتماع الجلسة وينظم عرض الموضوعات الواردة في جدول الأعمال حسب ما يراه من أهمية وأولوية في العرض.2. يجري تسجيل المداولات باستخدام جهاز تسجيل صوتي، كما يتولى أمين سر الاجتماع تسجيل الآراء والمقترحات والقرارات ونتائج التصويت للمساعدة عند تفريغ شرائط التسجيل.3. يعطي رئيس الاجتماع الكلمة للعضو المختص بعرض كل موضوع ويمنع مقاطعته أو المداخلات غير النظامية من جانب الأعضاء الآخرين.4. يرتب رئيس الاجتماع مداخلات الأعضاء حسب أولوية طلب الكلمة ويحدد الوقت المخصص للمداخلة.5. يراعي رئيس الاجتماع أن تكون المداخلات بناءة وليس بها تكرار، ويطلب من صاحب المداخلة التركيز وإبداء رأي محدد فيما هو معروض على المجلس.6. يغلق رئيس الاجتماع باب المناقشة عندما ينتهي الأعضاء طالبي المداخلة من عرض وجهات نظرهم.7. يلخص رئيس الاجتماع الموقف بالنسبة للموضوع المطروح ويعرض على الأعضاء الاقتراحات المقدمة سواء بالموافقة أو عدم الموافقة أو تأجيل النظر في الموضوع.8. في حالة انقسام الرأي بين الأعضاء يطرح رئيس الاجتماع الاقتراحات على التصويت بحسب القواعد.9. يتبنى المجلس الاقتراح أو الرأي الحائز على أغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي يسانده رئيس الاجتماع.10. يعلن رئيس الاجتماع نتيجة التصويت ويعرض صياغة القرار في ضوء ذلك.11. ينتقل رئيس الاجتماع إلى الموضوعات التالية في جدول الأعمال، ويمنع العودة إلى مناقشة الموضوعات التي تم الانتهاء منها.12. بعد الانتهاء من مناقشة كل الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال يعلن رئيس الاجتماع الانتقال إلى الموضوعات المستجدة وتتم إجراءات مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة فيها بنفس الأسلوب.13. في نهاية الجلسة يطلب رئيس الاجتماع من أمين السر تلاوة القرارات التي تم اتخاذها ويطلب من الأعضاء المصادقة على الصياغة التي تليت عليهم، أو تعديلها لتعكس تماماً مضمون القرار الذي اتخذه المجلس.14. يعلن رئيس الاجتماع فض الاجتماع.
مادة 204: قواعد تنظيم المناقشات والتصويت:1. عضو الحزب حر فيما يبديه من الآراء و الأفكار في الاجتماعات التي يشارك فيها، و لا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.2. تتم المناقشات في الاجتماعات وفق قواعد وإجراءات محددة تضمن لجميع الأعضاء حقوقاً متساوية في التعبير عن الرأي والمناقشة والاختيار عند التصويت.3. تراعي هذه القواعد المبدأ الأصيل أن مناقشة الموضوعات واتخاذ القرارات في أي اجتماع لا بد وأن يكون في إطار الاعتراف بالمسئولية التضامنية للجميع وأنه لا يجب أن يسيطر البعض أو يتحكم في سير المناقشات واتجاه التصويت. 4. تؤكد قواعد وإجراءات تنظيم المناقشات والتصويت ضرورة تحقيق العدالة والديمقراطية في الاجتماعات. 5. تعمل المجالس واللجان وفق قاعدة الأغلبية في الحالات التي لا يحدث فيها الإجماع.6. تؤكد القواعد حق الأقلية في التعبير عن رأيها وإثباته، والطلب إلى الأغلبية في إجراء مناقشة عادلة للموضوع للاطمئنان إلى وضوح الأسس التي بنت عليها الأغلبية قراراها. وفي هذه الحالة تحترم الأقلية القرار وتلتزم به.7. ضرورة مناقشة أي سؤال أو اقتراح قبل إجراء التصويت عليه.8. يجب أن يعمل رئيس الاجتماع على تفعيل المناقشات وإثرائها بحفز الأعضاء على المشاركة وإبداء الرأي فيما يعرض عليهم من موضوعات.9. على رئيس الاجتماع تشجيع المشاركة في المناقشات بتوجيه أسئلة إلى الأعضاء لاستثارة حماسهم للمناقشة، وطلب أن يبدي كل منهم رأيه، وتشجيعهم على إبداء أفكارهم وحماية كل متحدث من أن يتعرض للمقاطعة أو التشويش عليه من أعضاء آخرين.
مادة 205: إجراءات إدارة المناقشات :1. يكون طلب الكلمة من أي الأعضاء برفع اليد مبيناً للرئيس رغبته في الكلام.2. لا يجوز طلب الكلمة إلا بعد أن ينتهي المتحدث من حديثه، ولا يجوز مقاطعة المتحدث.3. لا يبدأ طالب الكلمة الكلام إلا بعد أن يأذن له رئيس الاجتماع.مادة 206: تقديم المقترحات أو مشروعات القرارات :1. يمكن لأي من الأعضاء أن يتقدم باقتراح أو مشروع قرار حول الموضوع محل البحث.2. يمكن لأي من الأعضاء التثنية Second على الاقتراح أو مشروع القرار بمعنى إعلان اتفاقه معه.3. يمكن لمقدم الاقتراح تعديله أو سحبه دون حاجة لموافقة المجلس أو من ثنى على الاقتراح أو مشروع القرار.4. يجوز بناء طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على الاجتماع للمناقشة لاستيضاح سياسة الحزب في شانه وتبادل الرأي بصدده، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.
مادة 207: المجادلة في الموضوعات المطروحة :1. لا تجوز المجادلة إلا بعد أن يعلن رئيس الاجتماع أن هناك مقترحاُ أو مشروع قرار محدداً مطروحاً للنقاش.2. تكون المجادلة بطرح وجهات نظر الأعضاء سواء بالموافقة على أو معارضة الاقتراح أو مشروع القرار المطروح، ويتم ذلك بطلب الكلمة من رئيس الاجتماع.3. إذا لم يطلب أحد المجادلة، يطرح رئيس الاجتماع المقترح أو مشروع القرار للتصويت.4. يكون لصاحب الاقتراح أو مشروع القرار المطروح للتصويت أفضلية الحديث قبل غيره.5. لا يجوز للعضو أن يتحدث مرتين في نفس الموضوع حتى يستنفذ باقي الأعضاء الراغبين في الكلام فرصتهم الأولى في الحديث.6. توجه كل الملاحظات أثناء النقاش للرئيس، بمعنى أنه لا يجوز أن يجري نقاش ثنائي بين الأعضاء كأن يعقب عضو على كلام عضو آخر بتوجيه الحديث إليه مباشرة.7. ينبغي تجنب استخدام أوصاف أو كلمات قاسية قد تؤذي مشاعر الآخرين أثناء النقاش.8. لا يجوز نقل أو تسريب أي معلومات عما يدور في الاجتماعات الحزبية لأي طرف من غير أعضاء الاجتماع حتى ولو كان من أعضاء الحزب.
مادة 208: إجراءات التصويت:1. يجري التصويت أولاً على الاقتراح أو مشروع القرار الذي يمثل الموقف الأكثر تشدداً بالنسبة للموضوع محل النقاش.2. إذا لم يحصل الاقتراح أو مشروع القرار المطروح للتصويت على الأغلبية [إن لم يكن بالإجماع]، يصير الانتقال لأخذ الأصوات على الاقتراح أو مشروع القرار التالي له مباشرة في ترتيب درجة التشدد بالنسبة للموضوع محل النقاش، وتتكرر نفس العملية إذا لم يحصل الاقتراح أو مشروع القرار المطروح للتصويت على الأغلبية اللازمة حتى يتم التصويت على كافة الاقتراحات أو مشروعات القرارات المقدمة من الأعضاء أو حصول أي منها على الأغلبية اللازمة أيهما أسبق.3. يتبنى المجلس [أو اللجنة] مشروع القرار أو الاقتراح الذي يحصل على أغلبية الأصوات [ إذا لم يتحقق شرط الإجماع].4. في حالة تعادل الأصوات المؤيدة والرافضة للاقتراح أو مشروع القرار يرجح رأي الفريق الذي معه رئيس الاجتماع.
مادة 209: صور اتخاذ القرارات :1. الموافقة بالإجماع.2. الموافقة بالأغلبية.3. الرفض بالإجـماع .4. الرفض بالأغلبيــة.5. تأجيل اتخاذ قرار إلى نهاية الاجتمــــــــــــاع.6. إحالة الموضوع إلى لجنة مختصة لدراسته وتقديم تقرير للمجلس في موعد محدد. 7. تشكيل لجنة خاصة لبحث الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلس .8. تكليف أحد الأعضاء إجراء مزيد من الدراسة للموضوع وعرض النتيجة على المجلس في اجتماع قادم.9. تأجيل النظر في الموضوع إلى جلسة قادمة.10. رفع الموضع إلى سلطة حزبية أعلى.11. سحب الموضوع من المجلس واعتباره كأن لم يعرض.وفي جميع الأحوال يجب على جميع أعضاء الحزب الالتزام بالقرارات الصادرة من السلطات الحزبية المختصة.
مادة 210:لكل عضو من أعضاء الحزب أن يوجه إلى رئيس الحزب ونوابه والأمين العام وأمناء المحافظات وأمناء الوحدات الأساسية أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وترسل الأسئلة كتابة عبر وسائل الاتصالات المقررة بالحزب أو إلكترونياً عن طريق البريد الإلكتروني أو موقع الحزب على شبكة الإنترنت، أو تطرح شفاهة في أثناء الاجتماعات والمحافل الحزبية، وينبغي على من وجه إليه سؤال أن يقدم رداً شافياً واضحاً، ويكون السؤال والرد متاحاً ومعلناً لكافة أعضاء الحزب بكافة وسائل الإعلام الحزبي.
مادة 211:لكل عضو من أعضاء الجمعية العامة أو أعضاء المؤتمرات بفروع الحزب بالمحافظات أو أعضاء مجالس الوحدات الأساسية أن يوجه إلى رئيس الجمعية العامة أو المؤتمر أو المجلس استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.وتجب المناقشة في الاستجواب في الاجتماع التالي مباشرة لتاريخ تقديمه أو في ذات الاجتماع الذي تم تقديمه فيه إذا رغب من قدم إليه الاستجواب في سرعة الرد. و يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة بمن وجه إليه .
الفصل السابع عشرتنسيق وتنمية العلاقات الحزبية
مادة 212:يهتم الحزب بتكوين علاقات تعاون من أجل الصالح الوطني العام مع الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بشرط أن يتوفر فيها المعايير التالية:1. اتفاق أهدافها ورؤيتها وقيمها الأساسية مع فلسفة وأهداف الحزب وبرنامجه والمبادئ والقيم التي قام من أجلها.2. اتفاق مواقفها المعلنة في القضايا الفكرية والسياسية والاجتماعية محل الاهتمام العام مع مواقف الحزب وتوجهاته بشأنها.3. توافق قياداتها مع التوجهات العامة للحزب وتوفر الشروط والمعايير التي يتطلبها الحزب في أعضائه وقياداته.4. ألا يكون لها اتصالات بدول أو هيئات أجنبية لا تتفق توجهاتها مع المصالح الوطنية والقيم والمبادئ التي يؤمن بها الحزب.
مادة 213:يجوز أن تأتي المبادرة بالرغبة في التعاون من قيادات مسئولة بتلك الهيئات والمؤسسات، كما يجوز أن تبادر بعض قيادات الحزب - بتصريح من الهيئة العليا – بطرح فكرة التعاون على الهيئات أو المؤسسات التي تتوفر فيها الشروط المبينة في المادة السابقة.
مادة 214:في حالة وضوح رغبة هيئة أو مؤسسة معينة إقامة علاقة تعاون مع الحزب يكلف الأمين العام أمانة الشئون السياسية ومكاتبها المتخصصة بإعداد دراسة شاملة عنها تتضمن الأمور التالية:1. جمع كافة المعلومات عن الهيئة أو المؤسسة المرشحة لإقامة علاقات تعاونية معها، والحصول من مختلف المصادر ذات العلاقة على جميع الوثائق المتعلقة بنشأتها وأساسها القانوني وهياكلها التنظيمية وقياداتها ومصادر تمويلها والجهات الوطنية والأجنبية ذات العلاقة بها أو المشاركة في برامجها وأنشطتها. 2. التعرف على البرامج والفعاليات المعلنة لتلك الهيئة أو المؤسسة وما حققته – أو تحققه – من نتائج ومدى توافق تلك الأنشطة والنتائج مع توجهات الحزب وبرامجه وأهدافه.3. تقييم الفوائد التي يمكن أن يحققها الحزب من تعاونه مع تلك الهيئات والمؤسسات، وكذا تقدير السلبيات التي قد تضر بالحزب وتؤثر على مصداقيته لدى أعضائه والمواطنين جميعاً.
مادة 215:تعرض نتائج دراسة أمانة السياسات والبرامج على الهيئة العليا مشفوعة بالتوصية المناسبة في كل حالة لأخذ الموافقة على مبدأ بدء حوار مع الجهة المرشحة من أجل التفاوض على مجالات التعاون وشروطه وبيان التزامات كل طرف في تلك العلاقة التعاونية.
مادة 216:في حالة الموافقة على مبدأ التعاون، يصدر رئيس الحزب قراراً بتشكيل فريق عمل يضم أعضاء الحزب المتخصصين من مختلف الأمانات يتولى التفاوض مع الجهة – أو الجهات – المرشحة.
مادة 217:تعرض نتائج التفاوض ومشروع الاتفاق على الهيئة العليا لمناقشتها وإقرارها في حالة توافقها مع رؤية الحزب وأهدافه والمبادئ والقيم التي قام من أجلها، وثبوت إيجابياتها بالنسبة لبرامج الحزب وأنشطته.
مادة 218:تبلغ الاتفاقات المعقودة مع تلك الهيئات إلى كافة التشكيلات الحزبية لأخذها في الاعتبار وتفعيلها كل في مجال اختصاصه ووفق التوجيهات الصادرة بشأن ذلك من الأمانة العامة.
مادة 219:تكون الاتفاقات مع هيئات ومؤسسات المجتمع المدني محلاً للمتابعة والتقييم المستمر من الأمانة العامة، وتعد أمانة السياسات والبرامج تقارير دورية بنتائج تلك الاتفاقات ومدى تحقيقها لأهدافها وانعكاساتها على مسيرة الحزب وتوصياتها بشأن استمرارها و تجديدها وتعديلها أو إنهاءها.
الفصل الثامن عشرتقييم الأداء الحــــــــــــــــزبي
مادة 220:تصدر الأمانة العامة نظام تقييم الأداء الحزبي شاملاً المحاور التالية:1. تقييم أداء تشكيلات الحزب على المستوى الوطني.2. تقييم أداء فروع الحزب بالمحافظـــــــــــــــــــــات.3. تقييم أداء الوحدات الأساسية.4. تقييم أداء القيادات الحزبية في جميع المستويات التنظيمية .5. تقييم فاعلية السياسات والبرامج الحزبية في مختلف قطاعات العمل الوطني.6. تقييم أداء الحزب بمستوياته المتعددة في الانتخابات العامة وجميع عمليات الانتخابات التي يشارك فيها.7. تقييم أداء الهيئات البرلمانية للحزب في المجالس التشريعية.8. تقييم فاعلية الإعلام الحزبي وقياس مدى تأثيره في تشكيل الرأي العام المصري.9. تقييم فاعلية اللوائح والنظم وقواعد العمل التي يطبقها الحزب في مجالات نشاطه المتعددة.
مادة 221:تستخدم المعايير التالية لقياس مدى كفاءة وفاعلية الأداء الحزبي على المستويات التنظيمية المتعددة [ المستوى الوطني، الفروع بالمحافظات ، الوحدات الأساسية وخارج الوطن]:1. معدل نمو العضوية مقاساً بتطور عدد الأعضاء وتوزيعهم على فروع الحزب ووحداته المحلية.2. تطور قدرة الحزب على إقناع وضم أعضاء من شرائح تمثل قطاعات المجتمع المتعددة.3. تطور نتائج مرشحي الحزب في مختلف العمليات الانتخابية التي يشارك فيها.4. نتائج الممارسة النيابية لأعضاء الحزب في المجالس التشريعية مقاسه بعدد المداخلات [ طلبات إحاطة، بيانات عاجلة، أسئلة، استجوابات، مشروعات قوانين..] التي يقدمونها ومدى الاستجابة لها.5. معدلات توزيع الصحف والإصدارات التي يصدرها الحزب وتحليل طوائف ومستويات المجتمع المتلقين لها.6. تطور اهتمام وسائل الإعلام الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة برسالة الحزب وخطابه السياسي وتقبلها لتوجهاته ومواقفه المعلنة في شتى القضايا الوطنية.7. تطور اهتمام وسائل الإعلام الوطنية والإقليمية والأجنبية برصد أنشطة الحزب والتعليق على فعالياته. 8. عدد زوار موقع الحزب على شبكة الإنترنت وتوزيعهم جغرافياً وحسب الجنسيات ومرات الزيارة.9. تطور قدرة الحزب على تدبير التمويل اللازم لأنشطته من اشتراكات العضوية ومصادر التمويل الأخرى [ بخلاف الإعانة الحكومية في حالة استحقاق الحزب لها حسب قانون الأحزاب].
مادة 222:تستخدم الآليات التالية في قياس الرأي العام بالنسبة للأداء الحزبي على كافة محاوره المبينة في المادة السابقة:1. استطلاع آراء الأعضاء في مواقع الحزب المختلفة باستخدام قوائم الاستقصاء وغيرها من وسائل استقصاء الرأي العام.2. استطلاع آراء المواطنين من غير أعضاء الحزب في مدى معرفتهم بالحزب، ومدى اتفاقهم مع توجهاته أو متابعتهم لأدائه وفعاليات.3. استخدام موقع الحزب بشبكة الإنترنت لطرح أسئلة ذات إجابات بديلة تعبر عن درجات مختلفة من قبول أو رفض سياسات الحزب وبرامجه ومواقفه وقياس إجابات زائري الموقع واختياراتهم. 4. رصد مدى القبول أو المعارضة من جانب أعضاء الحزب لما يعرض في الجمعية العامة ومؤتمرات فروع الحزب ووحداته المحلية وتطور نسب الأصوات التي تحصل عليها مشروعات القرارات التي تطرح للتصويت في تلك المحافل الحزبية.5. رصد حالات الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات التي يقدمها أعضاء الحزب ومندوبوهم في اجتماعات الجمعية العامة وفي المحافل والفعاليات الحزبية المختلفة.6. متابعة وتحليل ما ينشر في مختلف وسائل الإعلام من أخبار وتعليقات وانتقادات توجه للحزب وفعالياته.
مادة 223:تحدد الأمانة العامة المواعيد والإجراءات التي تتبع في إنجاز عمليات التقييم، وتعين التشكيلات الحزبية المسئولة عن التنفيذ.
مادة 224:تعد الأمانة العامة نظاماً وآليات لتقييم أداء أعضاء الحزب يتضمن العناصر التالية على الأقل:1. الانتظام في سداد رسوم العضوية.2. الانتظام في حضور الاجتماعات الحزبية التي يدعى إليها.3. الانتظام في أداء الواجبات والمهام الحزبية المكلف بها.4. القدرة على اجتذاب أعضاء جدد للحزب.5. المساهمة في الأنشطة والإصدارات الحزبية.6. المساهمة في تمويل الأنشطة الحزبية وتدبير مصادر مالية إضافية للحزب.
مادة 225:تتولى أمانة الشئون المالية والإدارية بالتعاون مع أمانة التنظيم والعضوية مهام تطبيق نظام تقييم الأداء الحزبي وإعداد التقارير التفصيلية عن نتائج التقييم والتوصيات المترتبة عليها.
مادة 226:تعرض نتائج التقييم دورياً للمناقشة في الهيئة العليا والجمعية العامة لاتخاذ القرارات المناسبة بما يكفل تحسين مستويات الأداء الحزبي ومعالجة ما قد يكون هناك من معوقات أو مظاهر للقصور.
الفصل التاسع عشرالنظام المالي و الإداري
مادة 227:تعد الأمانة العامة نظاماً لتنسيق الأعمال الإدارية والشئون المالية يتم اعتماده من الهيئة العليا.
مادة 228:يتضمن النظام الإداري القواعد والإجراءات في الشئون التالية:1. تنظيم وتجهيز وصيانة مقار الحزب.2. تنظيم وإعداد النماذج والمستندات المستخدمة في كافة عمليات الحزب، وأسلوب التحفظ عليها وحمايتها من سوء الاستخدام أو التلف أو الضياع.3. تنظيم أعمال الإعداد للاجتماعات وتوجيه الدعوات وتحضير مقار الاجتماعات. 4. تنظيم أعمال السكرتارية وأمانة سر الاجتماعات.5. تنظيم أعمال الاتصالات بالأعضاء والقيادات وتوصيل الرسائل والمطبوعات والدعوات والتقارير ومرفقات جداول أعمال الاجتماعات.6. تنظيم أعمال حفظ الأوراق والمستندات والملفات والتقارير باستخدام تقنيات الحاسب الآلي وغيرها من وسائل الحفظ والاسترجاع والتحديث المتطورة.7. قواعد إعداد الهيكل الوظيفي للعاملين بالحزب ووصف وظائفهم وتصنيفها وتحديد مواصفات ومتطلبات شغلها.8. تنظيم أعمال استقطاب العاملين واختيارهم وتعيينهم وتحديد مرتباتهم وقياس كفاءتهم، وتوفير التدريب اللازم لرفع كفاءتهم في الأداء.9. إعداد هيكل الرواتب والأجور لفئات العاملين المختلفين بالحزب، ونظم الحوافز والمكافآت والمزايا العينية والمعنوية المناسبة.10. إعداد لائحة المخالفات والجزاءات للعاملين بالحزب، وبيان قواعد وإجراءات إنهاء خدماتهم.
مادة 229:أولا: يتضمن النظام المالي القواعد والإجراءات في الشئون التالية:1. تحديد بداية ونهاية السنة المالية للحزب.2. تحديد قواعد وإجراءات النظام المحاسبي وعمليات قيد وتسجيل كافة العمليات المالية.3. قواعد وإجراءات الشراء وتحديد السلطات المختصة وحدود الصلاحية المخولة لكل مستوى تنظيمي.4. قواعد وإجراءات التخطيط المالي وإعداد الموازنة التخطيطية والميزانية العامة، وأنواع التقارير المالية تطبيقاً للقانون.5. قواعد وإجراءات صرف المستحقات على الحزب وتحديد المستويات التنظيمية والقيادات الحزبية المخولة بالصرف وحدود الصلاحية لكل منها. 6. قواعد وإجراءات فتح الحسابات في البنوك تحديد من لهم حق التوقيع عن البنك وحدود الصلاحية المخولة لكل منهم.7. قواعد مراجعة الحسابات واختيار مراقب خارجي للحسابات وأسس تحديد أتعابه والسلطة المختصة بذلك.ثانيا: يتولى مراجعة حسابات الحزب مراقب حسابات خارجي يصدر بتعيينه وبتحديد اتعابة قرار من المكتب التنفيدي بناءا علي عرض الامين العام وقد عين المكتب التنفيذي للمؤسسين السيد المحاسب حمدي احمد عبد الغني رقم القيد 12986. 1/4 شارع اللاسلكي المعادي الجديده مراقبا اول لحسابات الحزب
الفصل العشرونشباب الجبهة الديمقراطية
مادة 230:تصدر الهيئة العليا قراراً بإنشاء تنظيم شباب الجبهة الديمقراطية ليحل محل أمانة الشباب بعد انتهاء الفترة الانتقالية، يهدف إلي تهيئة الشباب المصري بالإهتمام بالعمل على توفير مجالات التنمية الثقافية والسياسية لهم وتفعيل مشاركاتهم في العمل الوطني لتحقيق مجتمع الديمقراطية والعدالة والدولة المدنية.
مادة231: تعد الأمانة العامة لائحة خاصة للتنظيم تتضمن العناصر التالية:1. الأهداف الإستراتيجية2. السياسات الرئيسيــــة 3. شروط العضويــــــــة4. حقوق وواجبات الأعضاء وقواعد وإجراءات مساءلتهـــــــم5. مجالات النشاط الرئيسية والآليات المستخدمــــــــــــــــــــــة6. البناء التنظيمي والهيكل الإداري والوظيفي للتنظيم7. المناصب القيادية وشروط وإجراءات شغلهـــــــــــــــــــــــــا8. النظام المالي للمنظمة ومصادر التمويل وقواعد الإنفـــــــاق9. معايير متابعة الأنشطة وتقييم الإنجـــــــــــــــــــــــــــــــازات 10. قواعد وإجراءات تنسيق العلاقات مع التشكيلات الحزبية المختلفة
مادة 232:تعتمد الهيئة العليا اللائحة الخاصة بتنظيم شباب الجبهة الديمقراطية .
مادة 233:يلتزم تنظيم شباب الجبهة الديمقراطية بالمبادئ والأهداف التي قام عليها الحزب، وتكون كافة فعالياته تحت إشراف ورعاية القيادات الحزبية المختصة وبالتنسيق التام مع الأمانة العامة.
الفصل الواحد والعشرونأحكام عامـــــــــة وختامية
مادة 234:عند اكتمال الكيان القانوني للحزب بصدور قرار لجنة شئون الأحزاب بالترخيص بتأسيس الحزب، يقوم وكيلا المؤسسين بالدعوة لاجتماع الجمعية التأسيسة للحزب في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الترخيص بتأسيس الحزب وذلك لإقرار فترة انتقالية لا تتجاوز 31 مارس 2008 يتم فيها تفعيل أنشطة الحزب.
مادة 235:يتم انتخاب رئيس الحزب و النائب الأول لرئيس الحزب ونواب الرئيس، وأمين عام الحزب ونائب الأمين العام بواسطة الجمعية التأسيسية لفترة إنتقالية لا تتجاوز 31 مارس 2008، وحسب إجراءات الانتخاب التالية:1. يتقدم الراغبون في ترشيح أنفسهم للمناصب المشار إليها بطلب ترشيح وفق النموذج المبين في هذه اللائحة خلال المدة التي تقررها اللجنة التنفيذية.2. تشكل لجنة من أعضاء الجمعية التأسيسية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً للإشراف على الانتخابات وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.
مادة 236: استكمال تشكيل الهيئة العليايتم تشكيل الهيئة العليا للحزب وفق القواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 237: إنشاء فروع المحافظاتيجري تشكيل فروع الحزب بالمحافظات و الوحدات الأساسية بالمحليات وفق النظام التالي: 1. تتم انتخابات أمين المحافظة و الأمناء المساعدين للمكاتب النوعية في عدد 13 محافظة، و التي بها عدد من المؤسسين في حدود 50 أو أكثر و هم حاليا محافظات القاهرة و الجيزة و الإسكندرية و قنا و المنوفية و المنيا و الدقهلية و السويس و الغربية و بورسعيد و أسوان و الإسماعيلية و سوهاج.2. يتم انتخاب عضوا أخر ممثلا لكل محافظة من المحافظات المذكورة أعلاه لينضم مع أمين الحزب بالمحافظة – بحكم منصبه – إلي الهيئة العليا للحزب.3. يصدر رئيس الحزب- بناء على اقتراح الأمانة العامة - قرارات بتحديد مواعيد إجراء الانتخابات في المحافظات على أن تتم الانتخابات على مدى يومي الخميس والجمعة، وذلك بعد انتهاء اجتماع الجمعية العامة التأسيسية.
مادة 238: انتخابات أمناء المحافظاتيجري انتخاب أمناء فروع الحزب بالمحافظات ومسئولي المكاتب بكل فرع حسب الإجراءات التالية وباستخدام النماذج المبينة في هذه اللائحة:1. يتم الإعلان عن فترة تلقي طلبات الترشيح ويرسل الإعلان إلى جميع الأعضاء.2. يتم إعداد نشرة خاصة تتضمن كل المعلومات اللازمة لتوضيح الهيكل التنظيمي للفرع واختصاصات المكاتب بالفرع ومسئوليات أمين الفرع والمكاتب ورؤساءها، وإرسالها إلى جميع الأعضاء في كل محافظة. وترفع النشرة على موقع الحزب على شبكة الإنترنت، كما ترسل لجميع الأعضاء الذين لديهم عنوان بريد إلكتروني.3. ترسل طلبات الترشيح بالبريد المسجل أو البريد الإلكتروني من أعضاء كل فرع خلال الفترة المحددة أو يتم تسليمه باليد في مقر الحزب بالمحافظة إن وجد، وتتولى أمانة التنظيم والعضوية بالمركز الرئيسي ترتيب إجراءات استلام تلك الطلبات وتسجيلها.4. تتم مراجعة طلبات الترشيح والتأكد من صحة المعلومات بها بواسطة أمانة التنظيم والعضوية.5. تعد أمانة التنظيم والعضوية بالمركز الرئيسي قوائم بأسماء المرشحين لكل منصب لكل فرع، على أن تتضمن القائمة تعريف موجز لكل مرشح.6. يوافى كل مرشح بقائمة بأسماء وعناوين وأرقام الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني لجميع الأعضاء في نطاق الفرع حتى يتيسر له الاتصال بهم وشرح برنامجه في حالة انتخابه.7. تعد الأمانة العامة بطاقات إبداء الرأي ويتم توفيرها لكل فرع في المقار المتاحة[ أو في أماكن يتفق عليها بالنسبة للفروع التي لم يتحدد لها مقر]8. يسمح للأعضاء في كل فرع بالتصويت باستخدام بطاقات إبداء الرأي ووضعها في الصندوق المعد لذلك والتوقيع بما يفيد إدلاءه بصوته في السجل الخاص المعد لذلك بمكان التصويت بعد التحقق من شخصيته. 9. تتكون في كل فرع لجنة لفرز بطاقات الانتخاب بعد انتهاء الفترة المحددة، وإعداد تقرير بنتائج الانتخابات لكل منصب وبإشراف مندوب أمانة التنظيم والعضوية.10. تبلغ تقارير نتائج الانتخابات إلى أمانة التنظيم والعضوية التي تتولى مراجعتها ورفعها للأمين العام لاعتمادها من الهيئة العليا.
مادة 239:تقتصر التنظيمات المحلية في الفترة الانتقالية على مستوى "المحافظة" أي لا تنشأ وحدات أساسية على مستوى المركز/ المدينة/ القرية/ أو الحي إلا بموافقة الهيئة العليا للحزب.وخلال الفترة الانتقالية، سيتولى بعض أمناء المحافظات المنتخبين تمثيل أعضاء الحزب من أبناء المحافظات الأخرى في الهيئة العليا للحزب لحين إعادة فتح باب الترشيح للانتخابات مرة أخري - بعد انتهاء الفترة الانتقالية- في كافة المحافظات التي توجد بها فروع استكملت شروط العضوية المنصوص عنها في هذه اللائحة.. و سيكون التمثيل الحالي علي النحو التالي:– أمين محافظة القاهرة :ـــ عن أعضاء القليوبية– أمين محافظة الإسكندرية:ـــ مطروح والبحيرة– أمين محافظة المنيا :ـــ الفيوم وبني سويف – أمين محافظة الدقهلية :ـــ دمياط والشرقية– أمين محافظة الغربية:ـــ كفر الشيخ– أمين محافظة أسوان : - الوادي الجديد وأسيوط– أمين محافظة بورسعيد :ـــ شمال سيناء– أمين محافظة السويس :ـــ جنوب سيناء والبحر الأحمر
مادة 240: فتح باب الانضمام لعضوية الحزبيفتح باب قبول طلبات العضوية في الحزب وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذه اللائحة وحسب الإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الحزب.
مادة 241: رسم العضوية ورسم الاشتراك السنوي1. لا يطالب الأعضاء خلال الفترة الانتقالية بسداد رسم العضوية.2. يحدد رسم الاشتراك السنوي بقيمة رمزية 10 عشرة جنيهات.3. يعاد النظر في هذه الرسوم بعد إقرار اللائحة المالية للحزب.
مادة 242:يكون تعديل لائحة النظام الأساسي أو برنامج الحزب عن طريق دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في مقترحات التعديل وإقرارها، ويلزم لصحة انعقادها توفر نصاب لا يقل عن 75% من أعضاء الحزب، ويصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الحاضرين على الأقل.
مادة 243:يجوز بقرار من الجمعية العامة الغير عادية المشار إليها في المادة السابقة وبأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين من المندوبين المنتخبين لعضويتها، حل الحزب أو إدماجه اختيارياً في حزب آخر قائم أو في حزب جديد.
مادة 244:تتم دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في المسائل المشار إليها في المادتين السابقتين بالإعلان عن ذلك في صحيفة الحزب أو في صحيفة أخرى قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة أسابيع على الأقل.
مادة 245:علي الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بقرارات الجمعية العامة التأسيسية بانتخاب رئيس الحزب ونوابه والأمين العام ونائبه، وبتشكيل هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي أو لائحته الداخلية، و بكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بأي من أعضاء هيئته العليا، أو بحل الحزب أو باندماجه أو بأي تعديل في نظامه الأساسي أو لائحته الداخلية، و ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار و بكتاب موصي عليه بعلم الوصول.
مادة 246:في حالة حل الحزب تصفى أمواله وتؤول إلى الجهة التي يحددها قانون الأحزاب.