6/07/2008

لائحة النظام الداخلى لحزب الكرامة العربية

الباب الأول: أحكام عامة
مادة 1) اسم الحزب: حركة الكرامة العربية.
مادة 2) المقر الرئيسى للحزب: مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعا فى كافة المواقع الجغرافية التى يتواجد بها الأعضاء.
مادة 3) يهدف حزب حركة الكرامة إلى تأكيد الهوية الجامعة للأمة التى ينسجم فيها الانتماء الوطنى والقومى العربى والحضارى العربى الإسلامى. وتأكيد المساواة فى المواطنة بين أبناء الأمة مسلمين ومسيحيين. وبث معانى الثقة فى النفس والأمل فى المستقبل، والقدرة على مقاومة الهيمنة الغربية والصهيونية والفقر والفساد والاستبداد، واليقين فى انتصار الشعب. والإيمان بأن كرامة الإنسان منحة إلهية لا يجوز لبشر أو سلطة أن تهدرها أو تنتقص منها. وأنه لا كرامة للوطن بدون كرامة المواطن ولا كرامة للمواطن بدون كرامة الوطن. وأن إمكانيات أمتنا البشرية والمادية والمعنوية كفيلة بتأكيد وتعزيز الكرامة لكل مصرى وعربى ولأمتنا بين أمم البشرية فى عالم المستقبل.
مادة 4) المبادئ التنظيمية الأساسية لحزب حركة الكرامة تقوم على أن الحزب ليس بديلا عن الجماهير إنما هو جزء منها ونجاحه فى تحقيق أهدافه مشروط بارتباطه بالناس. وأن العمل لمصلحة الجماهير وليس الحديث باسمها هو معيار الثورية، وأن الديمقراطية داخل الحزب هى دليل مصداقية المطالبين بالديمقراطية فى المجتمع. وأن وحدة الإرادة في الحزب تكملها مرونة التنظيم. وأن تعدد نقاط التأثير فى القرار الحزبى ضمانه لعدم احتكار القرار ولجماعية القيادة الحقة. وأن الالتزام برأى الأغلبية مشروط باحترام حق الأقلية في التعبير والحركة من أجل تشييد رأيها ديمقراطيا. وأن ضمان مشاركة الشباب في القيادة شرط للديمقراطية والفاعلية معا.
الباب الثانى: فى العضوية
مادة 5) عضوية الحزب حق لكل مواطن يؤمن بالمبادئ والأهداف الأساسية للحزب ويلتزم ببرنامجه ولائحته الداخلية. ويشترط فى العضو: • ألا يقل سنه عن 18 عامًا.
• أن يكون ملتزما بالقيم الدينية وأن يكون حسن السمعة.
• أن يقدم طلبا كتابيا إلى الحزب يتضمن اقتراحه لمهمة أساسية خاصة به.
• أن يلتزم بدفع الاشتراك الشهرى الذى يقره الحزب.
مادة 6) كل من قدم طلبا كتابيا للحزب يصبح عضوا منتسبا بمجرد تقديم الطلب ولا يشترط صدور قرار بقبوله. يصدر قرار من لجنة التنسيق بالوحدة ليصبح عضوا عاملا خلال ستة شهور يجتاز خلالها دورة تأهله للعضوية العاملة.
مادة 7) جميع أعضاء الحزب متساوون فى الحقوق والواجبات.
مادة 8) واجبات العضو العامل بالحزب هى:
• أن يبادر إلى العمل لحل مشاكل الجماهير والارتباط بها وكسب ثقتها والتعلم منها.
• أن يعمل على تحقيق برنامج الحزب وينفذ ما يكلفه به من واجبات.
• أن يكون له دور فعال في أنشطة مؤسسات المجتمع المدنى (نقابات، جمعيات، مراكز شباب ..إلخ).
• أن يحافظ على وحدة الحزب ويتصدى لأى خروج عليها.
• أن يلتزم بقرار الأغلبية ويشارك في تنفيذه ، ويحترم رأى الأقلية ويمكنها من التعبير عنه.
• أن يواظب على حضور الاجتماعات ودفع الاشتراك المالى المقرر.
مادة 9) حقوق العضو العامل بالحزب هى:
• أن يشارك فى نشاط الوحدة الأساسية المنتمى إليها وفى النشاط العام للحزب.
• أن يشترك بحرية كاملة فى المناقشات التى تتم داخل الحزب.
• من حق العضو أن يدعو لرأيه المخالف لرأى الأغلبية وأن يسعى للترويج لرأيه منفردا أو مع آخرين يشاركونه نفس الرأى وله فى ذلك أن يتصل بمؤسسات الحزب المختلفة وأن ينشر رأيه في صحف الحزب أو فى نشرة غير دورية أو بأى وسيلة نشر داخل الحزب ويلتزم الحزب في هذه الحالة بتوفير الإمكانيات المتاحة لتحقيق هذا الغرض .
• أن يشارك فى التصويت للقواعد فى المستويات المختلفة وفقا المنظمة لذلك.
مادة 10) تسقط العضوية فى الحالات التالية:
• الاستقالة، ولا يشترط صدور قرار بقبولها.
• فقدان العضو لشرط من شروط العضوية.
• إذا تعامل بأى شكل من أشكال التعامل مع العدو الصهيونى أو شارك فى التطبيع بأى صورة.
• التأخر فى سداد الاشتراك لمدة ستة أشهر على أن يتم التنبيه قبل إسقاط العضوية بشهر على الأقل.
• الفصل نتيجة مخالفة البرنامج أو اللائحة ويتم ذلك وفق لائحة النظام، ويكون قرار الفصل ملزما حال صدوره من لجنة الانضباط العليا. مادة 11) وفاة العضو لا تسقط عضويته وإنما تنقله إلى جدول "عضوية التكريم".
مادة 12) يجوز بتوصية من لجنة التنسيق بالوحدة الأساسية أو لجنة التنسيق المركزية إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين سقطت عضويتهم فى الحالات المبينة فى المادة السابقة وذلك بقرار من لجنة الانضباط المركزية.
الباب الثالث: الهيكل التنظيمى للحزب
مادة 13) يتكون الهيكل التنظيمى للحزب من مستويين:
• الوحدة الأساسية وتنشأ في ا لمراكز والأقسام والبنادر، وتنتخب لجنة تنسيق الوحدة الأساسية.
• المؤتمر العام وينتخب لجنة التنسيق المركزى.
مادة 14) تتكون جميع مستويات الحزب بالانتخابات من بين أعضاء الحزب العاملين والمسددين للاشتراك حتى وقت إجراء الانتخابات ويشترط أن تكون نسبة الثلث على الأقل من المستويات المنتخبة من الشباب أقل من 35سنة.
مادة 15) مدة كل دورة انتخابية ثلاث سنوات ويعاد انتخاب كل المستويات قبل نهاية المدة بأربعة أشهر وفق جدول زمنى ولائحة إجراءات تضعها لجنة التنسيق المركزية قبل الانتخابات بشهرين على الأقل.
مادة 16) لا يجوز لمن يشغل موقع المنسق العام للحزب أو منسق الوحدات الأساسية أو المنسقين فى اللجان النوعية في المستوى المركزى أو الوحدات الأساسية أن يعيد ترشيح نفسه لشغل نفس الموقع أكثر من دورة تنظيمية واحدة (ثلاث سنوات). ويجوز له ذلك بعد ترك موقعه مدة لا تقل عن دورة تنظيمية واحدة (ثلاث سنوات).
الفصل الأول: المستوى القاعدى
مادة 17) الوحدة الأساسية. • هى قاعدة البناء التنظيمى وكل عضو يجب أن يكون مسجلا فى وحدة أساسية.
مادة 18) تنشأ الوحدة الأساسية على أساس جغرافى على مستوى كل مركز أو قسم أو بندر.
• مؤتمر الوحدة ويتكون من مجموع الأعضاء العاملين بحد أدنى ه2 عضوا.
• لجنة التنسيق وتنتخب بنسبة 30% من مؤتمر الوحدة وبحد أقصى 15عضؤا بما فيهم منسق الوحدة.
مادة 19) مؤتمر الوحدة• يعتبر أكبر سلطة لحزب حركة الكرامة على مستوى الوحدة ويضع المؤتمر الخطط المناسبة لحركة الوحدة.
• ويعقد المؤتمر جلسته الافتتاحية برئاسة عضوين أحدهما أكبر الأعضاء سنا والأخر أصغر الأعضاء سنا.
• ينتخب المؤتمر فى بداية أعماله منسق عام الوحدة.
• ينتخب المؤتمر فى نهاية أعماله لجنة التنسيق وفقا للمادة 19.
• ينعقد المؤتمر مرة كل سنة لدراسة جدول أعمال تضعه لجنة التنسيق ويجوز دعوة المؤتمر لدورة غير عادية بناء على طلب لجنة التنسيق أو ثلث أعضاء المؤتمر.
• إذا لم يتوفر لمؤتمر الوحدة الأساسية الحد الأدنى للعضوية تعتبر وحدة تحت التأسيس بشرط أن لا يقل عدد عضويتها عن خمسة أعضاء. مادة 20) لجنة التنسيق: هى قيادة العمل اليومى على مستوى الوحدة وتتولى الإدارة اليومية وتنفذ قرارات مؤتمر الوحدة وتوجيهات المستوى الأعلى وترسل تقارير فصلية (كل أربعة أشهر) للمستوى الأعلى.
1. تدعو إلى برنامج الحزب وسياساته والالتحام بالجماهير وتبنى مشكلة ومحاولة حلها وتنمية الوعى السياسى لديها ورفع مستوى أعضاء الحركة الثقافى والسياسى والتنظيمى وكسب عضوية جديدة.
2. لجنة التنسيق مع المؤتمر العام للوحدة لها استقلال تام فى وضع خططها ومتابعتها وتقييم الأعضاء.
3. لجنة التنسيق هى الجهة التى تقبل العضوية الجديدة وترفضها.
4. للجنة التنسيق تشكيل مجموعات خدمة عامة في المجالات المختلفة (محو أمية- تقوية-تشجير...إلخ).
5. تختار لجنة التنسيق من بينها عددا من المنسقين للمهام التى تتقررها حسب احتياج الجماهير والحركة فى الموقع على أن يكون من بينهم منسق للخدمة العامة ومنسق للتثقيف ومنسق للتنظيم.
6. تختار لجنة تنسيق الوحدة الأساسية أحد أعضائها ليمثلها فى لجنة المتابعة على مستوى المحافظة تكون مهمتها التنسيق والمتابعة ونقل الخبرات وأداء بعض المهام التنظيمية دون المساس بصلاحيات المستوى القاعدى ولا تعتبر لجنة متابعة المحافظة مستوى تنظيمى.
الفصل الثانى: المستوى المركزى
مادة 21) المستوى المركزى لحزب حركة الكرامة يتكون من:
• المؤتمر العام.
• لجنة التنسيق المركزية.
مادة 22) المؤتمر العام:
• أعلى سلطة لحزب حركة الكرامة.
• يضع الإطار العام لخطة الحزب ويرسم سياساته ويناقش التقارير التى تقرها لجنة التنسيق المركزية ويصدر القرارات بشأنها. ويقر برنامج الحزب ولائحته. وينتخب المنسق العام ويسحب الثقة منه.
مادة 23) يتشكل المؤتمر العام من:
1. ممثل مؤتمرات الوحدات الأساسية بواقع عضوين عن كل وحدة، ينتخبهم مؤتمر الوحدة على ألا يكون من بينهم منسق الوحدة.
2. نسبة 10% من مجموع المؤتمر تقترحه لجنة التنسيق المركزية السابقة على المؤتمر ويراعى في اختيارهم أن يكونوا من شاغلى المواقع الجماهيرية ومن ذوى الكفاءة السياسية والخبرة التنظيمية.
3. ينتخب المؤتمر في أول جلسة لدورة انعقاده هينة رئاسة من سبعة أعضاء على الأكثر برئاسة أكبر الأعضاء سنا وليس لأعضائها الحق في ترشيح أنفسهم لأى مستوى.
4. ينتخب المؤتمر فى بداية أعماله منسق عام الحزب وفى نهاية أعماله لجنة التنسيق المركزية.
5. يجتمع المؤتمر مرة كل سنة فى دورة عادية سياسية. وكل ثلاث سنوات فى دورة تنظيمية. وفى دورات غير عادية بناء على دعوة من لجنة التنسيق المركزية أو ثلث أعضاء المؤتمر.
مادة 24) المنسق العام:
1. منسق عام الحزب هو الممثل القانونى للحزب لدى الغير والناطق الرسمى بلسان الحزب.
2. يرأس الاجتماعات الحزبية التى يحضرها.
مادة 25) لجنة التنسيق المركزية
1. هى القيادة اليومية للحركة.
2. تتشكل بالانتخاب من أعضاء المؤتمر بنسبة 10% من أعضاء المؤتمر وبحد أقصى 33عضو. بالإضافة إلى سبعة أعضاء احتياطيين يحق لهم حضور الاجتماعات دون التصويت.
3. تنتخب لجنة التنسيق من بين أعضائها ثلاثة منسقين عامين مساعدين هم: المنسق العام المساعد للخدمة العامة/ المنسق العام المساعد للشئون السياسية/ المنسق العام المساعد للشئون الحزبية. وعددا من المنسقين المركزيين للمهام النوعية التى تراها لجنة التنسيق ضرورية لإنجاز خطة الحزب على أن يكون من بينها: منسق المنظمات الجماهيرية/ منسق الشئون المالية/ منسق العمل الجبهوى/ منسق التنظيم المركزى/ منسق التثقيف المركزى.
4. المنسق العام والمنسقون المساعدون الثلاث والمنسقون المركزيون للجان النوعية يشكلون معا إدارة يومية للعمل الحزبى تجتمع مرة كل أسبوع وفى حالة غياب المنسق العام يدير اجتماعاتها المنسق العام المساعد للخدمة العامة.
5. تجتمع لجنة التنسيق المركزية مرة كل شهر.
مادة 26) تختص لجنة التنسيق المركزية:
1. تنفيذ قرارات المؤتمر العام للحزب.
2. تعيين رؤساء المؤسسات الصحفية للحزب والأعضاء غير المنتخبين في مجالس إدارتها.
3. إصدار قرارات تشكيل المنظمات الجماهيرية المساعدة وحكومة الظل وبرلمان الشعب.
الباب الرابع: التنظيمات الجماهيرية المساعدة
مادة 27) ينشئ حزب حركة الكرامة تنظيمات جماهيرية مساعدة تتفق مع المبادئ العامة للحزب ولها استقلال تام فى حركتها ولا يشترط في عضويتها أن تكون مقصورة على عضوية الحزب. وتعمل فى قطاعات اجتماعية محددة بعينها (الفلاحين- المرأة- النقابات المهنية- النقابات العمالية- الطفل- الحرفيين ...) أو تتولى مهمة العمل الجماهيرى فى قضية محددة بعينها (مقاومة التطبيع- تطوير التعليم- محو الأمية- تنمية الإنتاجية الزراعية- تشجيع الابتكار والبحث العلمى..). وتضع كل منظمة جماهيرية مساعدة للحزب لائحتها الداخلية ويجوز لمن يمثلها أن يحضر اجتماع لجنة التنسيق المركزية لحزب حركة الكرامة ما لم يكن عضوا بها دون أن يكون له حق التصويت. الباب الخامس: حكومة الظل
مادة 28) يشكل حزب حركة الكرامة حكومة الظل تتكون من مجموعة من الكفاءات والشخصيات العامة من الحزب ومن خارجه.
1. يصدر قرارا بتشكيل حكومة الظل وتعديلها وإقالتها من لجنة التنسيق المركزية.
2. تلتزم حكومة الظل بتقديم برنامج لعملها مرة كل عام يناقش أمام برلمان الشعب الخاص بحزب حركة الكرامة.
3. من خلال الحزب تحاول حكومة الظل تقديم نماذج عملية لحل مشكلات المجتمع يطبقها الحزب من خلال مؤسساته المختلفة.
4. تلتزم صحافة الحزب بنشر برنامج الحكومة السنوى.
الباب السادس: برلمان الشعب
مادة 29) يشكل حزب حركة الكرامة برلمان الشعب من أعضاء مجلس الشعب من الحزب ومن أعضاء مجلس الشعب من خارج الحزب الذين يرغبون فى الانضمام للبرلمان ومن مرشحى انتخابات مجلس الشعب الذين لم يوفقوا فى الانتخابات من داخل الحزب وخارجه والذين حققوا نتائج واضحة من التأييد الشعبى خاصة ضحايا تزوير الانتخابات. ويهتم برلمان الشعب بدراسة البيان السنوى لحكومة الظل ودراسة مشروعات قوانين ودراسة مشاكل الجماهير بدوائرهم ومحاولة حلها. وبرلمان الشعب يصدر قرارا بتشكيله من لجنة التنسيق المركزية ولا يجوز حله إلا بقرار من مؤتمر عام حزب حركة الكرامة وللبرلمان استقلال كامل فى حركته ويقدم تقريرا سنويا للمؤتمر عن نتائج أعماله وهو المعنى بعمل لائحته الداخلية ونظام عمله ومكان انعقاد جلساته. ومدة المجلس خمس سنوات.
الباب السابع: قواعد وإجراءات تكميلية
مادة 30) لا تكون مؤتمرات الحزب ولجان التنسيق على كافة المستويات صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء وتصدر القرارات فى هذه المستويات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
مادة 31) يجوز للمنسق العام أو لثلث أعضاء لجنة التنسيق الدعوة لاجتماع غير دورى لدراسة موضوعات طارئة ولا تكون هذه الاجتماعات صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاء المستوى.
مادة 32) يجوز للجنة التنسيق أو ثلث أعضاء المؤتمر دعوة المؤتمر لاجتماع غير دورى لدراسة موضوعات طارئة لا تمس الهيكل ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضر أكثر من نصف عدد أعضاء ا لمستوى.
مادة 33) يجوز للجنة التنسيق أو ثلث أعضاء المؤتمر دعوة المؤتمر لاجتماع غير دورى لدراسة موضوعات تمس الهيكل وسحب الثقة ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثى أعضاء المؤتمر القرارات صحيحة بموافقة ثلثى عدد الحاضرين.
مادة 34) كافة الاجتماعات التنظيمية لا تكون صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء فإذا تعذر ذلك يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين ويكون الانعقاد صحيحا بحضور 25% من الأعضاء ويكون القرار صحيحا بأغلبية الحاضرين، ولا يصح انعقاد أى مستوى بأقل من 25% من عدد أعضائه.
مادة 35) إذا لم تجتمع لجنة التنسيق ثلاث اجتماعات متتالية، يدعى مؤتمر المستوى للانعقاد لمناقشة أسباب عدم الاجتماع ويتخذ المؤتمر القرارات المناسبة لذلك. وإذا تخلف عضو مستوى عن حضور مستواه ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول تسقط عنه عضوية المستوى. مادة 36) فى حالة خلو موقع تتخذ الإجراءات التالية:
1. فى مستوى الوحدة، فى حالة خلو موقع المنسق ينتخب منسق جديد من مؤتمر الوحدة ويتولى منسق الخدمة العامة مهامه لحين إتمام ذلك. 2. فى المستوى المركزى:
• فى حالة خلو موقع المنسق العام يدعى المؤتمر فى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لانتخاب منسق عام جديد ويقوم المنسق العام المساعد للخدمة العامة بمهامه.
• فى حالة خلو موقع منسق عام مساعد يتم انتخاب البديل من لجنة التنسيق المركزية.
الباب الثامن: فى الشئون المالية
مادة 37) تبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهى بنهاية ديسمبر من كل عام.
مادة 38) تتكون موارد الحزب من رسوم الانضمام واشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم وحصيلة عائد استثمار أموال الحزب.
مادة 39) يحدد المؤتمر العام قيمة الاشتراك ورسم العضوية ويجوز تحصيله شهريا أو سنويا.
مادة 40) لجنة تنسيق الوحدة تحتفظ بنسبة 70% من حصيلة الاشتراكات ورسوم العضوية والتبرعات من أعضائها لتمويل نشاطها والـ30% الباقية للمستوى المركزى. ويقدم منسق الشئون المالية تقريرا ربع سنوى عن الشئون المالية للجنة التنسيق.
مادة 41) يجوز للحزب تلقى التبرعات والهبات من أصدقاء الحزب غير الأعضاء به على النحو الذى نظمه القانون ويكون قبول هذه التبرعات بموافقة لجنة التنسيق المركزية.
مادة 42) لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه.
مادة 43) يودع الحزب أمواله فى أحد المصارف المصرية.
مادة 44) تختار لجنة التنسيق المركزية مراقب حسابات لإمساك دفاتر حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وتتم المراجعة الحسابية مرتين سنويا على الأقل.
مادة 45) يعرض الحساب الختامى على المؤتمر (الوحدة/ العام) لإقراره سنويا وينشر ملخص واف له فى صحافة الحزب.
مادة 46) تراعى أحكام قانون الأحزاب بشأن الجوانب المالية كما تراعى كافة قوانين الدولة المنظمة للأمور المالية بالنسبة للأحزاب.
مادة 47) كل من يرشح نفسه لموقع المنسق العام أو عضوية لجنة التنسيق المركزية ملتزم بتقديم إقرار ذمة مالية ضمن أوراق ترشيحه وإلا رفض طالب الترشيح.
الباب التاسع: قواعد الانضباط الحزبى
مادة 48) الانضباط التنظيمى واحترام اللائحة والحفاظ على شروط العضوية وممارسة حقوقها وواجباتها يخضع لقواعد وإجراءات الانضباط التى تفصلها لائحة الانضباط الحزبى الداخل التى يصدرها المؤتمر العام.
مادة 49) سلطة تطبيق الجزاء على أعضاء الحزب بيد لجنة الانضباط الحزبى وحدها ووفقا لنصوص لائحة الانضباط.
مادة 50) تتشكل لجنة الانضباط الحزبى المركزية من سبعة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام ويشترط فيهم عدم تولى أى مهمة تنظيمية أخرى ولا يسرى عليهم شرط السن المنصوص عليه في اللائحة، ويقدم اقتراح بأسمائهم إلى المؤتمر العام من المنسق العام للحزب. ويشكل الأعضاء السبعة دائرتين من بينهم تكون أحدهما استئنافية، ويضعون قواعد عملهم الداخلى.
مادة 51) وتتشكل لجنة الانضباط فى المستوى القاعدى من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مؤتمر الوحدة الأساسية ولا ينطبق عليهم شرط السن.
مادة 52) تختص لجنة الانضباط في المستوى القاعدى بالنظر في المخالفات المنسوبة لأعضاء المستوى ولها أن تطبق عليها الجزاءات المنصوص عليها فى لائحة الانضباط عدا التجميد والفصل.
مادة 53) لجنة الانضباط المركزى يحق لها تطبيق كافة العقوبات، وللمتضرر أن يتظلم أمام الدائرة الاستئنافية.
مادة 54) لا سلطة على لجنة الانضباط المركزى إلا لضميرها ونصوص اللائحة. والمؤتمر العام وحده هو صاحب سلطة محاسبة أعضائها أو نقض قراراتها.
الباب العاشر: أحكام انتقالية
مادة 55) تكتسب عضوية الحزب العضوية العاملة دون المرور بالعضوية المنتسبة حتى انعقاد المؤتمر الأول للحزب.
مادة 56) مجموع المؤسسين للحزب يشكلون المؤتمر التأسيسى الأول ومنتخب من بين أعضائه منسق عام ولجنة تنسيق مركزية تنتهى مهمتها مع انعقاد المؤتمر العام الأول للحزب ويقرر المؤتمر التأسيسى موعد إجراء انتخابات الحزب وبرنامج زمنى للانتخابات فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر من الموافقة على إنشاء الحزب.

ليست هناك تعليقات: